المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تعريف المواريث كصدقة جارية أخيرة وكصدقة عنه



المنهاج الشرعي
01-09-2008, 09:12 AM
المقال لتحذير الجائر في حجب صدقة جارية عنه ما بقي المال
بداية حتى نصل لعموم التعريف نعرف قرآنيا خاصة نسب التوزيع للتركة رغم مشاكل البدء بذلك الأمر

وحتى لا نتوه لا خلافات إلا بسبب الوالد وجودا (فهل تجور الأم على الوالد بلا أخوة فيقدم ثلثها في قول الإمام علي وهو ظاهر حروف القرآن أم لها ثلث ميراثهما في قول جمهور الصحابة وهو فقة حرفية القرآن الكريم وهل العكس يجور الأب على الأم مع أخوة والخلاف لابن عباس والحق معه لكن الجمهور جعلها كلالة ضمنية فورث الأب ميراث الأخوة كله متى لم يكن موجود) أو موتا مسبقا فتظهر الكلالة الحقة (فهل الجد يفضل على الأم والأم لا تنقص أصلا إلا عند ابن مسعود وهل يحل محل الوالد وهو لا يحجب الأخوة كالوالد أصلا إلا في قول ابن عباس وظن عمر الفاروق وقولهم ليس بحق لحديث)

وحتى نأتى بالعرض المنظم لنعيش في مسائل ونتعود على الجو العام ثم نستعرض عرض منظم لتعريف التوزيع ثم نعرف المواريث نفسها

مسائل عمر الفاروق
1.المسألتين العمريتين العلويتين الغروايتين
قال تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ
فهل للأم ثلث الأصل أم ثلث ميراث الوالدين ذلك المحور
فإلى المسألة بعل ووالدين للبعل نصف فهل للأم ثلث الأصل ويبقى للوالد سدس فتفضل الأم على الوالد في الميراث أم للأم ثلث الباقي وهو نصف فلها سدس وللوالد العصبة فله ثلث

وهنا ما هو شرط ميراث ثلث الأم في كتاب الله :فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ
إن عموم الشرط هو التخيير بين الميراث للأبوين أو مالم يكن ولد وذلك يعنى
1.للأم ثلث ما لم يكن الوالد والولد (ومتى لم يكثر الأخوة للتكملة في الآي) وإلا لا تقل عن السدس.
وخالف ابن مسعود الصحابة هنا فأبقى تفضيل الجد على الأم فأعطاها ثلث الباقي والإم من الوالدين إحسانا وهي أقرب درجة فلا تعطى من الباقى وليست من الأبوين من قبل والوراث الجد أقرب الأبوين من قبل (أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق) هنا فله ما بقي ولها الثلث أصلا بلفظ كتاب الله

2.مع الولد للأم سدس كالوالد وهو محل إجماع فليس الميراث لهما أصلا

3.مع الوالد ثلث ميراثهما فلا تفضل على الوالد بثلث الأصل .
وثلث الأصل هو قول ابن عباس فقية القرآن وعلي إمام أهل السنة لظاهر حروف القرآن الكريم (عموم اللفظ)
وثلث الباقي هو قول عمر الفاروق وعثمان ذو النورين وزيد بن ثابت أفرض الناس وابن مسعود حبر الأمة دفعا للظلم في المسألتين

والخلاصة للأم ثلث ميراث الأبوين وهو ثلث عام ما لم يكن الوالد اللهم ما كثر الأخوة

فحرفية ألفاظ الآي الكريمة تعنى عموم الخلاصة التالية في ثلث ميراث الأم :
وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ
فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ مَمَا وَرِثَهُ أَبَوَاهُ
فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

وهنا نقول ثلث الأصل للأم مع الوالد يخالف أن الميراث للأبوين متى كان الأبوين هما الوالدين ولا يخالف متى كان الأبوين من قبل فهل ترى الآية َإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ في شق الميراث للأبوين صار الوارث مفرد له ما بقى وهو سدس بعد نصف البعل وثلث الأم من الأصل لكن تطبيق هو الميراث للوالدين وهو نصف بعد نصف البعل وللأم ثلثه وهو سدس وللوالد ثلثاه وهو ثلث فلا تفضل أم على والد أصلا هنا فقط صدقت الآي كلها وتلك مذهبي وهو المذهب الحرفي الكامل وليس الظاهر
فمذهب الإمام علي ظاهري الحرف فهو الورع بتطبيق حرفية ظاهر القرآن الكريم تقوى وخوف ووجل ومعذرة لله وليس لنا ذلك بعد التحليل والتعمق في كتب الفقة
ومذهبي هو حرفية الظاهر بدراسة الحرف على جميع الوجوه وتصديقه كاملا وتلك جراءة على القرآن الكريم سببها كثرة التأويلات

فثلث الباقي للأم مع الجد والد الوالد (ولا يرث والد الأم ويسمى الجد الفاسد وربما المشئوم أي غير الوارث ولا أقول ذلك بل هو الجد المستور فهو غير الصلبي فلم يحمل المورث قط صلبيا فالأم مستقر فهو الجد المحجوب الشرفي ) أو أبيه (والد والد الوالد ) ما لم يكن الجد يخالف أن الميراث للأبوين من قبل وثلث الأصل لا يخالف لكون الأم ليست أحدهما

فما قصة الأبوين من قبل التى الأم ليست أحداهما
1.الأم جدة حتى حواء هي أحد الأبوين قال تعالى : {يَا بَنِي آدَمَ لاَ يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاء لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ }الأعراف27
وهي تحل محل الأم مع الجدة وتصبح أحد الأبوين فأحق من ترث هي أم الوالد وهكذا سنة أحمد وهو موضوع ليس محل درسه
لكن الأم ليست أحد الأبوين مع الجد لكونها ليست من نفس الدرجة بل أقرب فتفضل

2.الأبوين من قبل مع الأم أو بدونها هما على التحديد والد الوالد (إسحاق ليوسف) ووالد والد الوالد (إبراهيم ليوسف)
قال تعالى على لسان يعقوب لولده يوسف : {وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }يوسف6
فمتى ورث أيهما فالأم ليست وارثة معهما فتصديق الآي أن تعطى ثلث الأصل وإلا صارت معهما وارثة فلا تفضل جد أو أبيه على أم

أطلت فإلى مسألة أخرى

المنهاج الشرعي
01-09-2008, 10:37 AM
2.المسالة الحمارية الحجرية المشركة المشتركة

هنا هل يقدم الأخوة من الأم في ثلثهم على الأخوة الأعيان الأشقاء من الأبوين معا لا من الأم لدرجة الحجب أم هو ثلث الباقي كثلث الأم مع الوالد السالف(وتلك الإحتمالية الأخيرة دراسة خاصة مني أقدمها هنا ومن قبل في نوادي أخرى كنادي موبيل العرب)

قال تعالى: وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

وهي في قراءة ابن مسعود : وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مٍنْ أُمِ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

وهي قراءة أجمع الصحابة بلا مخالف على معناها وهنا وقفة باعتبار الأخوة وفق الأمومة أصلا هي الوارثة دون بنو علات الوالد ضرائر الأم هي من فوائد جواز التلاوة بغير تحديد ابن مسعود قال علينا في حديث الحارث الأعور :

فمن سنن الترمذي [ جزء 4 - صفحة 416 ]
2094 - حدثنا بندار حدثنا يزيد بن هرون أخبرنا سفيان عن ابي إسحق عن الحرث عن علي أنه قال : إنكم تقرؤون هذه الآية { من بعد وصية توصون بها أو دين } وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه
حدثنا بندار حدثنا يزيد بن هرون أخبرنا زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحق عن الحرث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله

ومن المستدرك :هذا حديث رواه الناس عن أبي إسحاق و الحارث بن عبد الله على الطريق لذلك لم يخرجه الشيخان وقد صحت هذه الفتوى عن زيد بن ثابت

قال الشيخ الألباني : حسن ويكفى هذا الحديث شرفا لمنزلة العلم الحارث الأعور
وللحديث مقدمة هي من مشكاة المصابيح
وعن علي رضي الله عنه قال : إنكم تقرؤون هذه الآية : ( من بعد وصية توصون بها أو دين )
وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه " . رواه الترمذي وابن ماجه وفي رواية الدارمي : قال : " الإخوة من الأم يتوارثون دون بني العلات . . . " إلى آخره

وهنا فرصة هامة لتبيان دلالة أو في القرآن الكريم التخييرية أن ما بعدها مفضل على ما قبلها متى لم يجمع بينهما فيبدأ بالمؤخر بعدها على المقدم قبلها وهي قاعدة صحيحة دائما .
ودلالة الفاء حالة جديدة مستقلة عما قبلها من الحالات أي غير متضمنة فيها
وهما بخلاف واو الجمع بينهما والبدء بالمقدم فالمؤخر كالصفا والمروة

وهنا متى كانت كلالة فللأخياف (بنو أم أي الأخوة من أم ) ثلث جماعة وسدس فذا

وهنا قضاء عام في المواريث وغيرها أن حكم الثنتين هو حكم الأصل لكل جماعة ولا يقى لهم ما زادوا إلا المقاسمة .

فهل تصدق الأي إن لم تورث الكلالة وإلليك القصة حتى لا تتوه في نصوص قد تقرأها متعارضة
فمن مختصر إرواء الغليل [ جزء 1 - صفحة 335 ]
1693 - ( ضعيف )
يروى أن عمر أسقط ولد الأبوين فقال بعضهم أو بعض الصحابة يا أميرالمؤمنين هب أن أبانا كان حمارا أليس أمنا واحدة فشرك بينهم

لكن تضافر الروايات على تلك الواقعة يصححها فلا ضعف بل هي واقعة ورواية أخرى في الأب رمية بحجر

فما هي المسألة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟. بعل وأم وأخوة للبعل نصف وللأم سدس للأخوة
(للأم ثلث بلا أخوة مع أي كان أو مع أخ أو أخت ويبقى سدس هو لها أو له)وللأخوة ثلث

ورمية الحجر متى اجتمع أخوة خيف (بنو أم من غير الوالد) مع أخوة عين (بنو أم من والد المورث فهم أشقائه) أو مع أخوة بنو علات الوالد ضرائر الأم ( فهم من الوالد دون الأم )

وهنا 1.قدم الأخياف علي وابن مسعود وأبي كعب وابن عباس وأبي موسى رضي الله عنهم وبه قال الشعبي و العنبري و شريك و أبو حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم ويحيى بن آدم ونعيم بن حماد وأبو ثور وابن المنذر فحجب على ظاهر حرف القرآن الكريم خاصة والآي أول ما نزل في الكلالة لكن كانت الآي الثانية تعريف متى تقع الكلالة والأولى شرط تطبيقها توريث كلالة وتقدمت آية الشتاء حتى يستفتوا في الصيف فيصدق نص الآي
2.شرك عمر وعثمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم ومالك والشافعي وإسحاق بين الآخياف والأعيان (ولو عمم رغم بطلان العلة في شراكة الأم بين الجميع بين بنو الأم وبنو العلات ما لم يكن أعيان وإلا حجب أخياف الأم بنو علات الوالد) في الثلث
فهل يصح التشريك مخالفة للتوريث وفق آية الصيف كلالة فالميراث للأعيان ولا يعتبروا أخياف ومخالفة لشرطية التوريث للكلالة وهو مما لم يقع فأحيل لشراكة في نتاج تطبيق الكلالة بلا تطبيقها ومخالفة لاستقلالية توريث الأخياف احتراما لفرضهم من الآي


لكن هل يحق لي تقديم حرف يحترم كل ذلك وهو مما لم أقرأ فاسجله مقدم لمن أهدى لهم مقالاتي كلها وهم أهل الحل والربط في بلاد آل سعود الكرام من علماء شرع الله الكرام
فأهل مكة والمدينة والحجاز أدرى بشعابها وفي بلد الأزهر لشهرته بالعلم ولا استطيع ذكر محاسن سائر البلاد من أهل الحل والربط فهم جميعا أهل ثقة في بلاد السنة والشيعة ممن لا يحيون عن تقديس الله وحده فحب نبينا بلا مساوى فأهل البيت المطهر تطهيرا بتبعيتهم لمحمد

والحرف هو
3.للأخياف ثلث الكلالة لا الأصل فتورث الأعيان (أو بنو علات الوالد) ثلثي الثلث
فللخيف تسع وللعين ثسعان كثروا أو قلوا ذكورا وأناثا أو أيهما
ألا ترى أنه يحترم كل الآيات فهو تطبيق عام وفق مبدأ من لن يعلم الكلالة وهو عمر الفاروق

وإلى أهم العمريات قاطبة إلا وهي ميراث الجد مع الأخوة

المنهاج الشرعي
01-09-2008, 12:07 PM
3. عمر الجد وولد ولده الأخوة لمورث.
هنا مطولات فتحملنى حتى تعايش جوانب المسألة
1.عمر جلد ولده في حد الخمر مرتين فمات وهو ورع فقهي فابتلى في ولد ولده فقهيا كيف يرثه ومات وهو يعلن براءته من القول فيها
فهل نحن في حاجة للرسل أم العقل كاف الرجل وهو سيدي وسيدك مات ولم يدري الحق فهل لابد من محمد وما فتوى محمد في المسألة

2.تنبأ الله فتنبأ محمد في عمر وجهالته بالكلالة في أبسط صورها جد وأخوة أي هو مع من ذكروا صراحة بالآي فقال الله :
{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ }النساء176

وهنا خاف من الموت جابر راوي حجة الوادع وكان مرضه أوانها فنزلت أوانها فاستعلم كيف يورث أخوته وعاش وعمر لم يفهم لفظة الكلالة فسأل وألحف في السؤال والله يعيب المسائل

وإليك النصوص:
سنن أبي داود [ جزء 2 - صفحة 133 ]
2886 - حدثنا أحمد بن حنبل قال ثنا سفيان قال سمعت ابن المنكدر أنه سمع جابرا يقول
: مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني هو وأبو بكر ماشيين وقد أغمي علي فلم أكلمه فتوضأ وصبه علي فأفقت فقلت يارسول الله كيف أصنع في مالي ولي أخوات ؟ قال فنزلت آية المواريث { يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة } .

قال الشيخ الألباني : صحيح وهنا هن سبع أخوات لجابر والآي في ثنتين فحكم الأكثر من ثنتين كحكم الثنتين ثلثين

فمن سنن أبي داود [ جزء 2 - صفحة 133 ]
2887 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال ثنا كثير بن هشام ثنا هشام يعني الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر قال
: اشتكيت وعندي سبع أخوات فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفخ في وجهي فأفقت فقلت يارسول الله ألا أوصي لأخواتي بالثلث ؟ قال " أحسن " قلت الشطر ؟ قال " أحسن " ثم خرج وتركني فقال " ياجابر لا أراك ميتا من وجعك هذا وإن الله قد أنزل فبين الذي لأخواتك فجعل لهن الثلثين " قال وكان جابر يقول أنزلت في هذه الآية { يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة } .

قال الشيخ الألباني : صحيح

فهل هن تسع أم سبع فمن سنن الترمذي [ جزء 4 - صفحة 417 ]
2097 - حدثنا الفضل بن الصباح البغدادي أخبرنا ابن عيينة أخبرنا محمد ابن المنكدر سمع جابر بن عبد الله يقول : مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فوجدني قد أغمي علي فأتى ومعه أبو بكر و عمر وهما ماشيان فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي من وضوئه فأفقت فقلت يا رسول الله كيف أقضي في مالي ؟ أو كيف أصنع في مالي ؟ فلم يجبني شيئا وكان له تسع أخوات حتى نزلت آية الميراث { يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة } الآية قال جابر في نزلت
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

قال الشيخ الألباني : صحيح

والتوفيق يقتضى لصحة النصيين أخين من أم بعد وفاة أبيه


وفي أخوة جابر نزلت آيات المواريث الأولى ففي قوم عبد الله بن حرام والد جابر نزلت كل آيات المواريث فلتقرأ عن شهيد أحد ذلك الذي غير به الله شرع حرمان الجاهلية للضعفة من المواريث

وهنا مسألة غربية من صحيح البخاري [ جزء 4 - صفحة 1669 ]
4301 - حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني ابن منكدر عن جابر رضي الله عنه قال
: عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين
فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي فأفقت فقلت ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله فنزلت { يوصيكم الله في أولادكم }

وهي تنص على مرض جابر قبل نزول يوصيكم الله ما لم يكن المقصود آية الكلالة لا آيتي المواريث
وهو كحديث من سنن أبي داود [ جزء 2 - صفحة 135 ]
2891 - حدثنا مسدد قال ثنا بشر بن المفضل قال ثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال
: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواف ( هو اسم لحرم المدينة الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فجاءت المرأة بابنتين لها فقالت يارسول الله هاتان بنتا ثابت بن قيس قتل معك يوم أحد وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما كله ولم يدع لهما مالا إلا أخذه فما ترى يارسول الله ؟ فوالله لاتنكحان أبدا إلا ولهما مال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " يقضي الله في ذلك " قال ونزلت سورة النساء { يوصيكم الله في أولادكم } الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ادعوا لي المرأة وصاحبها " فقال لعمهما " أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فلك "
قال أبو داود أخطأ بشر فيه إنما هما ابنتا سعد بن الربيع وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة .

قال الشيخ الألباني : حسن لكن ذكر ثابت بن قيس فيه خطأ والمحفوظ أنه سعد بن الربيع
وأوردته لكونه من رواية جابر نفسه
وهنا وقفة للتردد في الرواية من بشر أو حفيد عقيل أو جابر فمن سنن الدارقطني [ جزء 4 - صفحة 78 ]
34 - نا يحيى بن محمد بن صاعد نا أبو الأشعث أحمد بن المقدام نا بشر بن المفضل نا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئنا امرأة بالأسواف وهي جدة خارجة بن زيد بن ثابت فزرناها ذلك اليوم فرشت لنا صورا فقعدنا تحته بين نخل وذبحت لنا شاة وعلقت لنا قربة من ماء فبينما نحن نتحدث جاءت امرأة بابنتين لها فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا ثابت بن قيس أو قالت سعد بن الربيع قتل معك يوم أحد وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما كله فلم يدع لهما مالا إلا أخذه فما ترى يا رسول الله فوالله ما تنكحان أبدا إلا ولهما مال قال فقال يقضي الله في ذلك فنزلت سورة النساء وفيها يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين الآية فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا لي المرأة وصاحبها فقال لعمها أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فلك
وهنا التدقيق من صحيح أبي داود [ جزء 2 - صفحة 561 ]
2515 - ( حسن )
عن جابر بن عبد الله أن امرأة سعد بن الربيع قالت يا رسول الله إن سعدا هلك وترك ابنتين وساق نحوه قال أبو داود وهذا هو أصح * ( حسن )

وهنا نزلت في سعد بن الربيع المواريث لكن لا تنسى أن الواقعة رويت من زيارة للنبي لجابر ووالده هو الآخر شهيد أحد ففي كل هؤلاء نزلت ووزع الميراث وفقهما لكن مال جابر لم يوزع لحداثة سن أخواته

وألان مع نصوص عمر
فمن صحيح مسلم [ جزء 1 - صفحة 396 ]
78 - ( 567 ) حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر قال
: إني رأيت كأن ديكا نقرني ثلاث نقرات وإني لا أراه إلا حضور أجلي وإن أقواما يأمرونني أن أستخلف وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته ولا الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم فإن عجل بي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض وإني قد علمت أن أقواما يطعنون في هذا الأمر أنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله الكفرة الضلال ثم إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بإصبعه في صدري فقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء ؟ وإني إن أعش أقض فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن ثم قال اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار وإني إنما بعثتهم عليهم ليعدلوا عليهم وليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويقسموا فيهم فيئهم ويرفعوا إلي ما أشكل عليهم من أمرهم ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين هذا البصل والثوم لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه سلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع فمن أكلهما فليمتهما طبخا

ومن كنز العمال حديث يوضح إلحاج عمر وترتيب الأحداث بوضوح [ جزء 11 - صفحة 114 ]
30688 - عن سعيد بن المسيب أن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يورث الكلالة ؟ قال : أو ليس قد بين الله ذلك ؟ ثم قرأ : { وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة } إلى آخر الآية فكان عمر لم يفهم فأنزل الله : { يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة } إلى آخر الآية فكان عمر لم يفهم فقال لحفصة : إذا رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب نفس فاسأليه عنها فقال : أبوك ذكر لك هذا ؟ ما أرى أباك يعلمها أبدا فكان يقول : ما أراني أعلمها أبدا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال
( ابن راهويه وابن مردويه وهو صحيح )

وفي الحديث الأخير غناء ولتعلم قدر تعلق عمر بدراسة المسألة دون حل فلتقرأ من مصنف عبد الرزاق [ جزء 10 - صفحة 301 ]
19183 - قرأنا على عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن بن المسيب أن عمر بن الخطاب كتب في الجد والكلالة كتابا فمكث يستخير الله يقول اللهم إن علمت فيه خيرا فأمضه حتى إذا طعن دعا بالكتاب فمحى فلم يدر أحد ما كان فيه فقال إني كتبت في الجد والكلالة كتابا وكنت أستخير الله فيه فرأيت أن أترككم على ما كنتم عليه

وقبل عرض الحل نورد تفسير عمر في الآي وسر تعلقه بالبيان فمن مصنف عبد الرزاق [ جزء 10 - صفحة 305 ]
19194 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس ان عمر أمر حفصة أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فأمهلته حتى إذا لبس ثيابه فسألته فأملها عليها في كتف فقال عمر أمرك بهذا ما أظنه أن يفهمها أو لم تكفه آية الصيف فأتت بها عمر فقرأها ( فلما قرأ ) يبين الله لكم أن تضلوا قال اللهم من بينت له فلم تبين لي

ولكن محمد مبين القرآن يضن وعلى من عمر ملهم القرآن فهل يكفى المسألة ترد
فلا إلهام يكفى عن بيان الكتاب حتى درسها عمر دون حل طوال حياته هذا أولا
وأما ثانيا تولى الله فتوى الكلالة فلا يصح للنبي بيانها إلا متى سئل بصورة عملية عنها وقد كان وسيأتى

ولكن متى نزلت الآي في عمر فمن مصنف عبد الرزاق [ جزء 10 - صفحة 304 ]
19193 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال نزلت قل الله يفتيكم في الكلالة والنبي صلى الله عليه وسلم في مسير له وإلى جنبه حذيفة بن اليمان فبلغها النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة وبلغها حذيفة عمر بن الخطاب وهو يسير خلف حذيفة فلما استخلف عمر سأل حذيفة عنها ورجا أن يكون عنده تفسيرها فقال له حذيفة والله إنك لأحمق إن ظننت أن إمارتك تحملني أن أحدثك فيها ما لم أحدثك يومئذ فقال عمر لم أرد هذا رحمك الله قال معمر فأخبرني أيوب عن بن سيرين أن عمر كان إذا قرأ يبين الله لكم أن تضلوا قال اللهم من بينت له الكلالة فلم تبين لي

3.وهنا قال عمر المال لي دون أخوات حفيدي ووافقه ابن عباس ووقف معارضا لعمر كل من زيد وعلي وكان إجتماع هام هو محور الفتوى التى لم ترصد في كتب الفقة قبلا

فمن سنن الدارقطني قصة زيد مع عمر [ جزء 4 - صفحة 93 ]
80 - نا أبو بكر النيسابوري نا بحر بن نصر نا بن وهب أخبرني بن لهيعة ويحيى بن أيوب عن عقيل بن خالد أن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت حدثه عن أبيه عن جده زيد بن ثابت : أن عمر بن الخطاب استأذن عليه يوما فأذن له ورأسه في يد جارية له ترجله فنزع رأسه فقال له عمر دعها ترجلك فقال يا أمير المؤمنين لو أرسلت إلي جئتك فقال عمر إنما الحاجة لي إني جئتك لننظر في أمر الجد فقال زيد لا والله ما تقول فيه فقال عمر ليس هو بوحي حتى نزيد فيه وننقص إنما هو شيء تراه فإن رأيته وافقتني تبعته وإلا لم يكن عليك فيه شيء فأبى زيد فخرج مغضبا وقال قد جئتك وأنا أظنك ستفرغ من حاجتي ثم أتاه مرة أخرى في الساعة التي أتاه المرة الأولى فلم يزل به حتى قال فسأكتب لك فيه فكتبه في قطعة قتب وضرب له مثلا إنما مثله مثل شجرة تنبت على ساق واحد فخرج فيها غصن ثم خرج في غصن غصن آخر فالساق يسقي الغصن فإن قطعت الغصن الأول رجع الماء إلى الغصن وإن قطعت الثاني رجع الماء إلى الأول فأتى به فخطب الناس عمر ثم قرأ قطعة القتب عليهم ثم قال إن زيد بن ثابت قد قال في الجد قولا وقد أمضيته قال وكان عمر أول جد كان فأراد أن يأخذ المال كله مال بن ابنه دون إخوته فقسمه بعد ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه

وجعل علي بالمثل نهر ومنعا للإطالة وتحقيق عدة أهداف نورد من تلخيص الحبير [ جزء 3 - صفحة 87 ]
قوله إن الإخوة يسقطون بالجد لأن بن الابن نازل منزلة الابن في إسقاط الإخوة والأخوات وغير ذلك فليكن أب الأب نازلا منزلة الأب يروى هذا التوجيه عن بن عباس لم أره كذلك لكن في البيهقي من طريق عبد الله بن مغفل جاء رجل إلى بن عباس فقال له كيف تقول في الجد قال إنه لا جد أي أب لك أكبر فسكت الرجل فلم يجبه فقلت أنا آدم قال أفلا تسمع إلى قول الله تعالى يا بني آدم
قوله أجمع الصحابة على أن الأخ لا يسقط الجد انتهى وفيه نظر لأن بن حزم حكى أقوالا أن الاخوة تقدم على الجد فأين الإجماع
قوله بأن الجد أكثر فيه الصحابة قلت في البخاري تعليقا يروى عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وابن مسعود في الجد قضايا مختلفة وقد بينت أسانيد ذلك في تعليق التعليق وقد ذكر البيهقي في ذلك آثارا كثيرة وروى الخطابي في الغريب بإسناد صحيح عن محمد بن سيرين قال سألت عبيدة عن الجد فقال ما تصنع بالجد لقد حفظت عن عمر فيه مائة قضية يخالف بعضها بعضا ثم أنكر الخطابي هذا إنكارا شديدا بما لا محصل له وسبقه إلى ذلك بن قتيبة في مقدمة مختلف الحديث وما المانع أن يكون قول عبيدة مائة قضية على سبيل المبالغة وقد أول البزار كلام عبيدة هذا كما حكيته في تعليق التعليق
قوله وجعله بن عباس كالأب وصله البيهقي عنه وعن غيره أيضا
قوله شبه علي الجد بالبحر أو النهر الكبير والأب كالخليج المأخوذ منه والميت وإخوته كالساقيتين الممتدتين من الخليج والساقية إلى الساقية أقرب منها إلى البحر ألا ترى إذا شقت إحداهما أخذت الأخرى ماءها ولم يرجع إلى البحر وشبهه زيد بن ثابت بساق الشجرة وأصلها والأب كغصن منها والإخوة كغصنين تفرعا من ذلك الغصن وأحد الغصنين إلى الآخر أقرب منه إلى أصل الشجرة ألا ترى أنه إذا قطع أحدهما امتص الآخر ما كان يمتصه المقطوع ولا يرجع إلى الساق البيهقي من طريق الشعبي قال كان من رأي أبي بكر وعمر أن يجعل الجد أولى من الأخ وكان عمر يكره الكلام فيه فلما ولي عمر قال هذا أمر لا بد للناس من معرفته فأرسل إلى زيد بن ثابت فذكره وأرسل إلى علي فذكره كما تقدم وذكره عنه بلفظ آخر وأخرجه من طرق أخرى ورواه الحاكم بغير هذا السياق وأخرجه بن حزم في الأحكام من طريق إسماعيل القاضي عن إسماعيل بن أبي أويس عن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن عمر بن الخطاب استشار فذكر قضية تشبيه زيد بن ثابت

وإلى الإجتماع الهام المحوري لعرض خلافات الصحابة في الجد مجمعة وعرض القول الحق فيها على لسان علي رغم تركه له من بعد فقوله عند اجتماعهما أولى عندي من قوله منفردا وهو مبدأ معلوم

المنهاج الشرعي
01-09-2008, 01:29 PM
اجتماع أهمله الفقهاء وقول لعلي لم يدرس هو حرف القرآن الكريم ووحرف سنة النبي العدنان
فهل نطالع الإجتماع معا

فمن مصنف عبد الرزاق [ جزء 10 - صفحة 266 ]
19059 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال دعا عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس فسألهم عن الجد فقال علي له الثلث على كل حال وقال زيد له الثلث مع الإخوة وله السدس من جميع الفريضة ويقاسم ما كانت المقاسمة خيرا له وقال بن عباس هو أب فليس للإخوة معه ميراث وقد قال الله تعالى ملة أبيكم إبراهيم وبيننا وبينه آباء قال فأخذ عمر بقول زيد

ومع دراسة قول ابن عباس في الحجب وهو رأي عمر الأول وقول أبوبكر الجد أب
فكمن هو الجبل الذي يقدر على مثلهم لعلها حماقة في التفكير في مخالفتهم
لكن الجمهور خالفهم ومن جاءت القدرة على تحليل أقوالهم

الأول :أبوبكر قال الجد أبا ما لم يكن أبا دونه وهو حق
ولم تعرض مسألة الكلالة في عهده بل جاءت في عهد عمر كما سبق وقيل أول جد يورث في الإسلام عمر أي معروف نصابه وشخصه
فلا تتجرؤ على أبوبكر في فتوى لم تعرض عليه أصلا

الثاني عمر قبل من علي وزيد حججهم فهو كما وضح متردد من القول فيها
لكن لماذا عمر قبل من زيد خاصة ولماذا سعى لزيد وألح عليه
فمن الجامع الصغير وزيادته [ جزء 1 - صفحة 87 ]
870 - أرأف أمتي بأمتي أبو بكر و أشدهم في دين الله عمر و أصدقهم حياء عثمان و أقضاهم علي و أفرضهم زيد بن ثابت و أقرؤهم أبي و أعلمهم بالحلال و الحرام معاذ بن جبل ألا و إن لكل أمة أمينا و أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح
( ع ) عن ابن عمر .

قال الشيخ الألباني : ( صحيح ) انظر حديث رقم : 868 في صحيح الجامع

الثالث ابن عباس والهروب من حجته صعب فهي قرآن كريم
وقال بن عباس هو أب فليس للإخوة معه ميراث وقد قال الله تعالى ملة أبيكم إبراهيم وبيننا وبينه آباء
وهنا قصر التوريث من الأصول فقط على والد الوالد ووالده بعد الوالدين وأمهاتهم
وليس برد فالجد أب ضمنهم لكنها ملاحظة واجبة الذكر
وهنا الرد هو أن هنالك تعميم لم يراعى مثيلية ما عمم
الوالد يرثه معه أحفاده والمال لهم وله سدس معهم
فهلا يرث مع الجد أحفاده والمال لهم وله معهم سدس آخر وهو قول علي وزيد بلا مقاسماتهما الغربية للجد كأخ لا أب

ونتتقل لتحليلات زيد أفرض الناس فوجب فرضه علينا وهو الثلث ويعمم فهل من فقية كما ذهب الإمام علي أولا لولا رفض عمر فهجر قوله حياءا من رفض عمر لكن عمر هو من لن يعلمها وهجر قوله لعموم استحسان قول زيد لكنه لم يقتنع به كاملا فعدله إذ ظن زيد زاد من عنده تطبيق المسداسة مرتين
وقال زيد له الثلث مع الإخوة وله السدس من جميع الفريضة ويقاسم ما كانت المقاسمة خيرا له وهو قول على الأخير إلا أنه جعله سدس لا ثلث

ومع شرح أصول فقة زيد في الجد والأخوة وهي
الأخ لايقل عن الثلث مع الأخوة وإلا حاز مع ذوي فرائض أكثر سدس المال الأصلي
متى لم يتبقى له ثلث ميراث الأخوة متى كان أفضل من السدس وله أن يزيد على الثلث فيقاسم
1.مع أخين أو أربعة أخوات أو أخ وأختين فأكثر للجد ثلث لايقل عنه
2.مع أخ أو أخت أو أخ وأخت أو أختين أو ثلاثة أخوات فللجد المقاسمة لكونها الأفضل
وخلاف علي في الإجتماع المهمل ذكرا هو في تلك الحالات فقط
3.متى كانت المقاسمة تقل عن سدس الفرض فهو فرض السدس مع ذوي فرائض أكثر وإلا فثلث المقاسمة متى كثر الأخوة على ما وضح وإلا فالمقاسمة ما زادته على الثلث على ما وضح.

فاتفق زيد وعلي إلا في قليل الأخوة لكن علي قلد زيد استحسانا وبلا قناعة فجعلها سدسا لا ثلثا

3.تحليل قول علي الثلث على كل حال في الكلالة ما أبقت الفرائض وإلا حاز سدس الأصل بإتفاق

أولا السنة وعموم لفظة : الثلث على كل حال
وافقت السنة عموم تلك اللفظة فمن مسند رجل المعضلات الحصين الحصن في الإسلام ولو فقها مجاهدا الروم والمرض أقصد عمران بن الحصين من قرأ ما أسند له صار حكيم الفقة في كل مسائله
فمن سنن أبي داود [ جزء 2 - صفحة 136 ]
2896 - حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين
: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه ؟ فقال " لك السدس " فلما أدبر دعاه فقال " لك سدس آخر " فلما أدبر دعاه فقال " إن السدس الآخر طعمة "
قال قتادة فلا يدرون مع أي شىء ورثه قال قتادة أقل شىء ورث الجد السدس .

قال الشيخ الألباني : ضعيف

وضلال الحديث من زيادة قتادة فضل عن فهم عموم الحديث فلا تنسى عموم نصوص ولى دعاه ولو دعاه .......... ولم يفترض في حديث علم غيب في فقهيات إلا في هذا الحديث .......... وكذلك يبين الله أن تضلوا باقية صادقة لقرب يوم القيامة

هنا السدس والسدس الآخر طعمة بلا أي مقاسمة

ثانيا: موافقة الإمام علي لفرض زيد أفرض الناس فاشتهر عنه لا عن علي ولا عن نبينا حتى مع ذكرهما ذلك الثلث.
فمن زيد بن ثابت أنه الأنصاري الذي تزوج من ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.أنصارية فمن هي بنت سعد بن الربيع وهو من نزلت فيه بعد شهادة أحد وعبد الله بن حرام كليم الرحمن أنها نبوءة قرآنية بميلادها إذ كانت حملا فقال القرآن الكريم " فوق اثنتين " بنات سعد فكانت الثالثة وهي التى انجبت لزيد خارجة والتى نزلت لأختيها عن المشاركة في ثلثيهما بعدما ورث عمر الحمل ليبقى حكم الثنتين سنة في البنات كحكم فةق الأثنتين سنة في الأخوات
فهل لزيد تداخلات أو أية قرابة من المواريث ودراية وعلم ماذا ترى

ثالثا:القرآن الكريم وسدسيات زيد في الجد ................
حجر زاوية مواريث الجد هو فقة الإمام علي وحديث عمران بن الحصين صحابي المعضلات فهل كان يتعمد رواية عظائم الأحاديث أنه حبر الأمة لولا المرض المقعد لسنوات طوال أنه أيوب الأمة فلم يشتكي
قال تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً
وهنا الحديث العمراني بدقة جلية واضح النصية لو طبق الآية في الأبوين من قبل
فهو سدس فسدس آخر يطعم متى أمكن أي لم يكن ولد فهنا خص الآباء والأبناء دون الأخوة بقرب النفع فمع الأخوة بقدم الآباء والأبناء البتة
1.فالولد يحجب البتة والبنت فأكثر تقدم وتعصب بالأخ أو الأخت لا الجد فالمال للأخوة لا للجد فله فرض لا مقاسمة
2.الوالد يحجب البتة لكنه لا يحجب أحفاده فالجد يحجب بنو الأخوة ولا يحجبهم والد الجد ولا يحجب الجد أحفاده الأخوة
3.تقديم الجد على الأخوة يتمثل كالأم في فرضه المماثل لها بلا رد عليه مثلا فأكثر فالرد لهم فهم الوارثة لا هو

والآن الوالد يحجب الأخوة والجد لا يحجبهم قال تعالى وورثه أبواه فكيف لا يحجبهم الجد وهو أول الأبوين من قبل

وهنا تعريف الكلالة لا يشمل الجد أصلا وفق تعريف آخر سورة النساء وهي تثبت التوريث للأخ فالميراث للأخ حتى ولو مع جد

بل وكما للأم ثلث طالما لا ولد فكذلك الجد حتى لو لم يكن الوالد في ميراث الأبوين فقدم ثلثها لو لم يكن والد وآخر طالما كانت أخوة نصيا لسدس من باب يسر لفظ القرآن الكريم

أيقدم لفظ وهو يرثها إن لم يكن لها ولد في الأخ على لفظ وورثه أبواه في الجد نعم هو الناسخ عند المعارضة فهو في الصيف الختام لحجة الوداع والأولى في الشتاء التالى لغزوة أحد

وهنا لم يثبت ربنا لعلي فرضية الثلث فهو لم يثبت عليها بل مر عليها مرور الكرام فتركها عند أول ريح فقاسم لكن حتى السدس كزيد

والخلاصة للجد مع الأخوة ثلث على كل حال بلا مقاسمات زيد أو علي وإلا متى تدافعت الفرائض حاز السدس
أي لا خلاصة إلا حديث عمران بن الحصين

المنهاج الشرعي
01-09-2008, 06:03 PM
نقول أولا زيد علم عمر طريقته فعلمها جيدا وأبى عمر طريقة علي ولم يرد عليها فلم يعلمها وتلك الطريق التى أصح بها قول علي لعمر في حظ الجد مع الأخوة وإلا كانت نبوءة الله ومحمد في جهالة عمر بها غير واقعة ورفضت بها وبقيت طريقة علي السدسية من بعد كزيد غير مقبولة لكونها على أسس زيد التى علمها زيد وعمر علم قول ابن عباس فهو رأيه الأصلى لولا مواجهة زيد وعلي له
وننتقل لرابعة مسائل عمر في الكلالة وفق علامة ربنا ومحمد في جهالة عمر بالكلالة
فسبحان من جعل علما وجهلا آية لنا في العلم

4. العول عند عمر الفاروق وابن عباس
كان عمر مهاب فخشى ابن عباس ذكر قوله فيها
وخشي مخالفة والده وهو حدث
وابتعد عن جدال زيد وهو صغير
ولو فعل لكذب نفي النبي علم عمر بالكلالة فهي لم تقع عنده إلا كلالة

وهنا وقفة مع تلك المقدمة أولا
كان عمر الفاروق جاءته المرأة تشتكي حظها مع بعل وأخت أخرى معها فتدافعت عليه الفرائض فللبعل نصف وللأختين ثلثين لكل ثلث فإن قدم البعل ضر الأختين من الثلثين للنصف فلكل ربع وهو رأي ابن عباس ولو قدم الأختين ضر البعل من نصف لثلث ولم يعرف من يقدم ومن يؤخر فيما أورث فرضا فنصح العباس وزيد بضر الجميع فخالف الصحابة حرفية تطبيق القرآن من باب الإجتهاد متى لم يعلم طريق الصواب

وإليك من المستدرك [ جزء 4 - صفحة 378 ]
7985 - أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا علي بن عبد الله المديني ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثنا أبي عن ابن إسحاق قال : ثنا محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : أول من أعال الفرائض عمر رضي الله عنه و أيم الله لو قدم من قدم الله و أخر من أخر الله ما عالت فريضة فقيل له : و أيها قدم الله و أيها أخر ؟ فقال : كل فريضة لم يهبطها الله عز و جل عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم الله عز و جل و كل فريضة إذا زالت عن فريضها لم يكن لها إلا ما بقي فتلك التي أخر الله عز و جل كالزوج و الأم و الذي أخر كالأخوات و البنات فإذا اجتمع من قدم الله عز و جل و من أخر بدئ بمن قدم فأعطي حقه كاملا فإن بقي شيء كان لمن أخر و إن لم يبق شيء فلا شيء له
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه

تعليق الذهبي قي التلخيص : سكت عنه الذهبي في التلخيص
ومن سنن البيهقي الكبرى [ جزء 6 - صفحة 253 ]
12237 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن بن إسحاق قال ثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال : دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان على بن عباس بعد ما ذهب بصره فتذاكرنا فرائض الميراث فقال ترون الذي أحصى رمل عالج عددا لم يحص في مال نصفا ونصفا وثلثا إذا ذهب نصف ونصف فأين موضع الثلث فقال له زفر يا أبا عباس من أول من أعال الفرائض قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ولم قال لما تدافعت عليه وركب بعضها بعضا قال والله ما أدري كيف اصنع بكم والله ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخر قال وما أجد في هذا المال شيئا أحسن من ان اقسمه عليكم بالحصص ثم قال بن عباس وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة فقال له زفر وايهم قدم وايهم أخر فقال كل فريضة لا تزول إلا إلى فريضة فتلك التي قدم الله وتلك فريضة الزوج له النصف فإن زال فإلى الربع لا ينقص منه والمرأة لها الربع فإن زالت عنه صارت إلى الثمن لا تنقص منه والاخوات لهن الثلثان والواحدة لها النصف فإن دخل عليهن البنات كان لهن ما بقي فهؤلاء الذين اخر الله فلو أعطى من قدم الله فريضة كاملة ثم قسم ما يبقى بين من أخر الله بالحصص ما عالت فريضة فقال له زفر فما منعك ان تشير بهذا الرأي على عمر فقال هبته والله قال بن إسحاق فقال لي الزهري وأيم الله لولا أنه تقدمه امام هدى كان امره على الورع ما اختلف على بن عباس اثنان من أهل العلم

فرأي عمر جهالة معرفة من قدم الله فيقدم ومن أخر الله فيؤخر
فوضع ابن عباس قاعدة قدم الله الوالدين والأخوة على الأولاد والبنات والأخوة والأخوات
ولا عول إلا مع فرائض نساء النسل والأخوة

وسببها أن من زالت عن فرض لفرض هو التى لا تزول عن حظها فهي التى قدم الله وإلا لكان ليس للزوال الفرضي لفرض دقة وغير تام إلمام وكان يجب أن يذكر الله لفظة وإلا الباقي لو صح ضر الجميع

وأما البنات والأخوات ففرضهن لا يزول من فرض لفرض بل على المماثلة مع الأولاد أو الأخوة فلقد فرض إن وفي فإن لم يوفى فالباقي على المماثلة مع الولد أو الأخ
وقد يقال الأصل فيه حظهن من ميراث المماثلة ويرد عليهن الباقي للتعصيب للأولى عن تشتيت الفرائض

فمن تلخيص الحبير للعسقلاني: قوله أي الرافعي اتفق الصحابة على العول في زمن عمر حين ماتت امرأة في عهده عن زوج وأختين فكانت أول فريضة عائلة في الإسلام فجمع الصحابة وقال فرض الله للزوج النصف وللأختين الثلثين فإن بدأت بالزوج لم يحصل للأختين حقهما وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه فأشيروا علي فأشار عليه العباس بالعول قال أرأيت لو مات رجل وترك ستة دراهم ولرجل عليه ثلاثة وللآخر أربعة أليس يجعل المال سبعة أجزاء فأخذت الصحابة بقوله ثم أظهر بن عباس الخلاف بعد ذلك ولم يأخذ بقوله إلا قليل هكذا أورده وهو مشهور في كتب الفقه
وأقول يقصد بالشهرة حديث زفر وليس كما قال العسقلاني : والذي في كتب الحديث خلاف ذلك فقد رواه البيهقي من طريق محمد بن إسحاق حدثني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان على بن عباس بعد ما ذهب بصره فتذاكرنا فرائض الميراث فقال ترون الذي أحصى رمل عالج عددا لم يجعل في مال نصفا ونصفا

ومن أشار بضر الجميع هو العباس وزيد
لكن من كنز العمال نورد
30550 - { أيضا } حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت أنه أول من عال في الفرائض وأكثر ما بلغ العول مثل ثلثي رأس الفريضة
( ص )

وهذا القول يعنى أن الرأي رأي العباس مخرجا للعمل في المسألة حتى يعلم من قدم ومن أخر ووافقه زيد والصحابة ولم يجرؤ ابن العباس على مجابهة عمر قولا وظل يحللها بين وبين نفسه حتى سئل عنها
فمن أرواء الغليل : - ( المباهلة أول مسألة عائلة حدثت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجمع الصحابة للمشورة فيها فقال العباس : أرى ان يقسم المال بينهم على قدر سهامهم فأخذ به عمر واتبعه الناس على ذلك حتى خالفهم ابن عباس فقال : من شاء باهلته أن المسائل لا تعول . إن الذي أحصى رمل عالج عددا أعدل من أن يجعل مال نصفا ونصفا . . . ) 2 / 83 حسن . أخرجه البيهقي ( 6 / 253 ) من طريق ابن إسحاق قال : ثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال : " دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان على ابن عباس بعدما ذهب بصره فتذاكرنا فرائض الميراث فقال : ترون الذي أحصى رمل عالج عددا لم يحص في مال نصفا ونصفا وثلثا ؟ ! إذا ذهب نصف ونصف فأين موضع الثلث فقال له زفر : يا ابن عباس ! من أول منه أعال الفرائض ؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ولم ؟ قال : لما تداعت عليه وركب بعضها بعضا قال : والله ما أدري كيف أصنع بكم ؟ والله ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخر قال : وما أجد في هذا المال شيئا أحسن من أن اقسمه عليكم بالحصص . ثم قال ابن عباس : لو قدم من قدم الله وتلك فريضة الزوج له النصف فإن زال فإلى الربع لا ينقص منه والمرأة لها الربع فإن زالت عنه صارت إلى الثمن لا تنقص منه والأخوات لهن الثلثان والواحدة لها النصف فإن دخل عليهن البنات كان لهن ما بقي فهؤلاء الذين أخر الله فلو أعطى من قدم الله فريضته كاملة ثم قسم ما يبقى بين من أخر الله بالحصص ما عالت فريضته . فقال له زفر : فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر ؟ فقال : هبته والله . قال ابن إسحاق : فقال لي الزهري : وايم الله لولا أنه تقدمه إمام هدى كان أمره على الورع ما اختلف على إبن عباس اثنان من أهل العلم " . وأخرجه الحاكم ( 4 / 345 ) من هذا الوجه نحوه دون قوله : " فقال له زفر . . . " وقال : " صحيح على شرط مسلم " . وأقره الذهبي وإنما هو حسن فقط من أجل الخلاف في ابن إسحاق كما سبق التنبيه عليه مرارا .

ولدارسة العول ومبدأ عمر في الفرض من الباقي فيما سبق يكفي أن نورد نصيين يفيد إمكان الضر أولا متى كانت عصبة أو محل عصبة وهم الأخوة والأخوات والأولاد والبنات وهما :
لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً{7}
وهو نص مباشر لكن لا يضار البتة ممن ذكروا مع الآولاد ونساء النسل في النص التالي لشرطية غير مضار وهي تعمم حتى تشمل من يرث معهم أو بدونهم في الآيتين :
يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً{11} وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ{12} تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ{13} وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ{14}
وتخرج الآي الثالثة من شرطية الضر كالأولاد والبنات وهي خاتمة النزول عند حجة الوداع وخاتمة سورة النساء ومحل السؤال العمري رغم مسائل للنبي لم تعلم ولم تشتهر منها حديث عمران بن الحصين رجل المعضلات في الفقة والجهاد والمرض قال تعالى بلا شرطية فأمكن الضر معهم :
يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ{176}


وسيوضح كل عول في حينه فإلى المسألة الخرقاء السبيعية الخمسية لتعدد أقوال الصحابة فيها وهنا أكثرنا من تعاريف المسائل الخاصة بعمر ولكنه محك العلم فلا تنسى فضل العمر علينا في شئ من الإسلام

المنهاج الشرعي
01-09-2008, 06:42 PM
6.خرقاء الأقوال
من المغني نورد :
مسألة إذا كانت أم وأخت وجد
مسألة : قال : وإذا كانت أم وأخت وجد فللأم الثلث وما بقي فبين الجد والأخت على ثلاثة أسهم للجد سهمان وللأخت سهم
وهذه المسألة تسمى الخرقاء إنما سميت الخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة فيها فكأن الأقوال خرقتها
قيل فيها سبعة أقوال : قول الصديق وموافقيه للأم ثلث والباقي للجد وقول زيد وموافقيه للأم الثلث أصلها من ثلاثة ويبقى سهمان بين الأخت والجد على ثلاثة وتصح من تسعة وقول علي للأخت النصف وللأم الثلث وللجد السدس وعن عمر وعبد الله للأخت النصف وللأم ثلث ما بقي وما بقي فللجد
وعن ابن مسعود للأم السدس والباقي للجد وهي مثل القول الأول في المعنى وعن ابن مسعود أيضا للأخت النصف والباقي بين الجد والأم نصفين فتكون من أربعة وهي إحدى مربعات ابن مسعود وقال عثمان المال بينهم أثلاث لكل واحد منهم ثلث وهي مثلثة عثمان وتسمى المسبعة لأن فيها سبعة أقوال والمسدسة لأن معنى الأقوال يرجع إلى ستة وسألة الحجاج عنها الشعبي فقال اختلف فيها خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له عثمان وعليا وابن مسعود وزيدا وابن عباس

فإلى حديث الحجاج فمن سنن سعيد بن منصور [ جزء 1 - صفحة 52 ]
71 - سعيد قال : حدثنا هشيم عن عبيدة عن الشعبي قال : أتى الحجاج بن يوسف في هذه الفريضة الإسناد فارسل إلي فقال : ما تقول فيها ؟ فقلت : وما هي ؟ قال : أم وجد وأخت قلت : ما قال فيها الأمير ؟ فأخبرني بقوله فقلت : لهذا قضاء أبي تراب يعني علي بن أبي طالب وقال فيها سبعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيها عمر بن الخطاب و ابن مسعود للأخت النصف وللأم السدس وللجد الثلث وقال فيها علي : للأم الثلث وللأخت النصف وللجد السدس وقال عثمان بن عفان : للأم الثلث و للأخت الثلث وللجد الثلث فقال الحجاج : ليس هذا بشيء وقال زيد بن ثابت : هي من تسعة أسهم للأم ثلاثة أسهم وللجد أربعة وللأخت سهمان وقال فيها ابن عباس و ابن الزبير : للأم الثلث وللجد ما بقي وليس للأخت شيء

أصول الفقة فيها لابن عباس وابن الزبير حجب الجد للأخت فهي مثلثة بين الجد والأم للذكر مثل حظ الأنثيين إذ للأم ثلثها فرض القرآن الكريم وللجد مثله والرد بمثله لكونه الوارث من قبل في كتاب الله لا الأم ولولا شرط الله لجعلت للأم ثلثين وللجد ثلث.
وهو حجب يناقض فرض الأخت بلا قيد ولا شرط بالنصف في كتاب الله على يكون الوارث الجد أيضا في كتاب الله وهو قول علي وابن مسعود وعمر وعثمان (والأخير نصف الباقي بعد ثلث الأم لكونه ليس من الكلالة)

أصول فقة علي وهو ظاهري حرفية الكتاب تورعا كيف لا وهو أول المؤمنين وأول من ينادي من الله على المؤمنين والمسلمين من بعد محمد كما وردت الأثار القولية بهذا الفضل بل والتاريخية فيه فجعل للأخت نصفها من الأصل وهو محك الرفض لقوله وللأم ثلث وللجد الباقي وهو مقبول وهو علة رفض فقة ابن مسعود
ومحك الرفض هو أن ثلث الأخت من الكلالة فيستقطع أولا إرث الأم حتى يكون الميراث كلالة مصداقا لحوف كلمات الله كلها .

أصول فقة ابن مسعود كعلي ولكنه فضل الجد للذكورة على الأم ولكن الله أوصى بالإحسان في المواريث وغيرها عامة للوالدين فقدم إرث الوالدين على الكلالة ولكون حظ الأم ثلث نصا في كتاب ولم يعطيه إلا من الباقي بعد تقديم الأم فقدم توريث الأخت على عصبة الأم والجد وهو خطأ فالأم أقرب من الأخت درجة والميراث للأقرب فالأقرب.

أصول فقة زيد رجع فيها كالأكدرية عن فرض الأخت فهي مما يكدر مذهبه هنا فهو قدم الأم وهو حق لكنه جعل الجد أخ مع الأم مخالفا كتاب الله وقول أبو بكر في التلفظ عن الجد بالأبوة لا الأخوة فهو فصل الأم كالأب ولم يفصل الجد ومن هنا جاء التكدير.

أصول فقة عثمان وهو الحق قدم الأم مفضلة على الجد كالباقي وليس كابن مسعود جعل لها ثلث الباقي أو للذكر مثل حظ الأنثيين مع الجد ثم قدم في الكلالة فرض الأخت بنصف الكلالة مطبقا كتاب الله مما قل منه او كثر والكلالة ثلثين نصفها ثلث فهي المثلثة
ويؤخذ قول عثمان وعلي فورا ما لم يكن لأبوبكر وعمر قول في المسألة وليس لهما في الكلالة علم يؤثر لجهالة عمر بها وهو مما ترك لأحله قول ابن مسعود فعلم خطا تفضيل الجد على الأم عامة ولم يرد لأبو بكر قولا وإلا وجب إلا أنه جعل رفض منهاج زيد واجب.

والآن هل تعرفت على فرائض المواريث من خلال تلك التحليلات العمرية فهل نعرفها ونمضى معها من كتاب الله .

المنهاج الشرعي
01-13-2008, 09:37 AM
تعرفنا على فقة الصحابة من خلال أمامهم عمر الفاروق وهم جميعا أئمتنا
فإلى كتاب الله وكلمة الفصل
فضل دراسة المواريث
قال تعالى في عجز آخر آيات سورة النساء وآخر سورة المواريث
يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
ومن السنة شرح يبين مقولة عمر :لم يبينها لي من نزلت عليه
وكيف يبينها النبي والله هو من تولى الفتوى
وكيف يعلمها عمر ورجل المعضلات حصن الإسلام عمارة العلم عمران بن الحصين تصافحه الملائكة من خلال رحلة مرض أقعدته سنوات طوال طريح الفراش
فإلى السنة في فضل المواريث
ومن كنز العمال :الفصل الأول في فضله وأحكام ذوي الفروض والعصبات وذوي الأرحام


30369 - تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي
( هـ ك - عن أبي هريرة ) ( أخرجه ابن ماجه كتاب الفرائض باب الحث على تعليم الفرائض رقم ( 2719 ) وقال في الزوائد : وفي اسناده : حفص بن عمر ضعفه ابن معين والبخاري . ص )


30370 - تعلموا الفرائض والقرآن وعلموه الناس فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي
( ك - عن أبي هريرة )


30371 - تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مقبوض
( ت - عن أبي هريرة ) ( أخرجه الترمذي كتاب الفرائض باب ما جاء في تعليم الفرائض رقم ( 2091 ) وفي اسناده محمد بن القاسم الأسدي ضعفه الإمام أحمد . ص )


30372 - إن الله تعالى يوصيكم بأمهاتكم ثلاثا إن الله تعالى يوصيكم بآبائكم مرتين إن الله تعالى يوصيكم بالأقرب فالأقرب
( خد هـ طب ك عن المقداد )


30373 - اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله تعالى فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر
( م د هـ - عن ابن عباس ) ( أخرجه مسلم كتاب الفرائض باب الحقوا الفرائض رقم ( 4 ) . والبخاري كتاب الفرائض باب ابني عم أحدهما ( 8 / 190 ) ص )


30374 - ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر
( حم ق ( أخرجه مسلم كتاب الفرائض باب الحقوا الفرائض رقم ( 1615 ) . والبخاري كتاب الفرائض باب ميراث الولد من أبيه ( 7 / 187 ) ص ) ت - عن ابن عباس )


30375 - ابن أخت القوم منهم
( حم ق ( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الفرائض باب مولى القوم من أنفسهم . ( 8 / 193 ) . ص ) ت ن - عن أنس د - عن أبي موسى طب - عن جبير بن مطعم وعن ابن عباس وعن أبي مالك الأشعري )


30376 - ابن أختكم منكم وحليفكم ومولاكم منكم إن قريشا أهل صدق وأمانة فمن بغاها العواثر ( العواثر : وفي الحديث ( أن قريشا أهل أمانة من بناها العواثير كبه الله لمنخريه ) ويروى ( العواثر ) العواثير : جمع عاثور وهو المكان الوعث الخشن لأنه يعثر فيه . وقيل : هو حفرة تحفر ليقع فيها الأسد وغيره فيصاد . يقال : وقع فلان في عاثور شر إذا وقع في مهلكة فاستعير للورطة والخطة المهلكة . وأما العواثر فهي جمع عاثر وهي حبالة الصائد أو جمع عاثرة وهي الحادثة التي تعثر بصاحبها من قولهم : عثر بهم الزمان إذا أخنى عليهم . النهاية ( 3 / 182 ) ب ) كبه الله تعالى في النار على وجهه
( الشافعي حم - عن رفاعة بن رافع الزرقي )


30377 - الخال وارث
( ابن النجار - عن أبي هريرة )


30378 - الخال وارث من لا وارث له
( ت - عن عائشة عق ( أخرجه الترمذي كتاب الفرائض باب ما جاء في ميراث رقم ( 2104 ) . وقال حسن غريب . ص ) عن أبي الدرداء )


30379 - الخالة بمنزلة الأم
( ق د ت - عن البراء د - عن علي ) ( أخرجه البخاري كتاب الصلح باب كيف يكتب هذا ما صالح ( 3 / 242 ) وهكذا أخرجه أبو داود كتاب الطلاق باب من أحق بالولد رقم ( 2263 ) ص )


30380 - الخالة والدة
( ابن سعد - عن محمد بن علي مرسلا )


30381 - ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان
( حم د ( أخرجه أبو داود كتاب الفرائض باب في الولاء رقم ( 2900 ) ص ) هـ - عن عمر )


30382 - ولد الملاعنة عصبته عصبة أمه
( ك - عن رجل )


30383 - الطفل لا يصلى عليه ولا يورث ولا يرث حتى يستهل ( يستهل : واستهلال الصبي : تصويته عند ولادته . النهاية ( 5 / 271 ) ب )
( ت - عن جابر ) ( أخرجه الترمذي كتاب الجنائز باب ما جاء في ترك الصلاة رقم ( 1032 ) وهذا الحديث المرفوع ضعيف وروي عن جابر موقوفا وهو أصح . ص )


30384 - إذا استهل المولود ورث
( د ( أخرجه أبو داود كتاب الفرائض باب في المولود يستهل رقم ( 2904 ) ص ) هق - عن أبي هريرة )


30385 - للإبنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت
( خ - عن ابن مسعود ) ( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الفرائض باب ميراث الأخوات ( 8 / 189 ) . ص )


30386 - ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام
( هـ - عن ابن عمر ) ( أخرجه ابن ماجه كتاب الفرائض باب قسمة المواريث رقم ( 2749 ) وإسناده ضعيف . ص )


30387 - كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام
( د ( أخرجه أبو داود كتاب الفرائض باب فيمن أسلم على ميراث رقم ( 2897 ) ص ) هـ عن ابن عباس )


30388 - المرأة تحوز ثلاثة مواريث : عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عنت عليه
( حم 4 ، ك - عن واثلة ) ( أخرجه الترمذي كتاب الفرائض باب ما جاء ما يرث النساء من الولاء رقم ( 2115 ) وقال حسن غريب ص )


30389 - المرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه فإذا قتل أحدهما صاحبه لم يرث من ديته وماله شيئا وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته
( هـ - عن ابن عمرو ) ( أخرجه ابن ماجه كتاب الفرائض باب ميراث الولاء رقم ( 2736 ) وفي اسناده محمد بن سعيد المصلوب . قال أحمد : حديثه موضوع ص )


30390 - اجرؤكم على قسم الجد أجرؤكم على النار
( ص - عن سعيد بن المسيب ) مرسلا ( قال المناوي في فيض القدير ( 1 / 158 ) : إن السيوطي رمز لصحته . ص )


{ الإكمال } من الفصل الأول في فضل الفرائض


30391 - ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر
( ط حم ص خ م ت - عن ابن عباس ) . مر برقم [ 30374 ]


30392 - ألحقوا المال بالفرائض فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر
( حب - عن ابن عباس )


30393 - أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك
( حم ش د ( أخرجه الترمذي كتاب الفرائض باب ما جاء في ميراث البنات رقم ( 2092 ) وقال هذا حديث صحيح . ص ) ت هـ ك ق - عن جابر )


30394 - أما الميراث فله وأما أنت فاحتجبي منه يا سودة فإنه ليس لك بأخ
( حم والطحاوي قط ك طب ق - عن ابن الزبير )


30395 - المرأة يعقلها ( يعقلها عصبتها : العصبة : الأقارب من جهة الأب لأنهم يعصبونه ويعتصب بهم : أي يحيطون به ويشتد بهم . النهاية ( 3 / 245 )
أما العقل : هو الدية وأصله : أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول : أي شدها في عقلها ليسلمها إليهم ويقبضوها منه فسميت الدية عقلا بالمصدر
والعاقلة : هي العصبة والأقارب من قبل الأب الذين يعطون دية قتيل الخطأ وهي صفة جماعة عاقلة وأصلها اسم فاعلة من العقل وهي من الصفات الغالبة . ومنه الحديث ( الدية على العاقلة ) . النهاية ( 3 / 278 ) ب ) عصبتها ولا يرثون إلا ما فضل عن ورثتها
( عب ق عن ابن عباس )


30396 - المرأة يعقلها عصبتها ويرثها بنوها
( عبي - عن المغيرة بن شعبة )


30397 - قضى للجدة بالسدس
( ش طب - عن المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة معا )


30398 - كل مال ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسم الجاهلية وكل ميراث لم يقسم حتى أدركه الإسلام فهو قسم الإسلام
( عب حل - عن عطاء بن أبي رباح مرسلا ص - عن عمرو بن دينار مرسلا )


30399 - من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيب
( الديلمي عن أبي هريرة )


30400 - من قطع ميراثا فرضه الله تعالى قطع الله ميراثه من الجنة
( ص - عن سليمان بن موسى مرسلا )


30401 - لا تعضية ( لا تعضية : التعضية : التفريق ومنه الحديث ( لاتعضية في ميراث إلا فيما حمل القسم ) هو أن يموت الرجل ويدع شيئا إن قسم بين ورثته استضروا أو بعضهم كالجوهرة والطيلسان والحمام ونحو ذلك . النهاية ( 3 / 256 ) ب . وعضى الشيء فرقه . وفي الحديث : ( لا تعضية في ميراث إلا فيما حمل القسم ) يعني أن ما لا يحتمل القسم كالحبة من الجوهر ونحوها لا يفرق وإن طلب بعض الورثة القسم فيه : لأن فيه ضرارا عليهم أو على بعضهم ولكنه يباع ثم يقسم الثمن بينهم . المختار ( 345 ) ب ) على أهل الميراث إلا ما حمل القسم
( أبو عبيد في الغريب هق - عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم مرسلا )


30402 - يرث الولاء من ورث المال من والد أو ولد
( حم - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب وسنده حسن )


30403 - يورث من حيث يبول
( عد هق - عن ابن عباس ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن مولود ولد له قبل وذكر من أين يورث ؟ قال : فذكره


30404 - أحسن الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة من مات وترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي
( ابن سعد - عن جابر )

ولا تعليق ولا تصحيح فكلها أحاديث متفق عليها بين أهل العلم فهل منا من يظن عجز النبي عن ما اتفقنا عليه فيضعف حديث مما سبق ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.

وحديث عمران كلمة فصل في المواريث ............. فإلى عصبة المواريث ومن لا وارث له

المنهاج الشرعي
01-14-2008, 01:05 AM
قاعدة أولى في المواريث
من صحيح البخاري [ جزء 6 - صفحة 2476 ]
6351 - حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر )
فالأصل هو توريث أولى رجل ذكر ما أبقت الفرائض فإن كانوا أكثر أول عصبة فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.


فما هو ترتيب عصبة الميراث
الميراث للولد وإلا فالميراث للوالد وإلا فالميراث للأخ وإلا فالميراث للجد وإلا فالميراث لابن الأخ وإلا فالميراث للعم وإلا فالميراث لوالد الجد وإلا فالميراث لابن العم وإلا فالميراث لابن الأخت وإلا فالميراث للخال وإلا فبلا توريث لشيخ القبيلة وإلا فالجار وإلا فبيت المال .
أدلة الشرع في ترتيب تلك العصبات سندرسها تباعا من حيث الأهمية من خلال الأمثلة التصاعدية كل في حينه من الكتاب الكريم والسنة المطهرة .

وهنا نبدأ في استعراض العصبات أول بأول .
عصبة الولد :
المال للولد ويستقطع منه لذوي الفرائض معه في نص كتاب الله ولا يرث معه غيرهم
قال تعالى : يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً{11} وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ{12}

ومن سنن البيهقي الكبرى [ جزء 6 - صفحة 263 ]
12313 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي ثنا إبراهيم بن الحسين ثنا آدم بن أبي إياس ثنا ورقاء عن بن أبي نجيح عن عطاء بن أبي رباح عن بن عباس : في قوله عز وجل { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين } قال كان الميراث للولد وكانت الوصية للوالدين والأقربين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للولد الذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للوالدين السدس وجعل للزوج النصف أو الربع وجعل للمرأة الربع أو الثمن رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن يوسف عن ورقاء

قال تعالى: {لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً }النساء7
وقال تعالى: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً }النساء33

والآن مع مسائل الولد :
ولد فأكثر أو عصبة ولد بلا ذوي فرائض معهم المال لهم قسمة بالتساوى الصغير والكبير والحمل وللذكر مثل حظ الأنثيين وفق المعادلتين:
حظ الأنثى=قسمة مالهم على عدد الإناث وضعف عدد الذكور .
حظ الذكر =ضعف قسمة مالهم على عدد الإناث وضعف عدد الذكور .
وإلا فحظ الولد قسمة مالهم على عدد الذكور ما انفردوا عن الإناث .
وإلا فالمال المنفرد عن انثى وذكر معه .

وذوي الفرائض مع الولد فقط أي من الوالدين والزجية للمورث .

وفرض أي من الوالدين لكل منهما السدس وفرض البعل لمورثة أنثى أما للولد ربع وفرض الزوج فأكثر حتى أربع نساء لمورث ذكر أبا للولد ثمن .

وهي مسائل محل إتفاق بين العلماء بلا خلاف ولا يقدم عليهم .
ففي بعل ووالدين وعصبة ولد أي كانت للبعل الربع وللوالدين ثلث لكل سدس ولأيهما فقط سدس ولعصبة الولد الباقي خمس من اثنى عشر مع والدين وسبع من اثنى عشر مع أحد الأبوين .
وفي زوج فأكثر حتى أربع ووالدين وعصبة ولد للزجية ثمن يقسم مساواة بينهن بالتساوى لو زدن على واحدة .
ولا يحتاج الأمر لكثير وقفة .
لكن الولد الأقرب يحجب من هم دونه .
فالميراث للأقرب فالأقرب

المنهاج الشرعي
02-05-2008, 07:49 PM
مسائل الولد:
1.عصبة ولد المال بينهم سوية ولو كان معهم إناث فالقسمة للأنثى وفق المعادلة :نصيب الأنثى = المال /(ضعف عدد الإناث + عدد الذكور) والذكر ضعف الأنثى قال تعالى : يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ .
2.مع الأبوين أو أحدهما سدس لكل يستقطع أو أحدهما وما بقى فللولد أو أكثر أي كانت نوع العصبة. قال تعالى : وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ.
3.مع بعل له الربع ولهم الباقي قال تعالى:فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ .

4.مع زوج فأكثر حتى أربعة لهن الثمن ولهم الباقي قال تعالى :فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ .
5.مع بعل الربع ووالدين الثلث وللنسل خمسة من اثنى عشر .
6.مع زوج الثمن ووالدين الثلث وللنسل الباقي .
ولا يرث غيرهم والخامسة لا تنسى مع بنت أو بنات بلا ولد والسادسة مع بنات لا بنت بلا ولد فلا تعويل بل مثل تلك الحالتين.

المنهاج الشرعي
02-05-2008, 08:41 PM
العول في مسائل الفقة
جاءت إمرأة لعمر في أختين وبعل وهنا فرض الله نصف للبعل وثلثين للأختين
فسأل عمر من قدم الله ومن أخر ولم يجاب فعالت المسائل وهنا
1/2 + 2/3 = 3/6 + 4/6 = 7/6 فقيل ضر الجميع ليصبح 7/7 حتى تمكن القسمة فللبعل 3/6 تصبح 3/7 وللأختين 4/6 تصبح 4/7

لكن هنا مسائل لابن عباس :
فمن سنن البيهقي الكبرى [ جزء 6 - صفحة 253 ]
12237 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن بن إسحاق قال ثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال : دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان على بن عباس بعد ما ذهب بصره فتذاكرنا فرائض الميراث فقال ترون الذي أحصى رمل عالج عددا لم يحص في مال نصفا ونصفا وثلثا إذا ذهب نصف ونصف فأين موضع الثلث فقال له زفر يا أبا عباس من أول من أعال الفرائض قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ولم قال لما تدافعت عليه وركب بعضها بعضا قال والله ما أدري كيف اصنع بكم والله ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخر قال وما أجد في هذا المال شيئا أحسن من ان اقسمه عليكم بالحصص ثم قال بن عباس وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة فقال له زفر وايهم قدم وايهم أخر فقال كل فريضة لا تزول إلا إلى فريضة فتلك التي قدم الله وتلك فريضة الزوج له النصف فإن زال فإلى الربع لا ينقص منه والمرأة لها الربع فإن زالت عنه صارت إلى الثمن لا تنقص منه والاخوات لهن الثلثان والواحدة لها النصف فإن دخل عليهن البنات كان لهن ما بقي فهؤلاء الذين اخر الله فلو أعطى من قدم الله فريضة كاملة ثم قسم ما يبقى بين من أخر الله بالحصص ما عالت فريضة فقال له زفر فما منعك ان تشير بهذا الرأي على عمر فقال هبته والله قال بن إسحاق فقال لي الزهري وأيم الله لولا أنه تقدمه امام هدى كان امره على الورع ما اختلف على بن عباس اثنان من أهل العلم
قال الألباني في أرواء الغليل :أخرجه الحاكم من هذا الوجه نحوه دون قوله : " فقال له زفر . . . " وقال : " صحيح على شرط مسلم " .وأقره الذهبي وإنما هو حسن فقط من أجل الخلاف في ابن إسحاق كما سبق التنبيه عليه مرارا .

المنهاج الشرعي
02-06-2008, 08:56 AM
من أشار على عمر بالعول وهو ضر الجميع المشهور العباس وزيد وسبحان من جعل ولد العباس هو من يحلها .
فمن الكافي في فقه ابن حنبل [ جزء 2 - صفحة 302 ]
فصل :وأصل الستة يتصور عوله إلى عشرة ولا تعول إلى أكثر منها ومثال العول زوج وأخت لأبوين وأخت لأب أصلهما ستة للزوج النصف ثلاثة وللأخت للأبوين ثلاثة وللأخت للأب السدس سهم عالت على سبعة فإن كان مكان الأخت للأب أم فلها الثلث وعالت إلى ثمانية وتسمى : مسألة المباهلة لأنها أول مسألة عائلة حدثت في زمن عمر فجمع الصحابة للمشورة فيها فقال العباس : أرى أن يقسم المال بينهم على قدر سهامهم فأخذ به عمر واتبعه الناس في ذلك حتى خالفهم ابن عباس فقال : من شاء باهلته إن المسائل لا تعول إن الذي أحصى رمل عالج عددا أعدل من أن يجعل في مال نصفا ونصفا وثلثا هذان نصفان : ذهبا بالمال فأين موضع الثلث ؟ زوج وأم وثلاث أخوات متفرقات عالت إلى تسعة وتسمى : مسألة الغراء فإن كانت الأخوات ستا عالت إلى عشرة وسميت : أم الفروخ لكثرة عولها لأنها عالت بثلثيها فشبهوا أصلها بالأم والعول بالفروخ
ومثلا من سنن سعيد بن منصور [ جزء 1 - صفحة 43 ]
33 - سعيد قال : حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت : أنه أول من عال في الفرائض وأكثر ما بلغ العول مثل ثلثي رأس الفريضة
ومن سنن سعيد بن منصور [ جزء 1 - صفحة 44 ]
35 - سعيد قال : حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال : قال ابن عباس : لا تعول فريضة

وهنا نقول وفق رؤيا ابن عباس فرض الله للزوج حالين ولو كانوا ثلاثة لذكرت ممن أحصى كل شئ فلا ثالث لهما مع ولد وبلا ولد بل لقد قدم الله الزوج بلفظة عجر الآي الكريمة غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ وهي في قرابة النسب لا قرابة الصلب
وقرابة النسب من يحملون اسم قبيلة أقرب مخالف للمورث وقرابة الصلب من يحمل أقرب اسم نفس قبيلة المورث .فلا ضر على قرابة النسب مع قرابة الصلب مما يعنى تقديمهم بل هي وصية لهم واجبة فهل يوصى الله ثم نقص وصيته نحن ولا ينسب لله نقص علم أو حلم فهو ورثهم وهم ليسوا من القوم علما وحلما فكيف ينقص قدر فرضهم وهم ضيوف والضيف مقدم .
أما عجز الآي الأولى فهو : آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعا فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً وهنا فرض الله وقدم ذكر الآباء فلهم حقهم قبل الولد في تداخل وتنوع في الفرض دون معرفة بمن الأقرب نفع فالمال هو رد في الأصلاب والعصب وهما الأولاد والوالدين أول العصب لكن نقول فرض الله للآباء حالين فالوصية بلا فرض للنسل عصبة وإلا صارت عصبة الوالدين ولا تقدم الأنثى فتضر الورثة ولم يضرهم الذكر من النسل فلها ما حازت العصبة لو قل عن فرضها الذي يبقى بعده وإلا لما فرض المال للولد وواحدة النسل لكن لا تزيد على على نصف وله الزيادة والمال للأولاد ونساء النسل لكنهن لا يزيدن على ثلثين ولهم الزيادة هذة فحوى دلالة الآيات وهي مطابقة لفقة ابن عباس المتفقة في القرآن الكريم بدعوى النبي العدنان .

قال تعالى في آيات قسمة المواريث :إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً{10} يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً{11} وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ{12} تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ{13} وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ{14}

المنهاج الشرعي
02-07-2008, 08:38 AM
ونقول وفي عول الأخوات عول البنات ولن تعول مسائل غيرهما مما يؤكد صحة ضرهما دون غيرهما لفرض الباقي لهن اجتمعوا ولو معا أو انفردوا
مسائل البنت :
1.واحدة النسل لها فرضا النصف فالقسمة للأنثى وفق المعادلة :نصيب الأنثى = المال /(ضعف عدد الإناث + عدد الذكور) والذكر ضعف الأنثى حيث الإناث =1 والذكور =0. ولذوي الفرائض معها الباقي وما أبقت الفرائض فلوليها وهو الوالدين وللوالد ثلث بإتفاق مما يؤكد العمريتين الغروايتين طبيعيا بل ووفق أصول عمر ومع أم فقط للأم ثلث فلا تفضل أخ أو أخت على أم مبدأ صحابي لكن يستمر التفضل لمن لها الإحسان لمن بعدهم ثم الولي الأخ ولو مع الجد وله سدس مع الأخ هو ثلث الباقي فريضة حديث عمران بن الحصين فريضة زيد فريضة علي في إجتماع عمر لدراسة ميراث الجد فولي المال الأخت ولو مع جد وهي دليل على تقديم عصبة الأخ للبنت فالسنة الأخوات عصبة مع نساء النسل فولي المال الجدوإلا فالميراث لولد الأخ وإلا فالميراث للعم وإلا فالميراث لوالد الجد وإلا فالميراث لولد العم وإلا فالميراث لابن الأخت وإلا فالميراث للخال وإلا فبلا توريث لشيخ القبيلة وإلا فالجار وإلا فبيت المال .

قال تعالى : وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ .
2.مع الأبوين سدس لكل منهما ولواحدة النسل نصف ويبقى سدس كان للولد وهنا يرد على الوالد أو يقال على فقه عمر فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ من الباقي ولا يرث غيرهما معا مما يحجب غيرهما معهم لكن مع والد له النصف فإن كانت أم فلها الثلث إلا مع أخوة رجالا ونساءا فلها السدس تنزل عنه الآخر الطعمة لهم أو لهن وعند الكثرة لا تفضيل فلا يفضل عليها جد ولا أخ ولا أخت ومع أخ أو أخت وجد لها الثلث وللجد السدس ولا شئ للأخوة هنا
قال تعالى : وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ .
3.مع بعل له الربع وهو نصف الباقي بعد واحدة النسل فصار له كالولد ولو حتى مع أكثر من واحدة نسل كأكثر من ولد ولها النصف والباقي لولي المال وهو الأقرب فالأقرب على نحو ما وضح . قال تعالى:فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ .

4.مع زوج فأكثر حتى أربعة لهن الثمن وهو ربع الباقي بعد حظ واحدة النسل فصار لهن كالولد ولو حتى مع أكثر من واحدة نسل كأكثر من ولد ولهاالنصف والباقي لولي المال كما وضح . قال تعالى :فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ .
5.مع بعل الربع ووالدين الثلث ولواحدة النسل خمسة من اثنى عشر وهنا لا يقال لواحدة النسل النصف فرضا بل لها نصف الباقي ويرد عليها لكونها الأولى ما قل عن حظها الأصلي النصف فلها ما أبقت الفرائض لكون فريضتها الأصلية كلت ولم ينص على فرض غيرها فتحوز ما بقي وليس لها غيره وتحترم فريضتي البعل والوالدين فهما ذواتا فريضين تزول من أحداهما للآخرى فكيف تزال لفريضة ثالثة .
6.مع زوج الثمن ووالدين الثلث ويرد على الوالد ما بقى بعد نصفها . حيث( 1 - 1/2 + 1/8 + 1/6 للأم = 1 - 19/24 = 5/24) وهو أزيد من السدس 4/24 بربع سدس هو الباقي ولم يبقى بين الوالدين الوارثين مالم يكن ولد لكون الأم تقل عن السدس وهو فرضها الأدنى .

المنهاج الشرعي
02-07-2008, 08:58 AM
مسائل أكثر من واحدة النسل :
1.أكثر من واحدة النسل لهن فرضا الثلثين وهنا نقول هن يعدلن ولد في عامة المواريث مع والدين أو بعل أو زوج فأكثر أو غيرهم بلا رد عليهم بل يعول الضر عليهم
وولد مع واحدة نسل تصبح الأصل في تعليل فرضهن فالقسمة للأنثى وفق المعادلة :نصيب الأنثى = المال /(ضعف عدد الإناث + عدد الذكور) والذكر ضعف الأنثى حيث الإناث =1 والذكور =1. فلها الثلث وللولد الثلثين وهن كالولد فلهن الثلثين وهو مثلي ما للواحدة مع الولد وهو من فوائد النص على اثنتين فما فوق في الآي الكريمة فالثلث الزائد يرد على الولد وهو عصبة الفريضة ومعهن يرد على ذوي الفرائض والعصب معهن فلذوي الفرائض معها الباقي وما أبقت الفرائض فلوليها وهو الوالدين وللوالد ثلث بإتفاق مما يؤكد العمريتين الغروايتين طبيعيا بل ووفق أصول عمر ومع أم فقط للأم ثلث فلا تفضل أخ أو أخت على أم مبدأ صحابي لكن يستمر التفضل لمن لها الإحسان لمن بعدهم ثم الولي الأخ ولو مع الجد وله سدس مع الأخ هو ثلث الباقي فريضة حديث عمران بن الحصين فريضة زيد فريضة علي في إجتماع عمر لدراسة ميراث الجد فولي المال الأخت ولو مع جد وهي دليل على تقديم عصبة الأخ للبنت فالسنة الأخوات عصبة مع نساء النسل فولي المال الجدوإلا فالميراث لولد الأخ وإلا فالميراث للعم وإلا فالميراث لوالد الجد وإلا فالميراث لولد العم وإلا فالميراث لابن الأخت وإلا فالميراث للخال وإلا فبلا توريث لشيخ القبيلة وإلا فالجار وإلا فبيت المال .

قال تعالى : فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ .
ولنا وقفة مع لفظة فوق اثنتين .
2.مع الأبوين سدس لكل منهما ولأكثر من واحدة النسل ثلثين ولايبقى شئ وليس للأم ثلث الباقي حتى لا تقل عن السدس الفرض الأدنى لكن مع والد له الثلث فإن كانت أم فلها الثلث إلا مع جد أو أخوة رجالا ونساءا فلها السدس تنزل عنه الآخر الطعمة لهم أو لهن وعند الكثرة لا تفضيل فلا يفضل عليها جد بل سدس مثلها ولا أخ ولا أخت فيحرما أيهما بها ومع أخ أو أخت لها سدس وللأخوة سدس عصبة المال يحوزه الجد لو وجد معهم ولم يبقى شئ للأخوة .
قال تعالى : وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ .
3.مع بعل له الربع وهو نصف الباقي بعد واحدة النسل فصار له كالولد ولو حتى مع أكثر من واحدة نسل كأكثر من ولد ولها النصف والباقي لولي المال وهو الأقرب فالأقرب على نحو ما وضح . قال تعالى:فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ .

4.مع زوج فأكثر حتى أربعة لهن الثمن وهو ربع الباقي بعد حظ واحدة النسل فصار لهن كالولد ولو حتى مع أكثر من واحدة نسل كأكثر من ولد ولهاالنصف والباقي لولي المال كما وضح . قال تعالى :فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ .
5.مع بعل الربع ووالدين الثلث ولأكثر من واحدة النسل خمسة من اثنى عشر وهنا لا يقال لواحدة النسل النصف فرضا بل لهن ثلثي الباقي ويرد عليهن لكونهن الأولى ما قل عن حظهن الأصلي الثلثين فلهن ما أبقت الفرائض لكون فريضتهن الأصلية كلت ولم ينص على فرض غيرها فتحوزن ما بقي وليس لهن غيره وتحترم فريضتي البعل والوالدين فهما ذواتا فريضين تزول من أحداهما للآخرى فكيف تزال لفريضة ثالثة .
6.مع زوج الثمن ووالدين الثلث وحيث( 1 - 1/2 + 1/8 + 1/6 للأم = 1 - 19/24 = 5/24) وهو أزيد من السدس 4/24 بربع سدس هو الباقي ولم يبقى بين الوالدين الوارثين مالم يكن ولد لكون الأم تقل عن السدس وهو فرضها الأدنى .

المنهاج الشرعي
02-07-2008, 09:21 AM
دراسة للفظة فوق اثنتين :
1.اثنتين فما فوقهما لهن الثلثين . قال تعالى : فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ .
2.نبوءة بحمل زوج سعد بن الربيع بأم خارجة بنت زيد بن ثابت علامة المواريث من الصحابة . قال تعالى : فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ . وكان لسعد ابنتين تحديدا وفي ميراث زوجه وابنتيها نزل الوحي لإعتراض الزوج على حرمان بنتيه فأجابها الله .
3.توريث الحمل .قال تعالى : فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ . وهو ما أبت أم خارجة بن زيد .
4.مع واحدة أقرب وواحدة فأكثر أبعد للواحدة النصف أو ما أبقت الفرائض والسدس للأبعد ومع ولد أبعد التعصيب وهو ما سيفصل من بعد . قال تعالى : فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ .
5.مع العكس الحجب للأبعد ولأقرب لأكثر من واحدة الثلثين .قال تعالى : فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ .

المنهاج الشرعي
02-07-2008, 09:37 AM
لفظة فوق في كتاب الله تعنى من الأشياء وباي زيادة بل الزيادة هنا واقعة أكثرية ويدخل حكم الأقل فيها
قال تعالى : {إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَـذَا مَثَلاً يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِينَ }البقرة26 وهنا الأمثال بالمرئيات من البعوضة فما فوقها وهنا فوق البعوضة حناحها وهو منها والمثل أن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة وإلا لما سقى منها كافر شربة ماء بل يعطيهم الله حتى يغوي بهم لدرجة سقف من فضة .
وقال تعالى: {وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُواْ مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ }البقرة63
هنا المرفوع ليس منهم فلا تعليق .
وقال تعالى : {زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ اتَّقَواْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ }البقرة212 وهنا فصل فالمؤمن أعزه الله في الجنة أعلى من الكافر أخزاه الله في النار فلا تعليق .
وقال تعالى : {وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ }الأنعام165 وهو محور التفكير في لفظة فوق عند البعضية فالكل خلائف أولا ثم نصيب الدنيا يتفاوت .
ومثله قال تعالى : {فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاء أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَاء أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّن نَّشَاء وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ }يوسف76
وقال تعالى : {إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلآئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الرَّعْبَ فَاضْرِبُواْ فَوْقَ الأَعْنَاقِ وَاضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ }الأنفال12 والضرب فوق الأعناق يصح في أي المنحر والكل عنق .
وقال تعالى : {وَمَثلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ }إبراهيم26 وهنا الفوقية مجرد جذب الجذور بلا تعمق وثبوت في الأرض جذبا بلا حفر ومشقة لكن الجذر في الأرض وجاء بلفظ فوق .

المنهاج الشرعي
02-11-2008, 04:37 PM
عند دراسة لفظة فوق اثنتين ذكرنا من قبل
1.اثنتين فما فوقهما لهن الثلثين كن في درجة واحدة أو درجات أقرب وأبعد كبنت وبنت ابن وهو من فوائد لفظة نساء عوض لفظة بنات والتى تعنى البنت المولودة لأبيها. قال تعالى : فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ .
2.نبوءة بحمل زوج سعد بن الربيع بأم خارجة بنت زيد بن ثابت علامة المواريث من الصحابة . قال تعالى : فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ . وكان لسعد ابنتين تحديدا وفي ميراث زوجه وابنتيها نزل الوحي لإعتراض الزوج على حرمان بنتيه فأجابها الله .
فمن إرواء الغليل [ جزء 6 - صفحة 121 ]
1677 - ( حديث جابر قال : " جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فقالت : هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما شيئا منه ماله ولا ينكحان إلا بمال فقال : يقيم الله في ذلك . فنزلت آية المواريث فدعا النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عمهما فقال : أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك " رواه أبو داود وصححه الترمذي والحاكم ) . حسن . أخرجه أبو داود ( 2892 ) والترمذي ( 2 / 11 ) وكذا الدارقطني ( 458 ) والحاكم ( 4 / 333 - 334 ) والبيهقي ( 6 / 229 ) من طرق عن عبد الله ابن محمد بن عقيل عن جابر به . وقال الترمذي : " هذا حديث صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل " . قلت : وهو مختلف فيه والراجح أنه حسن الحديث إذا لم يخالف . وقال الحاكم : " صحيح الاسناد " . ووافقه الذهبي . وخالف بشر بن المفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل فقال : " هاتان بنتا ثابت بن قيس " . أخرجه أبو داود ( 2891 ) والدارقطني والبيهقي وقال أبو داود والبيهقي : " هذا خطأ إنما هو سعد بن الربيع " . بل وردت رواية أن أحدى البنتين من زوج غيرها ماتت أو طلقت وعامة كان هنالك حمل بثالثة فقد ورد من من مسند إسحاق بن راهويه وغيره [ جزء 5 - صفحة 269 ]
4 - 2423 أخبرنا أحمد بن أيوب الضبي عن أبي حمزة [ ص 270 ] السكري عن جابر عن ثابت بن عبيد عن جميلة ابنة سعد بن ربيع قالت :
قتل أبي وعمي يوم أحد فدفنا في قبر واحد وما أخذت من ميراثهما شيئا أخذته الحلفاء
3.توريث الحمل .قال تعالى : فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ . وهو ما أبت جميلة أم : خارجة بن زيد .
فمن كنز العمال [ جزء 11 - صفحة 52 ]
30509 - عن أبي الزناد عن إبراهيم بن يحيى بن زيد بن ثابت عن جدته أم سعد بنت سعد بن الربيع امرأة ابن ثابت أنها أخبرته فقالت : رجع إلي زيد بن ثابت يوما فقال : إن كانت لك حاجة أن نكلمه في ميراثك من أبيك فإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قد ورث الحمل اليوم وكانت أم سعد حملا مقتل أبيها سعد بن الربيع فقالت أم سعد ما كنت لأطلب من إخوتي شيئا
( هق ) ( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض باب ميراث الحمل ( 6 / 258 ) ص )
وفي رواية أخرى أوضحت أنها ما كنت لترد قضاء قضاه رسول الله
4.مع واحدة أقرب وواحدة فأكثر أبعد للواحدة النصف أو ما أبقت الفرائض والسدس للأبعد تتمة الثلثين ومع ولد أبعد التعصيب وهو ما سيفصل من بعد . قال تعالى : فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ .
5.مع العكس الحجب للأبعد وللأقرب لأكثر من واحدة الثلثين فهي جاءت على واو المعية .قال تعالى : فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ .
6.مع ولد أقرب تحجب للوصية في الولد ومع ولد أبعد يرثن الثلثين وله ما أبقت الفرائض قال تعالى : يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين

المنهاج الشرعي
02-11-2008, 05:03 PM
فنقول ترث البنت النصف ويرث الولد الأبعد الباقي للمعية في الشرطية بالفاء (ولا تكون حالة جديدة متى كان الولد أقرب )في نصفها فله الوصية فقط
7.وهنا مسائل نذكر منها مثلين يعمما على نفس الوتيرة لو كانت عصبة بنت وبنت ابن وابن ابن ابن وبنت ابن ابن فلهما ثلثين ويبقى ثلث أو ما أبقت الفرائض هو للذكر مثل حظ الأنثيين مع بنت عمه أو أخته ولا تحجب كما جاء في بعض الروايات فالحالة بالثلثين جاءت شرطية على المعية بما قبلها

ولو كانت بنت وبنت ابن وبنت ابن ابن وابن ابن ابن ابن فللبنت نصف ولبنت الابن سدس ولبنت ابن الابن نصف الباقي مما أبقت الفرائض فهي أقرب من الولد وللولد عصبة المال بما بقى فهو يرث المال وهي مقدمة عليه
فمتى قيل للمقدمات الثلثين نعم ومعها معية الواحدة نصف (هو في الباقي ) وما بقي هو للولد
وفي المسألتين وأشباهما قال تعالى بلا فصل في القول نصيا :
يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ
ومعادلة تلك المعادلتين بلا عول :
ماأبقت الفرائض - (1/2 لواحدة النسل الأقرب و 2/3 لأكثر من واحدة) أو ما أبقت الفرائض
- [(1/6 لواحدة النسل الأقرب و 1/6 لأكثر من واحدة)بلا ولدأبعد أو ما أبقت الفرائض وإلا ((1/2 الباقي لواحدة النسل الأقرب و 2/3 الباقي لأكثر من واحدة)مع ولد أبعد أو ما أبقت الفرائض ](*0 متى لم تكن الحالة الوسطى)ويكرر الطرح ك مرة متى تكررت تلك الحالة الوسطى ك مرة
- مع ولد في منزلة واحدة [للذكر مثل حظ الأنثيين مهما أبقت الفرائض ولو لم يكن شئ ](*0 متى لم تكن تلك الحالة أي كانت وسطى أو أبعد).

المنهاج الشرعي
03-05-2008, 07:54 AM
وهنا نلخص أولا في منتدى طريق العلم طريق العلم في المواريث :
ونورد هنا الميراث بغير ولد
لكن متى كان الولد فمن يرث معه أنهم الأبوين ولكل واحد منهم السدس والزجية ولايرث غيرهم مع ولد فللبعل لمتوفاة مع الولد ربع ولزوج أو أكثر (حتى أربع) لمتوفي معالولد ثمن .
وسندرس الميراث مع بنت ثم مع بنات ثم بدونهم
الميراث مع بنت كالميراث مع الولد متى كان ولي أمر عصبة للمال

1.بنت ووالدين(أو جد وجدات):للبنت نصف كما نص كتاب الله استقطع من ميراث الأبوين فبقى لهما نصف هو للذكر مثل حظ الأنثيين (والجدات تقاسم مشاركة لكن كواحدة مع الجد ولا ترث مع والد إلا سدس كانت أو لم تكن البنت ) فللوالد ثلث وللأم سدس هو ثلث الباقي قال تعالى :
َإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ

وقد يقال للأم ثلث الأصل وهنا خولفت الآي الكريمة فشرط ثلث الأم الميراث للأبوين وهو قد استقطع منه فلا تقدم أم على والد فتوى عمر .

لكن الإمام علي ومثله لا يخالف مني فنقول قد بقى على مبدأ ظاهر القرآن الكريم فأعطى الأم ثلث الأصل في العمريتين مع بعل أو زوج وتلك من المفارقات الدلالة على علة تعدد المذاهب فمن الناس من يقول لفظ الله كما هو بصرف النظر عن السياق ومن الناس من يقول لفظ الله مشروط بالسياق في الآي وهنا ما أسميه بالمذهب الظاهري والمذهب الحرفي فالحرفية لا ثلث للأم ما كان الوالد إلا من ميراثهما والمذهب الظاهري التعبد بالتطبيق دون نظر لسياق الآي .

2.بنت وجد وأم:للبنت نصف ولا أفضل جد على أم فلم يفعل ذلك إلا ابن مسعود من الصحابة فللأم وفق الآي ثلث وللجد العصبة بسدس
قال تعالى: َإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ

والجد من الأبوين والأم من الأبوين فالظاهر الإعراض عن مبدأ الأقرب فالأقرب وجعل للجد ثلث وللأم سدس بل هو قول الجمهور من الأئمة لكن بلا صحابة فيه على ما أعلم وهذا من الإحجاف بلغة القرآن الكريم
والعلة أن أبويك متى كانا في منزلة واحدة فالمثلثة بينهما ومتى كان أرث الأبعد أنثى فهو سدس لها سنة محمد ولا تزيد لثلث البتة بل هو فرض سدس لا يزاد فالرد على الأقرب دون الأبعد
قال تعالى:وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ
ومتى كان الإرث ذكرا للأبعد فالميراث له وللبنت نصف وللأم ثلث فبقى له سدس
فهل هذا حرفي القرآن الكريم نعم فالأبوين درجة واحدة أمر جلي من الكتاب ولو كانا آدم وحواء أو أي والدين لكن متى كانا الأبوين ليسا في درجة واحدة فالقرآن الكريم جعلها لغة في الذكور الجدين قال تعالى في سورة يوسف على لسان يعقوب لولده يوسف : وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
ففي القرآن هنالك درجة أبوين زوجين وإلا فهي درجة أقرب أبوين من قبل من قبل من قبل أي والد الوالد الجد ووالده أبو الجد

فائدة قرآنية : ومن الأصول لا يرث أبعد من الأبوين شئ من الميراث ويورث بنوهما فهم الأقرب على قاعدة الأقرب للمورث فالأقرب ويقدم أولا كل من هو من نسل المورث بصفة عامة فالميراث له ويستقطع منه متى كان ذكر
قال تعالى في ذكور النسل :يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ
ومتى صاروا مع نسوة نسل قال تعالى :لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ

وبلا ولد فرض لنسوة النسل ما قد فرض للواحدة نصف ولأكثر ثلثي المال

فائدة في العول : للبنت كالولد ما أبقت الفرائض لكن للبنت نصفها فقط ورد عليها ما زاد حتى نصف المال وهكذا الولد لكن يرد عليه كل ما بقى فلا سقف لوصيته بنصف فللولد نصف كالبنت لكن يزاد ردا عليه متى انفرد كمثل ما لو انفردت

وقد يقال لما جعلت للولد نصف ولم ينص عليه والرد فرض للبنت ولم يفرض له فله المثل والرد فصار المال له وصية .

التدعيم
03-07-2008, 10:37 AM
خالف المنهاج الجمهور في تلك وأنا أعلم أن الصحابة لم ينصوا فيها صراحة ولكن نسب إليهم التعميم وتعميمكم هو الأولى لكن هنالك لآبد مع ينت وأم من حالات أخر

3.بنت وأم وجد وأكثر من أخ أو أخت :وهنا لا خلاف فللبنت نصف وللأم سدس لكثرة الأخوة وللجد الأفضل وهو السدس ولأكثر من أخ سدس بينهما بإتفاق ولأكثر من أخت المقاسمة في السدس بإتفاق .

4.بنت وأم وجد وأخ أو أخت : وهنا لا خلاف فللبنت نصف وللأم سدس هو ثلث الباقي وللجد والأخ سدس بإتفاق وبلا مقاسمة زيد وعلي فللأخت سدس لكونها نزلت للباقي ولم يفرض لها نصف كالبنت وهي المسألة السباعية في نصف المال ولعلها سبقت على خيار الحيي عثمان بن عفان .

5.بنت وأم وأخ أو أخت :وليس للصحابة فيها نص مباشر للبنت نصف وللأم ثلث وللأخ أو الأخت سدس وهي توافق المنطق فلا تفضل أخ أو أخت على أم .

لكن من العلماء من يتعامل معها على نحو أن لللأم مع البنت سدس فيجعل للأخ أو الأخت ثلث والحق للأم فرضها وطالما لم يكن ولد فهو الثلث لا تنزل عنه إلا مع أكثر من أخ أو أخت إذ عصبة المال للبنت والأخ أو البنت والأخت فمع الأخ المال له كأولى رجل ذكر ويستقطع منه نصف للبنت ويوفى للأم ثلث إحسانا بالوالدين لكن ليس للجدات معه إلا السدس ومع الأخت تجعل مع البنت عصبة فهي كالأخ في ذلك

والأصل في ذلك حديثي عصبة الغير وولاية أولى رجل ذكر

فمن صحيح البخاري [ جزء 6 - صفحة 2477 ] 6354 - حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا وهيب حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ) ولا أقرب من الأخ بعد الولد والوالد

وعندما تكون المسألة كلها نسائية فالحديث :

اجعلوا الأخوات عصبة مع البنات

جعل قاعدة فقهية للصحابة فقط دون رفع للنبي وكأن النبي أدنى من أن يحسم مسائل فقية بقواعد شرعية لفظيا فهو لم يؤدى الأمانة ولم يتركها على المحجة البيضاء (وتلك علة أن لا أحبذا منهاج لفظة حديث ضعيف وأحيي جعل ابن حنبل ضعيف الحديث مقدم على الفتوى ) فحاذري فوالله إنه لحديث مناسبته وردت في صحيح البخاري عنوانا ونصا عملي فلا سبيل في ذلك النحو من العلماء أنها فتوى غير النبي فكأنها ليست سنة

فمن صحيح البخاري مثلا : 11 - باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة
حدثنا بشر بن خالد حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن الأسود قال : قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للابنة والنصف للأخت . ثم قال سليمان قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
6361 - حدثني عمرو بن عباس حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل قال: قال عبد الله (ابن مسعود) لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقي فللأخت

ومن موضع آخر في صحيح البخاري نورد :
6355 - حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا أبو قيس سمعت هزيل بن شرحبيل قال : سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال للابنة النصف وللأخت النصف وأت ابن مسعود فسيتابعني فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم

وقد أقرها عمر فاروق الأمة وعلي إمام الأئمة ومعاذ إمام العلماء بربوة وزيد أفرض الناس وابن مسعود حبر الأمة ووووووووووو فهي مسألة إجماع الصحابة على سنة محمدية معروفة بينهم والكل لا يجعل للأخوات إلا ما بقي لهن دون فرض الثلثين لهن وهو ما يجب أن يعمم وفق حل ابن عباس في العول ........

إلا إن لابن عباس تأويلا للقرآن الكريم وكان صغيرا بل وليس لأحد قدرة على معرفة كل الحديث وموفقه مثل موقف أبو موسى الأشعري رغم علمهما إلا أنه جاز ألا لا يسمعا حديث خاصة في ما كان يعتبر شئون دنيا بالية ونبي الله باقي فيهم يفتيهم في مثل ذلك :

فمن مستدرك الحاكم:
أخبرنا أبو يحيى السمرقندي ثنا محمد بن نصر الإمام ثنا إسحاق أنبأ عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن أبي سلمة قال : جاء ابن عباس رضي الله عنهما رجل فقال : رجل توفي و ترك بنته و أخته لأبيه و أمه فقال : لإبنته النصف و ليس لأخته شيء قال الرجل : فإن عمر رضي الله عنه قضى بغير ذلك جعل للإبنة النصف و للإخت النصف قال ابن عباس : أنتم أعلم أم الله فلم أدر ما وجه هذا حتى لقيت ابن طاوس فذكرت له حديث الزهري فقال : أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول : قال الله عز و جل : { إن امرؤ هلك ليس له ولد و له أخت فلها نصف ما ترك } قال ابن عباس : فقلتم أنتم لها النصف و إن كان له ولد

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
تعليق الذهبي قي التلخيص : على شرط البخاري ومسلم

فتلك حجة ابن عباس أذن فإلى دراستها

قال تعالى:يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم (176)

وقولة ابن عباس لا دفع لها متى كان الولد يشمل الأنثى فجعلت كل العلماء يقرون أنه في هذه الآي الولد لا يشمل الأنثى إلا ابن حزم ومن وافقه في حجب الأخت عن الميراث بالبنت .

وكلمة في سرك الولد لا يشمل الأنثى في كل الآيات ولكن لفظة الأبناء تشمل البنات في كتاب الله والمولود كذلك باعتبار جنسه غير مقصود بل نسبته المقصودة .

فكيف نقول للرد على ظاهرية ابن حزم في المحلى في حجب الأخت والأخ بالبنت ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
منطق حجتهم تعارض الآي ولا تعارض لكون الولد هو الذكر ......

فإلى لفظة ولد عامة وردت لفظة أولاد 22 مرة في كتاب الله ما يتعلق منها هنا بموضوعنا هي آيات سورة النساء :

يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً{11} وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ{12} تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ{13} وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ{14}

وسبق تحليل المواريث مع الولد ولنؤجل ميراث الزجية لحينه لتطمئن على عموم القول لكن الجمهور جعل للأم مع البنت سدس كالولد ففضلوا عليها الجد والأخ الفذ والأخت الفذة وثلث الأم مع والد هو سدس متى كانت بنت وهو حل الفاروق عمر مع بعل .

وقفات مع تحليل الآي الكريمة الشاملة :
1.لو كانت الواحدة ولد ونساء النسل أولاد لصارت في الآي الكريمة تعارض لفظي بين نصف البنت والوصية كليا للولد أو بين ثلثي النسوة والوصية للأولاد ...........
فهل منكم من يستطيع الخروج من هذا التعارض ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟.

2.لفظة للذكر مثل حظ الأنثيين تفيد حالة مخالفة لحالة إنفراد الأولاد بالوصية وهذا من عدة وجوه:

أنها استثناء من عموم الوصية في الذكور الأفرب للمورث ولو شملت لتساوت الإناث بالذكور لكون كلاهما من الأولاد عندكم وليس عندي
فهل من معالج ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.

والثاني أنها كحالة خاصة من الأولاد تعامل معاملة تجاوزية وهذا هو الإستثناء أصلا
فهل من معالج ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.

والثالث أنها الأعم في المواريث فصارت هي الأصل وهذا يعنى بكل دقة ثلاث حالات من النسل الأقرب : ذكور فقط في درجة واحدة أقرب للمورث أو معهم نساء في درجتهم أو هن أقرب أو بلا ذكور وهو يفيد مخالفة الوصية للفرض للأنثى نصف ما للذكر ففرض للذكر مثلي ما للأنثى بل ها هو ترك هنا من الوصية لفرض .
فهل من معالج ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.

ولكن منعا للتطويل لنترك ميراث الزجية ليدرس كله معا ............

التدعيم
03-11-2008, 09:05 AM
وهنا أقرر أن للأم بلا أخوة ثلث تحوزه ولو مع نساء نسل المورث لعلة الإحسان إليها فلا ترث نساء النسل الأبعد إلا تتمة الثلثين ولو مع أخ ولكن الأخوة والجد مع نساء نسل المورث يمنعا الثلث للأم فتنزل لسدس من باب العول فثلثها ثلث الباقي على أن لا تقل عن السدس لكن وصية الله في الأولاد ونساء النسل مقدمة أولا فهي أصل المواريث فريضة من الله بل والأمر كذلك بترتيب ورود النص .

وهنا وقفة هامة الأم مع ولد لها سدس ومع بنت لها سدس إلا إن أبقت الفرائض فالرد عليه بسدس قبل الرد على أولى رجل ذكر
فكيف ذلك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
قال تعالى :فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث
وثلث الأبوين للأم بعد نصف البنت هو ثلث النصف الباقي وهو سدس

فمتى لم يكن الأبوين الورثة وكان هنالك أولى رجل ذكر غير الوالد والولد فللأم ثلث الأصل تحوزه ما لم يجور العول على نصفه .

ونفس القول مع البنات وهن يعدلن ولد والثلث الباقي ثلثه تسع فللأم تتمة السدس فلا يقل أي من الأبوين عن السدس .

ومع دراسة عامة في توريث نساء نسل المورث والقواعد في ذلك بسيطة إلا مع ولد أدنى :

1.ففي الدرجة الواحدة مقاسمة الثلثين أو ما أبقت الفرائض فمثلا والدين وبعل وبنتين (أو بنات ابن في درجة واحدة هي الأقرب للمورث ) نقول للوالدين ثلث لكل سدس وللبعل ربع فلنساء نسل المورث يبقى أقل من الثلثين بعد ثلث الوالدين بقدر ربع البعل فيبقى لهن 5/12 من التركة الموزعة بعد الدين فالوصية (لفظة أو القرآنية تعنى تفضيل ما بعدها تطبيقا على ما قبلها ).
والعلماء يفرضون الثلثين ويعلون إلا ابن عباس وهو حري أن يتبع .

والمشكلة هنا متى كانت تلك الدرجة تليها نسوة وأبقت الفرائض مال كان معهن ولد في در جتهن أو أبعد أو بدونه .

1.فمثلا أم وبنتين (أو أي درجة أقرب من بنات ولد) وبنت ابن أبعد وابن ابن كان أخيها أو ابن عمها متفقي الجد من نسل المورث (أو حفدة لأي جد مشترك من نسل المورث )

هنا نقول للأم سدس وللبنتين ثلثين ويبقى سدس هو للولد ومن في درجته للذكر مثل حظ الأنثيين فلها 1/18 وله 1/9.

2.فمثلا أم وبنتين (أو أي درجة أقرب من بنات ولد) وبنات ابن أبعد كن أخوات أو بنات عم متفقي الجد من نسل المورث (أو حفدة لأي جد مشترك من نسل المورث ) وابن ابن ابن أبعد درجة (فذ أو عصبة)

هنا نقول للأم سدس وللبنتين ثلثين ويبقى سدس لنساء النسل الأوسط ثلثيه وهو 1/9. وللولد الأبعد (أو عصبته لو كان معه رجال أو نساء في درجتة قربى للمورث على قاعدة المشاركة بالسوية للجنس وللذكرمثل حظ الأنثيين ) الباقي وهو 1/18.

3.فمثلا أم وبنتين (أو أي درجة أقرب من بنات ولد) وبنات ابن أبعد كن أخوات أو بنات عم متفقي الجد من نسل المورث (أو حفدة لأي جد مشترك من نسل المورث )

هنا نقول هنا نقول للأم سدس وللبنتين ثلثين ويبقى سدس لنساء النسل الأوسط ثلثيه وهو 1/9. ولولى عصبة المال البقية وهو 1/18.

لكن هنا أصول فمن العلماء من لا يورث نساء النسل فوق الثلثين أصلا ومن العلماء من يقدم عصبة الأخوة على توريث نساء النسل الأسفل من درجة واحدة .

وفي المسألة الأخيرة سنة تجعل عصبة الأخوة هي لكل عصبة البنات بكل درجاتهن مما يرفع الخلاف الشرعي هنا الذي كاد أن يقع فيه أبو موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة (ذكر الأخير في رواية أبو داود ) لولا أن سأل أبو موسى ابن مسعود

فمن 6355 - حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا أبو قيس سمعت هزيل بن شرحبيل قال
: سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال للابنة النصف وللأخت النصف وأت ابن مسعود فسيتابعني فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال
لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت

فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم

فهل يوافق القرآن الكريم تلك السنة والجواب الوصية عامة في الأولاد ومواريث نساء نسل المورث بلا تخصيص وتخصيص الأخوة كان مع الأم فقط

والآن مع الأصل الخلافي هل تورث نساء نسل فوق الثلثيين لكونهن أقرب درجة من ولد أو بدونه متى كن أبعد من نساء نسل ورثن كل الثلثين فعلا .

يرى بعض العلماء أن الثلث ما لم يستقطع منه لذوي فريضة للولد وكأنه لا يعترف بعماته أو جداته من نساء نسل المورث

فنورد من المغني :
وأجمع أهل العلم على أن بنات الصلب متى استكملن الثلثين سقط بنات الابن ما لم يكن بإزائهن أو أسفل منهن ذكر يعصبهن
(وهنا نعطي الأم ثلث مع نساء نسل المورث بلا ولد فيسقط الأ[بعد منهن لكون الأم أقرب وأولى إحسانا)
وذلك لأن الله تعالى لم يفرض للأولاد إذا كانوا نساء إلا الثلثين قليلات كن أو كثيرات وهؤلاء لم يخرجن عن كونهن نساء من الأولاد وقد ذهب الثلثان لولد الصلب فلم يبق لهن شيء ولا يمكن أن يشاركن بنات الصلب لأنهن دون درجتين فإن كان مع بنات الابن ابن في درجتهن كاخيهن أو ابن عمهن أو أنزل منهن كابن أخيهن أو ابن عمهن أو ابن ابن ابن عمهن عصبهن في الباقي فجعل بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا قول عامة العلماء : يروى ذلك عن علي وزيد وعائشة رضي الله عنهم وبه قال مالك و الثوري و الشافعي رضي الله عنهم و إسحاق وأصحاب الرأي وبه قال سائر الفقهاء إلا ابن مسعود ومن تبعه فإنه خالف الصحابة في ست مسائل من الفرائض هذه إحداهن فجعل الباقي للذكر دون أخواته .

وأقول هنا للتحليل :

جعل ابن مسعود ثلث الولد بلا إعتراف منه بعصبة بنت في منزلته وهذا خطأ جسيم لا يقال به لمجرد توريث الثلثين فمثلا للبنت نصف وهو نفسه جعل سنة لبنت الابن سدس تتمة الثلثين فهل لا شئ للبعيدة طالما ورثت القريبة أو تقدم عصبة الأخوة على توريث كل النسل .........

والعلة عنده أن بنت الأبن لم ترث إلا سدس تتمة الثلثين فلا تزاد نساء النسل على الثلثين وهو علة توجهه هذا مخالفا للإمام علي وهو ممن تجب متابعتهم طالما لا نص من كتاب أو سنة

وتلك علة مرفوضة تماما لكون التوريث للولد مشروط بشرط للذكر مثل حظ الأنثيين متى كانت في درجته .......

لكن العلماء رفعوا لعلي وزيد وعائشة أن للولد الأبعد مع واحدة نسل أقرب منه للمورث بعد توريث نساء نسل أقرب منهما معا الثلثين أنهم يجعلونهما للذكر مثل حظ الأنثيين والصحيح أن الأقرب لها النصف وهو سدس ويبقى له وهو الأبعد نصف وهو سدس فطرق المواريث لا تختلف في التطبيق بالمزاج الشخصي .

وهنا قال العلماء أن هنالك إجماع لا أعرف مصدره في الصحابة يفيد أن نساء النسل ليس لهن بلا ولد أسفل إلا الثلثين

وهذا هو ظاهر القرآن الكريم مع الولد كعاصب بالثلث لو وجد في مسألة المثل ومع الوالد فهو عاصبهن وهو محل الولد في الثلث ومع الأم وهي أحدى ورثة الأبوين محل الوالد لا تزيد على الثلث ومع الأخوة جعل الميراث قطعيا كلالة لهن بنص القرآن الكريم فهن العصبة في الثلث وإلا كانت لأقرب الجدين والد الوالد أو والده فهما أبوين الميراث لهما لكنهما من قبل أي متى لم يكن من ذكروا قبلا وصار أقربهما هو عصبة الثلث .

فيطبق قولهم عامة بلا حرج لكن لهم فقط مع هؤلاء ويتقدم ثلثي نساء نسل المورث مرة أخرى في الباقي على ولي المال الأبعد منهن فهذا هو التطبيق الحرفي فيبقى تطبيق الآي الكريمة أولى في التطبيق من إعطاء رجل ذكر هو أبعد ممن يحرمن .

ويترتب على ذلك أن لا يفضل على والد ولا على أم ولو من الأخوة فمتى لم يكن والد فهي كلالة فالميراث للأخوة ويجب توفير لهن ما يرثوا فتنزل الأم عن الثلث لسدس (إلا مع أخ أو أخت لتوفر حظه بصرف النظر عن ما يستقطع منه فهي قرابات أولى منه وليست أولى منها فهي الأم درجة قرابة أولى ) وكذلك أي الجدين يطبق فيهما حديث ابن عمران وكل ذلك نوقش من قبل فالميراث للأخوة ولأي الجدين حظه وليس منزلة جد الوالد كمنزلة ولده الجد الأقرب ...........

ولا نطيل التفصيلات هنا .......... رغم الكتابة فيها من قبل ...... فنقول المال الباقي لم ينص قرآن على كونه لأولى رجل ذكر ونص السنة أنه لأولى رجل ذكر لكن بعد ما أبقت الفرائض فذهبت نساء النسل الأقرب بالثلثين وبقى ثلث يعتبر مال هو لأولى رجل ذكر ونساء نسل المورث (وهو ما يطبق لو كان ولد معهن في فتوى العلماء إلا ابن مسعود ومن وافقه لكن قيل أجمع على حجبهن بمن لا يحجب إلا بكونه أولى رجل ذكر وهو إدعاء عن الصحابة لا أعرفه ) ويوزع ثلثيه وفق حرفية الآي لنساء النسل وهو 2/9 وثلثه لأولى رجل ذكر وهو 1/9 من الثلث المتبقية.

التدعيم
03-15-2008, 08:25 AM
والخلاصة :
في حالات الوالد لا يرث معه لا أخ ولا جد وفروعهماالبتة وفرضه الأدنى السدس لا يقل عنه وإلا ورث العصبة ولا يقل عن السدس
ويرث معه الولد وله فرضا السدس هو والأم أو الجدات الأربع مع الولد
فإن لم يكن الولد فمع الواحدة أو أكثر من نسل المورث يرد عليه ما زاد على السدس ويفرض للواحدة نصف ولنساء النسل ثلثين
فإن لم يكن نسل للمورث فالميراث للأبوين وللأم معه ثلث
والثلث يطبق سدس كالفرض فهو ثلث الباقي مع واحدة النسل
ومع الأكثر لكل سدس لايقل أيهماعنه فلا تثليت للذكر مثل حظ الأنثيين طالما كانوا في درجة واحدة ...........
وترث الجدة مع الوالد سدس لكونها ليست من درجته أصلا ولا ترث معه ثلث فهي ليست في درجته وورث رسول الله ام الوالد مع الوالد سدس
فمن سنن الترمذي [ جزء 4 - صفحة 421 ]
2102 - حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا يزيد بن هرون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال في الجدة مع ابنها : إنها أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا مع ابنها وابنها حي
قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وقد روث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجدة مع ابنها ولم يورثها بعضهم

قال الشيخ الألباني : ضعيف
ومن سنن البيهقي الكبرى علق البيهقي فقال :
فمحمد بن سالم يتفرد به هكذا وروي عن يونس عن بن سيرين قال انبئت وعن أشعث بن سوار عن بن سيرين عن عبد الله وعن أشعث بن عبد الملك عن الحسن وبن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث يونس وأشعث منقطع ومحمد بن سالم غير محتج به وإنما الرواية الصحيحة فيه عن عمر وعبد الله وعمران بن حصين

في حالات الأم فتطابق ما سبق بلا رد ولا تزاد على الثلث وتفضل على الجد الأقرب كما يفضل الأب على الجدات
ويرث معها لا أخ ولا جد وفروعهماالبتة وفرضها الأدنى السدس لا تقل عنه وإلا ترث العصبة على أن لا تقل عن السدس (فعصبة المال مع البنات الأخوات وهي أحق منهن ) ولا تراذ على الثلث .
ويرث معها الولد ولها فرضا السدس هي أو مع الأب أوالجد الأقرب مع الولد
فإن لم يكن الولد فمع الواحدة أو أكثر من نسل المورث يرد عليها ما زاد على السدس ولا تزاد على الثلث ويفرض للواحدة نصف (فلجد أو أح أو أخت أو أولى رجل ذكر سدس مع بنت (نصف) وأم (ثلث) كلالة فتفضل الأم مطلقا لكن مع أكثر من أخ أو أخت فللأم سدس لا تزاد عليه هو ثلث الباقي بعد البنت ) ويفرض لنساء النسل ثلثين
فإن لم يكن نسل للمورث فالميراث للأبوين وللأم فيه ثلث
والثلث يطبق سدس كالفرض فهو ثلث الباقي مع واحدة النسل
ومع الأكثر لكل سدس لايقل أيهماعنه فلا تثليت للذكر مثل حظ الأنثيين طالما كانوا في درجة واحدة وقد كل المال فالفروض أولى بالتطبيق من التعصيب ...........
ولا ترث الجدات مع الأم سدس لكونهن ليست من درجتها أصلا فتقدم عليهن ولا يرث الجد معها ثلث التعصيب أو بل تقدم هي في الثلث ثم يرد عليه لا هي من بعد فله الرد وليس لها .

التدعيم
03-24-2008, 08:04 AM
من النقاط فوق الحروف أن الفاء لا تعنى معية بل حالة جديدة على السالفة .
ما سبق من المسائل لم يخالف فيه رؤيا الصحابة إلا إرث والدين وأخوة فلا أرى نقلها من توريث الأبوين إلى توريث الأخوة من باب أن لفظة الفاء في كتاب الله لها حكم الجديد بخلاف الواو

قال تعالى :
لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً{7} وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً{8} وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيداً{9} إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً{10} يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً{11} وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ{12} تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ{13} وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ{14}

وهنا قرر الله تعالى المفاهيم التالية :
1.الميراث وصية الله للأولاد ويستقطع منه لمن يرث معهم .
فمتى كان مع الأولاد الذكور إناث فلا سوية بل للذكر مثل حظ الأنثيين .
وفي الحالين هم عصبة المال .

وتلك هي عموم المواريث لكن التوريث هو للنسل الوارث والقرآن الكريم يؤكد ذلك .

وجعل القرآن الكريم الإستقطاع مع الولد قال تعالى :
وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ
وقد جاءت على المعية بالواو فهي ليست حالة جديدة على توريث الأولاد وصية بل مستقطعة بالفرض السدس لكل .
فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
َفَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
وهنا في آي منفصلة تزكر على توريث المصاهرة من بعول وأزواج وأخوة من أم بصفة عامة في صيغة قوية للتوكيد على توريث لم تكن تريده الجاهلية وتأبه مطلقا .
فنقول جاءت على الفصل لحالة جديدة بلا معية لحالة معارضة لها تاما والفصل لحالة جديدة حتما يأتى في كتاب الله وهو حتما بلا معية فهو حالة مغايرة .

وهنا لا يستقطع مع الولد لغيرهم فللأبوين سدس لكل وجاءت فاء تفيد زيادة إستقطاع من الولد للرجال متى توفيت زوجاتهن بقدر ربع وجاءت فاء موازية تفيد زيادة إستقطاع من الولد للنساء متى توفيت بعولهن بقدر ثمن .

ولعموم تلك المواريث فهي محل إجماع إلا لو دخلت فيها حالات جديدة من نساء نسل المورث .

وأرفض العول طالما أجيب سؤال عمر على لسان علامة كبير كابن عباس ( ولن يظهر في تلك الحالة الأصلية وهنا يضر الأولاد والنسل فقط بالإستقطاع بل مطابقة لرؤيا ابن عباس لكن في الذكور لا الإناث وهم أولى بضر البقية لو جاز الضر ولا يجوز ) فلا أدخل ضر عول على بعل أو زوج أو أخ من أم وقد قال تعالى: غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ في من يرث في الآي الثانية خاصة وهم ذوي فرائض لا يرثون المال كله بل وفي الوالدين القاعدة القرآنية وبالوالدين إحسانا فلا يضرا في فرائضهما مع الولد فلا ضر وكيف يضر من وصى الله عليه .

وتلك المواريث تبدأ تخالف تلك الخلفية المجمع عليها لضرورة النص القرآن المباشر
والمخالفة تكون في حالات ثلاث جديدة تقررت بالفاء .
1.نساء أقرب من أولاد النسل .
2.نساء نسل بلا ولد نسل .
3.أبوين بلا ولد نسل .
وتبدأ أقوال الصحابة في الفقة هنا لعموم النص القرآني وتنوع أقوالهم حسم المسائل عندي تماما .

وإلا كانت صورة مواري مخالفة تامة لذلك المنهاج وهو في الحالة التالية :
1.لا والد ولا ولد . وتدعى كلالة فتأتى معية لكونها محددة بلفظ هو الكلالة عن غيرها حتى يرث ذوي الفرائض من النساء ورجال المصاهرة حظهن حتى في الكلالة بل هو النصاب الأوفى مما لو كانت بلا كلالة لوجود أي من الوالد أو الولد .

والآن مع فاءات الآية الأولى قال الله تعالى :
يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً{11}

وهنا ثلاث فاءات تفرعية وأربعة فاءات فرائض جديدة وفق التفريعات الجديدة فكلها تعنى جديد :
الفاء الأولى التفرعية ومعها فاءي فريضتين جدد وهي في توريث نسل النسل الأقرب فالأقرب للمورث :
فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ
وهي الحالتين :
1.نساء أقرب من أولاد النسل .
2.نساء نسل بلا ولد نسل .

الفاء الثانية التفرعية ومعها فاء فريضة جديدة
وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ
وهنا يجب النظر في تلك الفاء وما سبق من فاءات على كونهن حالات جديدة لا تطبق مع سابقتها نصا وهو محل إجماع فقهي على نحو ما وضح آنفا فلايرث الأبوين المال وهنالك ولد ولا ترث نساء النسل وهنالك ولد أقرب بل يرثن من المال إن وازين الولد على قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين .

الفاء الثالثة التفرعية ومعها فاء فريضة جديدة
فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ
وهو ما يعنى أن نزول الأم للسدس هو متى لم يرث الأبوين فلا تحجب الأم من ثلث لسدس مع والد لكثرة الأخوة وهو أحد الأوجه من حديث ابن عباس
فمن تفسير القرطبي نورد : وروي عن ابن عباس أنه كان يقول : السدس الذي حجب الأخوة الأم عنه هو للإخوة
فمن سنن البيهقي الكبرى [ جزء 6 - صفحة 227 ]
12078 - أخبرناه أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا إسحاق ومحمد بن يحيى قالا ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن بن طاوس عن أبيه قال قال بن عباس : في السدس الذي حجبه الأخوة للأم هو للأخوة ولا يكون للأب إنما نقصته الأم ليكون للأخوة قال بن طاوس وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم السدس فلقيت بعض ولد ذلك الرجل الذي أعطى إخوته السدس فقال بلغنا أنها كانت وصية لهم

وتلك الحالة الجديدة في سدس الأم متى كثرث الأخوة لا مع أخ أو أخت فقط هي مسألة هامة جدا في كثرة الخلافات في أقوال الصحابة وفي تفضيل الأم على كل من الأخ والأخت أو الأكثر وعلى الجد أو والده .

تلك نظرة إجمالية في المواريث فهل أخوض فيها في مسائل الكلالة بعمق فلنبدأ بعد الإنتهاء من سرد تلك الفاءات .

التدعيم
03-24-2008, 06:00 PM
في فاء الآيات الأولى نورد :
يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

هنا المال للأولاد ويستقطع منه للأبوين لكل سدس وللبعل ربع وللزوج فأكثر ثمن .
ويستقطع بالفاء الأولى لنساء نسل مورث ثلثين ولواحدة النسل الأقرب ثلث

وهنا مسائل نلخصها تتمة للفائدة :
1.للولد ثلث لايبقى له غيره مع نساء نسل مورث .
2.للولد سدس لا يبقى له غيره مع نساء نسل مورث واي الأبوين الأقرب فالأقرب وتتشارك الجدات في السدس .
3.للولد لا شئ يبقى مع أبوين معا فلهما ثلث لكل سدس ونساء نسل فلهن ثلثين .
4.للولد لا شئ يبقى مع أبوين معا فلهما ثلث لكل سدس وبعل فله ربع ونساء نسل فلهن ما بقى بلا تعويل ضر على البعل والأبوين وهو 1 - (1 / 3 + 1 / 4)= 1 - (4+3)/ = 1 - 7 / 12 = 5 / 12 وهو أقل من الثلثين (8 / 12) بقدر ربع (3 / 12) .
5. للولد لا شئ يبقى مع أبوين معا فلهما ثلث لكل سدس وزوج أو أكثر فلهن ثمن ونساء نسل فلهن ما بقى بلا تعويل ضر على البعل والأبوين وهو 1- ( 1 / 3 + 1 / 8) = 1 - (8+3) / 24 = 1 - 11/12 = 13 / 24 وهو أقل من الثلثين ( 16/ 24 ) بقدر 3/ 24 .
6.للولد مايبقى بعد ثلثى نساء النسل الأقرب وبعل وهو 1 - ( 2 / 3 + 1 / 4 ) = 1 - ( 8 + 3) / 12 = 1 - 11 / 12 = 1 / 12 .
7. للولد ما يبقى بعد ثلثى نساء النسل الأقرب وزوج فأكثر وهو 1 - ( 2 / 3 + 1 / 8 ) = 1 - ( 16 + 3) / 24 = 1 - 19 / 24 = 5 / 24 .
8.للولد لا شئ يبقى بعد بعل وأحد الأبوين وإذ بلا عول يبقى لنساء النسل الأقرب 1 - ( 1 / 6 + 1 / 4 ) = 1 - ( 2 + 3) / 12 = 1 - 5 / 12 = 7 / 12 وهو أقل من الثلثين (8 / 12) بقدر 1 / 12.
9.للولد مايبقى بعد ثلثي نساء النسل الأقرب وزوج فأكثر وأحد الأبوين 1 - ( 1 / 6 + 1 / 8 + 2 / 3 ) = 1 - ( 4 + 3 + 16) / 24 = 1 - 23 / 24 = 1 / 24 .

ومع واحدة نسل أٌٌقرب منهن نتمم

التدعيم
03-29-2008, 04:54 AM
في فاء الآيات الأولى نورد :
يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

هنا المال للأولاد ويستقطع منه للأبوين لكل سدس وللبعل ربع وللزوج فأكثر ثمن .
ويستقطع بالفاء الأولى لنساء نسل مورث ثلثين متى كن أقرب ولواحدة النسل الأقرب ثلث

وهنا مسائل نلخصها تتمة للفائدة :
1.للولد نصف لا يبقى له غيره مع واحدة نسل مورث أقرب .
2.للولد ثلث لا يبقى له غيره مع واحدة نسل مورث أقرب واي الأبوين الأقرب فالأقرب وتتشارك الجدات في السدس .
3.للولد سدس مع أبوين معا فلهما ثلث لكل سدس وواحدة نسل مورث أقرب فلها نصف .
4.للولد لا شئ يبقى مع أبوين معا فلهما ثلث لكل سدس وبعل فله ربع وواحدة نسل مورث أقرب فلها ما بقى بلا تعويل ضر على البعل والأبوين وهو 1 - (1 / 3 + 1 / 4)= 1 - (4+3)/ 12 = 1 - 7 / 12 = 5 / 12 وهو أقل من النصف (6 / 12) بقدر نصف سدس(1/12) .
5. للولد ربع سدس مع أبوين معا فلهما ثلث لكل سدس وزوج أو أكثر فلهن ثمن وواحدة نسل مورث أقرب فلها نصف وهو 1- ( 1 / 3 + 1 / 8 + 1 / 2 ) = 1 - (8+3+12) / 24 = 1 - 23 / 24 = 1 / 24
6.للولد ربع هو ما يبقى بعد واحدة نسل مورث أقرب فلها نصف وبعل وله ربع وهو 1 - ( 1 / 2 + 1 / 4 ) = 1 - ( 2 + 1) / 4 = 1 / 4 .
7. للولد ثلاثة أثمان هي ما يبقى بعد واحدة نسل أقرب ولها مصف وزوج فأكثر ولهن ثمن وهو 1 - ( 1 / 2 + 1 / 8 ) = 1 - ( 4 + 1 ) / 8 = 3 / 8 .
8.للولد نصف سدس هو ما يبقى بعد بعل وله ربع وأحد الأبوين وله سدس وواحدة نسل أقرب ولها نصف 1 - ( 1 / 6 + 1 / 4 + 1 / 2 ) = 1 - ( 2 + 3 + 6) / 12 = 1 / 12 .
9.للولد خمس أسهم من أربعة وعشرين سهم هو مايبقى بعد واحدة نساء النسل الأقرب وزوج فأكثر وأحد الأبوين حيث : 1 - ( 1 / 6 + 1 / 8 + 1 / 2 ) = 1 - ( 4 + 3 + 12) / 24 = 1 - 19 / 24 = 5 / 24 .

ومع واحدة نسل أٌٌقرب من نساء نسل هن أقرب من ولد نتمم

التدعيم
03-29-2008, 05:27 AM
في فاء الآيات الأولى نورد :
يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

هنا المال للأولاد ويستقطع منه للأبوين لكل سدس وللبعل ربع وللزوج فأكثر ثمن .
ويستقطع بالفاء الأولى لنساء نسل مورث ثلثين ولواحدة النسل الأقرب نصف فإن كان بعدها أقرب من الولد نساء نسل أقرب بينهما فلهن ولو أنفردن سدس تتمة الثلثين قضاء نبي الله .

وهنا مسائل نلخصها تتمة للفائدة كانت نساء النسل الوسطى بين واحدة النسل الأقرب والولد واحدة أو أكثر :
1.للولد ثلث لايبقى له غيره مع واحدة نسل أقرب عن الجميع ولها نصف ونساء نسل مورث أقرب من الولد وأبعد من واحدة النسل ولهن سدس تتمة الثلثين حيث : 2/3-1/2=(4-3)/6=1/6.
2.للولد سدس لا يبقى له غيره مع اي الأبوين الأقرب فالأقرب (وتتشارك الجدات في السدس بلا أم وإن كان أب) وواحدة نسل أقرب عن الجميع ولها نصف ونساء نسل مورث أقرب من الولد وأبعد من واحدة النسل ولهن سدس تتمة الثلثين حيث : 2/3-1/2=(4-3)/6=1/6.
3.للولد لا شئ يبقى مع أبوين معا فلهما ثلث لكل سدس واحدة نسل أقرب عن الجميع ولها نصف ونساء نسل مورث أقرب من الولد وأبعد من واحدة النسل ولهن سدس تتمة الثلثين حيث : 2/3-1/2=(4-3)/6=1/6.
4.للولد لا شئ يبقى مع أبوين معا فلهما ثلث لكل سدس وبعل فله ربع وواحدة نسل فلها ما بقى بلا تعويل ضر على البعل والأبوين وهو 1 - (1 / 3 + 1 / 4)= 1 - (4+3)/ = 1 - 7 / 12 = 5 / 12 وهو أقل من النصف (6 / 12) بقدر نصف سدس (1 / 12) فواحدة نسل أقرب عن الجميع ولها نصف بل ولا يبقى شئ لنساء نسل مورث أقرب من الولد وأبعد من واحدة النسل تتمة الثلثين حيث مابقى أقل من نصف .
5. للولد لا شئ يبقى مع أبوين معا فلهما ثلث لكل سدس وزوج أو أكثر فلهن ثمن ولكل نساء نسل فلهن ما بقى بلا تعويل ضر على البعل والأبوين وهو 1- ( 1 / 3 + 1 / 8) = 1 - (8+3) / 24 = 1 - 11/12 = 13 / 24 وهو أقل من الثلثين ( 16/ 24 ) بقدر 3/ 24 فتحوز النصف واحدة نسل أقرب وهو 12/24 ويبقى لنساء النسل الأوسط بينها وبين الولد من 13 / 24 ربع سدس (1 / 24).
6.للولد مايبقى بعد ثلثى نساء النسل الأقرب وبعل وهو 1 - ( 2 / 3 + 1 / 4 ) = 1 - ( 8 + 3) / 12 = 1 - 11 / 12 = 1 / 12 قلواحدة نسل أقرب نصف ولنساء نسل أوسط بينها وبين الولد تتمة الثلثين وهو سدس.
7. للولد ما يبقى بعد ثلثى نساء النسل الأقرب وزوج فأكثر وهو 1 - ( 2 / 3 + 1 / 8 ) = 1 - ( 16 + 3) / 24 = 1 - 19 / 24 = 5 / 24 قلواحدة نسل أقرب نصف ولنساء نسل أوسط بينها وبين الولد تتمة الثلثين وهو سدس.
8.للولد لا شئ يبقى بعد بعل وأحد الأبوين وإذ بلا عول يبقى لنساء النسل الأقرب 1 - ( 1 / 6 + 1 / 4 ) = 1 - ( 2 + 3) / 12 = 1 - 5 / 12 = 7 / 12 وهو أقل من الثلثين (8 / 12) بقدر 1 / 12 وتحوز منه واحدة نسل أقرب منهن نصف قيبقى لهن بينها وبين الولد نصف سدس (1 / 12).
9.للولد مايبقى بعد ثلثي نساء النسل الأقرب وزوج فأكثر وأحد الأبوين 1 - ( 1 / 6 + 1 / 8 + 2 / 3 ) = 1 - ( 4 + 3 + 16) / 24 = 1 - 23 / 24 = 1 / 24 قلواحدة نسل أقرب نصف ولنساء نسل أوسط بينها وبين الولد تتمة الثلثين وهو سدس..

ومع نساء نسل أٌٌقرب من نساء نسل أقرب من ولد نتمم .
ومع نساء نسل أٌٌقرب من واحدة نسل أقرب من ولد نتمم .
ومع نساء نسل أٌٌقرب من واحدة نسل أقرب من ولد نتمم .

وهكذا تكون الصورة قد اتضحت لكن تلك الأخيرة لا قول صحابة فيها مباشر نصي ولا سنة

والجمهور يحرم الوسطى من نساء نسل مورث متى تم الثلثين لنساء نسل قبلا ويورث الذكور الباقى .

التدعيم
04-03-2008, 02:24 AM
وبلا ولد تبدأ عصب الأخوة والكلالة ............

ولنقرر مبدأ هام مع نساء نسل المورث الأخوة هي العاصبة كن رجالا فقط أو نساء فقط أو رجالا ونساء معا .........

لكن الجمهور يقدم الأخوة على الأمومة مع نساء النسل ....

1. وهنا أخ أو أخت مع أم وواحدة نسل جعلوا لنسل المورث نصف ولأمه سدس ولأخيه أو أخته ثلث ففضلوا الأخ على الأم .

ولقد قدم الله إرث الأم مطلقا بعد وصية نسل المورث مباشرة فذكر أولا وجعل توريث الأخوة من نهاية السورة

قال تعالى:وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

والأخ أو الأخت ليس أخوة في إجماع كل الفقهاء .

أليس العقل هو لأم ثلث ولأخ أو أخت سدس عند من هو على دين وبالوالدين إحسانا .

وهنا مسألة متى كان أكثر من أخ أو أخت فلا تفضيل لأخ أو أخت أو جد على أم أصلا فهنالك المقاسمة بينهما بلا تفضيل البتة .

2.واحدة نسل وأخ أو أخت مناصفة بإتفاق كل الملل إلا من حرم الأخوة بالنسل من الميراث .

وهنا وقفة مع فقيه الأمة ابن عباس قال على مفهوم البنت ولد لاشئ للأخ أو الأخت مع البنت قال تعالى شرط في الكلالة : لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَك .
وقال تعالى :وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ .

وكلامه لا يرد وهرب منه الفقهاء بأن الولد لا تعنى في الآية أي نساء نسل المورث بل الولد هو ذكر من نسل المورث .

لكنهم توقفوا ولا يحق لهم عن جعل الولد في آيتى المثل الذكر

رغم التناقض المترتب على قولهم بأن الولد في الآيتين من صدر السورة ذكور وإناث وإن جعل ذلك إجماع فهو مردود .

قال تعالى : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

فمتى كانت النساء أولاد فهن وصية فلهن المال لا ثلثيه .
ومتى كانت واحدة النسل ولد فلها وصية المال لا النصف .

لكن أخرجت وأخرجن عند الإنفراد من التعصيب فلا تعارض .

بل الولد هو الذكر دون الأنثى :
فإن كانت معه نساء نسل فقاعدة التثليت في درجته وفرائضهن متى قدمن عليه درجة ويحجب الولد من بعده .

وفرائضهن بلا ولد معصب .

ونوجل ميراث الزجية ليدرس آية ثانية .

3.مع والدين وأخوة وأولاد أو بلا أولاد لاشئ للأخوة .
وللوالدين بلا خلاف لكل سدس مع الولد الذكر كانت أخوة أو لا .
ولهما عصبة المال بلا ولد ذكر مطلقا على قاعدة التثليث بينهما متى لم ينقصا عن السدس الفريضة وإلا قدم لهن هذا السدس
فمع نساء نسل أقدم الوالدين لكل سدس فلم يبقى لهما غيره .
ومع أم أو والد فلأيهما الثلث ولو مع أخ أو أخت .
لكن مع أكثر من أخ أو أخت لا تأثير على ثلث الوالد
ويقل سدسا مع الأم ليشتركوا في سدس بينهما كلالة .

ومع واحدة نسل يبقى بعد نصفها نصف هو مثلثة فللوالد ثلث وللأم سدس وهي مسألة إجماع كانت كثير أخوة أو قليلها.
ومع والد مناصفة مع واحدة النسل .
ومع الأم ثلث ويبقى سدس لولى المال وواحدة النسل العاصب ولو كان جد أو أخ أو أخت فلا يفضل على الأم أحد من خارج أسرة المورث : النسل (وكما سنرى الزيجة).
لكن مع أكثر من أخ أو أخت للأم سدس وكثير الأخوة ثلث بينهم .

4.هل الإثنان أخوة والجواب نعم لكن ابن عباس فقية الأمة انفرد فقال ليس الأخوين (أو الأختين) أخوة فعاملهما معاملة المفرد
والخطأ أن المثنى حق لكنه ليس مفرد بل هو جمع .
ومصدر الخطأ تخصيص جمع الإثنين لغة بطريقة جمع المثنى
وتخصيص جمع الأكثر بطريقة جمع عامة فجاء اللبس أن المثنى مفرد (ولا يقول عاقل أن ابن عباس جعل المثنى مفرد بل قاسه على المفرد وكان الأولى لكونه جمع فبلا قياس هو من الجمع ).

وإلى المسائل معهما .......

التدعيم
04-14-2008, 09:24 AM
وهنا في تحليل فقط لمخالفة الجمهور وهو مدعى إجماع وليس هنالك قول للصحابة فيها وكلهم إلا ابن مسعود فضل الأم على الجد
والمبدأ الذي سنحلل هو تفضيل الأخوة على الأم مع نساء النسل وهم محجوبون أي كانوا مع الولد أصلا وللأم سدس معه .
قال تعالى :يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11)

1.وهنا الآي تفصل بين الأولاد ونساء النسل حتى ولو كانت واحدة مع أو بدون الأولاد فتقرر حالات ثلاث :
1.الأولاد 2.الأولاد والنساء 3. النساء .
فلا سدس للأم إلا مع ولد أو متى زاد عدد الأخوة لكي يكون ما يرثوا شئ لا تافه .

2.وهنا مع الولد وهو غير نساء النسل بل هو أقرب ذكور النسل وليس كل ذكور النسل فأولاد فلان هم الأقرب وليس معهم أحفاده .
فلا نص لكتاب الله على السدس إلا صراحة مع الولد وبدون ولد فالأصل للأم ثلث ميراث الأبوين وهو يصبح ثلث الأصل بلا ولد ولا والد إلا إن كثرت الأخوة .

3.وهنا مع واحدة نسل فذة وأخ أو أخت المال لعصبة المال وهو تحديدا الأخ للذكورة أو الأخت للعمومة متى كان المورث رجلا أو للخوؤلة متى كان المورث انثى وهو مما تعجب منه عمر في الخالة لمورث فقال : تورث ولا ترث . وهنا الذكورة رعاية (عم أو خال حسب المورث) والعمومة أبوة والخوؤلة أمومة وكلها أقرب ولاية .
فالقول فيها للواحدة من النسل النصف ولا ولد فللأم ثلث ويبقى لولى المال بعدما استقطع منه 1/2+1/3=5/6 سدس هو له .
ومتى كثرت الأخوة استقطع ثلثين فقط نصف للبنت وسدس للأم فتحوز الأخوة بينها ثلث قابل للتوزيع بلا تهريج عطاء رباني .

4.ومع نساء نسل وأخ أو أخت نفس الوتيرة لهن ثلثين وللأم ثلث ولم يبقى للأخوة الفذة شئ فلا أحسن لأخوة على حساب أمومة المورث البتة.
ولكن متى كثرت الأخوة قسم الثلث بين الأم وأخوة فلكل سدس وهو قضاء الله متى كثرت الأنصبة بين النساء نسلا وأمومة وأخوة وقيس ذكور الأخوة عليها.

فأين في كتاب الله للأم سدس مع واحدة أو نساء نسل المورث بصفة عامة إلا عند من لا يدرك أنه يحرم توريث الأخوة مع نساء النسل إن قال الولد يشملهن وهو بذلك يخالف جميع الصحابة إلا ابن عباس الذي قال لا ترث الأخوة مع نساء النسل البتة للآي الأخيرة من سورة النساء على فقه الولد يشمل الأنوثة.
قال تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176)
فمن قال البنت قال قال لاشئ للأخت مع البنت ولا استحب مخرج من قال هنا الولد تعنى ذكر وهنالك الولد قد تعنى انثى فلا حاجة لذلك التفريق البتة في المواريث أصلا ولن يزيد جديد إلا تفضيل الأخوة على الأمومة.

ولست ممن يضربون عرض الحائط بالمبدأ الشرعي العام الموقوف تطبيقه في المواريث وهو عجب إلا وهو قال تعالى : وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (23)
وهو يعنى ما فقه عمر في العمريتين فللأم ثلث ميراثهما معا بلا تفضيل بينهن (بل وتكررت وصية كتاب الله : وبالوالدين إحسانا أربع مرات فيه كحظ الأم ربع من أربعة أسهم في التركة مع زوج انثى بل وتكررت لفظة والدي أربعا كلها وردت في أدعية القرآن الكريم ) فللأم بعد ربع الزوج الانثى في العمرية ثلث الباقي وهو ثلث ثلاثة أرباع أي ربع فللوالد نصف يرد عليه مثل ما للأم للولاية عليها وعلى زوج مورثه .
فهل نفس القول في حظ الأم مع والد في ميراثهما مع بعل وهنا للبعل نصف ويبقى نصف ثلثه لا ثلث الأصل للأم وهو سدس فللوالد ثلث فيرد عليه سدس هو مثل ما للأم بعد أن يحوز مثلها سدس والرد هو للولاية على الأم وليس البعل بولي عليها حتى يرد عليه بل هو يرد بالمصاهرة لا بالنسب بل انقطع نسب المورث (بل وللأم بعد نصف البنت سدس هو ثلث ميراثهما وللوالد ثلث على قاعدة الثلين له بلا تفضيل بينهما أي له سدس ويرد عليه سدس للولاية عليهما معا البنت الحفيدة والأم ولو طلقت ) .وهنا وردت لفظة الوالدين عامة سبع مرات منها مرة هي الآي 180 في المواريث كقاعدة عامة فلا تعتبر ليكون هنالك توافق عددي في إشارات كتاب الله للوالدين وهي مسألتنا قي كون توريث الأم هو السدس . بل وتكررت لفظة والديه خمس ووالديك مرة فهم ست مرات ذكر.

وتتمة للتعليق على المقال السابق زيادة في التوضيح نورد في الوالدين ما لم يكن ولد بصرف النظر عن كان الأخوة أو لم يكونوا في توافق مع قوله تعالى ثلاثا للفظ الوالدان بل واشير ثلاثاللأنثى بلفظ ووالدتك ووالدتي والوالدت كل مرة فقط لم تتكرر (وبإضافة لفظ والدة مرة تكن حظها مع زوج انثى ووالد بل وباعتبار أدنى الجمع في لفظ الوالدت هو ثلاثا يكن سدس لها مع بعل ووالد)

وعامة تتكررت لفظة والد مرتين ولفظة والدة مرة فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين متى اجتمعا .
قال تعالى :وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا

فهنا نقول ما لم يكن الولد فللوالد ثلثى المال وللأم ثلثه والميراث لهما فيستقطع منهما معا أي يعطى قبل قسمتهما الثلاثية لمن يرث معهما وهو البعل أو الزوج في العمريتين .

لكن متى كان أخوة فهل الأم لها سدس مع والد أم لها ثلث معه فهنا الميراث لن يستقطع من الأم ليعطى الوالد بل ليعطى الأخوة كما قال ذلك ابن عباس الفقيه .

وهنا الوفقة الهامة دراسة دورة حرف الفاء والواو في القرآن الكريم وهو ما تتبعته إلا إن سهوت عن شئ فالله أعلم به ووجدت أن الفاء تفيد حالة جديدة تطبق منفصلة عن الحالة السالفة أي فقهي للأى الكريمة بتعليقات بين قوسين فيها على أصل فصل الحالات التالية الثلاثة للفاء الحالية :

1.وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ (فلا يقل أيهما عنه أبدا مع أي ورثة أخرى غير الولد)إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ

2.فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ (كانت أخوة أو لم يكن )فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ (من بعد ذوي الفرائض أي ثلث ميراثهما لا ثلث الأصل وثلث الأصل متى كان ميراثهما لا وجود له أي بلا والد فتفضل على الجد والأخ والأخت )

3.فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ (ما لم يكن لا ولد ولا والد) فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ (فلا تقل عن الثلثية مع ولا أخ ولا أخت ولا والد[ولو كان أخوة مع الوالد فالتوريث طبقا للمبدا 2. لا المبدأ 3. في التقسيم الحالي] )مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا.

وهنا قال ابن عباس الأخوين ليسا أخوة وأصاب لغة ولم يصيب حين خالف الإجماع شرعا فالمثنى ليس جمع ولا مفرد لغة لكنه ليس مفرد شرعا لحديث الاثنان فما فوقهما جماعة وهو متفق على تطبيقه وتخصييصه في صلاة الجماعة وهنا نعامل نفس المعاملة بل وهو التخصيص الوادر في لفظ الآيات هنا وفي الكلالة بلفظ فوق اثنتين في توريث العصب بالنسب هنا ولفظ فإن كانت اثنتين في ختام السورة .
فالقرآن الكريم يشيد بلغة المثنى قطعا ولكنه لا يعتبر المثنى فرد وهو محال وشرك متى فرع على ذلك في التوحيد خاصة .

وإلى دراسة مسائل الأبوين والنسل كما وعدنا من قبل:
1.لكل سدس مع ولد أي كان الفرع الوارث .
ولا يرث هنا مع قوم النسب الأولى هؤلاء أي أبعد منهما وأي غير مصاهرة المورث بالزواج فقط .
فمع ولد وبعل للبعل ربع فيبقى من وصية الله للولد ثلاثة أرباع هي له قال تعالى :وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.
وسبقت العمرية في البعل مع الوالدين له نصف وللأم سدس وللوالد ثلث .
ومع ولد ووالدين وبعل نقول :للبعل ربع وللوالدين سدس لكل قيبقى لوصية الولد من عند الله أقل من نصف باثنى عشر
(1-(1/4+1/3)=1-(3/12+4/12)=1-7/12=5/12).
ونقول أن: مع بنت أو أكثر يجب أن تستمر المسألة فلا تميز الواحدة أو الأكثر من النسل على الولد بل وتضر الورثة فتورث الأقل مما تحوز مع الولد وهو ما انفرد به ابن عباس في الرد على تسائل عمر الفاروق عن من قدم الله ومن آخر فجعل من له أكثر من فريضة فهو المقدم لذكر كل حالاته ومن ذكرت له فريضة عنه لم يزول عنه لغيرها مؤخرا فله ما أبقت الفرائض من باب كونه عصبة مال لا يزيد على حد الفريضة متى توفرت .
ومنعا للتطويل مع أي الأبوين وولد وبعل
ا.للولد مع البعل ثلاثة أرباع وللبعل ربع فلو كان أي الأبوين أنقص الولد من وصيته سدس لأي الأبوين.
ب.للولد خمس أسداس بعد أن تنقص من وصيته سدس لأي الأبوين (وينقص ثلث لكلاهما فيبقى له ثلثين).

ومع ولد ووالدين وزوج فأكثر نقول :للزوج فأكثر (مشاركة) ثمن وللوالدين سدس لكل قيبقى لوصية الولد من عند الله أقل من ثلثين بقدر ثمن 3/24
(1-(1/8+1/3)=1-(3/24+8/24)=1-11/24=13/24).
ونقول أن: مع أكثر واحدة نسل يجب أن تستمر المسألة فلا تميز نساء النسل على الولد ذكر النسل بل وتضر الورثة فتورث الأقل مما تحوز مع الولد وهو ما انفرد به ابن عباس في الرد على تسائل عمر الفاروق عن من قدم الله ومن آخر فجعل من له أكثر من فريضة فهو المقدم لذكر كل حالاته ومن ذكرت له فريضة عنه لم يزول عنه لغيرها مؤخرا فله ما أبقت الفرائض من باب كونه عصبة مال لا يزيد على حد الفريضة متى توفرت .
ومنعا للتطويل مع أي الأبوين وولد وزوج فأكثر
ا.للولد مع الزوج سبعة أثمان وللزوج فأكثر (مشاركة) ثمن فلو كان أي الأبوين أنقص الولد من وصيته سدس لأي الأبوين فللولد(1-(1/8+1/6)=1-(3/24+4/24)=1-7/24=17/24).
ب.للولد خمس أسداس بعد أن تنقص من وصيته سدس لأي الأبوين (وينقص ثلث لكلاهما فيبقى له ثلثين).

ونفرد مقالة لتوريث نساء النسل مع الوالدين والبعل والزوج .

التدعيم
04-27-2008, 10:08 AM
توريث واحدة نسل أو أكثر مع بعل ووالدين :
1. للواحدة نصف وللأكثر ثلثي المال (هو على الأكثر إذ تزول عنه لعول الفرائض هنا لتحوز أو ليحوزن كما حاز الولد أو الأولاد تماما لكون فريضتها النصف أو فريضتهن الثلثين فريضة واحدة لم تزول عنها أو يزلن عنها في كتاب الله فتزول أو يزلن عولا للباقي وهو قول ابن عباس الواجب العمل به فهو رد سؤال عمر المتبرأ من المعمول به حاليا من ضر الجميع حتى يعلم رد سؤاله فلست حجري أنكر من الصحابة للصحابة شئ إلا لكونها ثبوت عمل ولا خطر اليوم مما سرى في الأمصار فقد تشتت أصلا لشيعة وسنة ودروز ووووووو) وهنا للبعل ربع وللوالدين ثلث فتعول بقدر زيادة الثلث عن الربع وهو 1/3-1/4= 4/12-3/12=1/12. فتنقص من نصف البنت فتحوز مثل الولد أو الأولاد لا أكثر لتدافع الفرائض عليه لأقل من النصف فهل لا تتدافع عليها فيكون للبنت 5/12 وللوالدين لكل 1/6 وللبعل 1/4.
ومع أكثر من واحدة ينقص من ثلثيهن ربع البعل لكون تتمة المال هي ليست نصف كالواحدة بل ثلث هو حظ الوالدين ولكل سدس 2/3-1/4=8/12-3/412=5/12كواحدة النسل والولد والأولاد لكون 5/12أقل من 1/2 ومن 2/3 في وقت واحد .
2.مع والد أو أم وبعل لا عول بل يرث ولي المال المال مع واحدة النسل بقدر 1/12.
لأي الأبوين 1/6 وللبعل 1/4 ويبقى 1-(1/6+1/4)=1-(2/12+3/12)=1-5/12=7/12.
فيبقى 1/12 بعد نصف البنت هو للوالد ( فيصبح له ربع ) وإلا للأخ وإلا للعم وإلا للجد وإلا لابن الأخ وإلا ابن العم وإلا والد الجد وإلا ابن ابن الأخ وإلا ابن ابن العم وهؤلاء يحملوا لقب الجد ووالده وإلا ابن الأخت وإلا الخال ممن يحملوا لقب خارجي ولا ترث من هؤلاء نسوة بدلهن إلا بالأمومة.
3.ومع أكثر من واحدة نسل وأي الأبوين وبعل للبعل ربع ولأي الأبوين سدس وأصل حظ نساء النسل الثلثين زلن عنه للباقي وهو 1-(1/6+1/4)=1-(2/12+3/12)=1-5/12=7/12.وهو أقل من الثلثين 8/12 بقدر 1/12.
4.ومع بعل فقط لواحدة النسل نصف وله ربع هو نصف الباقي بعدها ويبقى فارق عن الولد هو ربع هو للأخ وإلا للعم وإلا للجد وإلا لابن الأخ وإلا ابن العم وإلا والد الجد وإلا ابن ابن الأخ وإلا ابن ابن العم وهؤلاء يحملوا لقب الجد ووالده وإلا ابن الأخت وإلا الخال ممن يحملوا لقب خارجي ولا ترث من هؤلاء نسوة بدلهن إلا بالأمومة.
ومع أكثر من واحدة نسل للبعل ربع ولهن ثلثى المال ويبقى فارق عن الولد هو 1-(2/3+1/4)= 1-(8/12+3/12)=1-11/12=1/12 هو للأخ وإلا للعم وإلا للجد وإلا لابن الأخ وإلا ابن العم وإلا والد الجد وإلا ابن ابن الأخ وإلا ابن ابن العم وهؤلاء يحملوا لقب الجد ووالده وإلا ابن الأخت وإلا الخال ممن يحملوا لقب خارجي ولا ترث من هؤلاء نسوة بدلهن إلا بالأمومة.

ونفس المنهاج مع الأزواج .

ريحانةالشرق
04-27-2008, 03:15 PM
ممكن أسال سأل؟
اشكرك شكرا جزيلا على هذة المعلومات الجليلة
ولكن لم يكن هذا سألى ؟
وشكرا جزاكم الله خيرا
وجعلة الله فى ميزان حسناتكم
ان تفكيرى لا يرتقى ويصل الى تفكركم الجليل

التدعيم
04-27-2008, 05:08 PM
العضو المميز لا يستأذن أصلا ................
على الرحب والسعة نعرف دوركم ومجهودكم ونشاطكم ...........
ولعل السؤال لرجاجة فكركم وإتساع أفقكم هو لماذا أسعى وراء عول ابن عباس والرد هو :

خلاف ابن عباس جاء في أواخر عهد معاوية وكان يجب المصير لقوله وقول رجل معضلات الصحابة عمران بن الحصين طريح الفراش دون شكوى سنوات وسنوات .

تلك رؤيتي عمر سأل ليصلر إليه وجاءت فتوى العباس بضر الجميع حتى يعلم الرد .

ولو علم عمر إجابة سؤاله في الكلالة فالمسألة كانت شقيقتين وبعل وللبعل نصف وللشقيقتين ثلثين فأين السدس ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.

ونبينا جعل سيدي عمر علامة في الكلالة أنه لن يعلمها أبدا كما ورد في الصحيح .

فعلم أن قضائهم مؤقت فوجب العمل بفتوى ابن عباس .

وهنا نورد من مصنف عبد الرازق :
باب الكلالة (3) (19183) - قرأنا على عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب كتب في الجد والكلالة كتابا ، فمكث يستخير الله يقول : اللهم إن علمت فيه خيرا فأمضه ، حتى إذا طعن دعا بالكتاب ، فمحى ، فلم يدر أحد ما كان فيه ، فقال : إني كتبت في الجد والكلالة كتابا ، وكنت أستخير الله فيه ، فرأيت أن أترككم على ما كنتم عليه .
(19184) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن مرة عن عمر قال : ثلاث لان يكون النبي صلى الله عليه وسلم بينهن لنا أحب إلي من الدنيا وما فيها : الخلافة ، والكلالة ، والربا .
(19185) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج وابن عيينة عن عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة قال : قال عمر : لان أكون سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة أحب إلي من حمر النعم : عن الكلالة ، وعن الخليفة بعده ، وعن قوم قالوا : نقر بالزكاة في أموالنا ولا نؤديها إليك ، أيحل قتالهم أم لا ؟ قال : وكان أبو بكر يرى القتال.
(19186) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال : قال لي عمر حين طعن : اعقل عني ثلاثا : الامارة شورى ، وفي فداء العرب مكان كل عبد عبد ، وفي ابن الامة عبدان ، وفي الكلالة ما قلت.
قال : قلت لابن طاووس : ما قال ؟ فأبى أن يخبرني.
(19187) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب أوصى عند الموت ، فقال : الكلالة كما قلت ، قال ابن عباس : وما قلت ؟ قال : من لا ولد.
(19188) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن سليمان الاحول عن طاووس عن ابن عباس قال : إني لاحدثهم عهدا بعمر ، فقال : الكلالة ما قلت.
قال : وما قلت ؟ قال : من لا ولد - حسبت أنه قال : - ولا والد .
(19189) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج وابن عيينة عن عمرو بن دينار عن حسن بن محمد بن علي قال : سمعت ابن عباس يقول : الكلالة من لا ولد ولا والد ، زاد ابن عيينة : قال [ حسن بن محمد ] : قلت لابن عباس : فإن الله يقول : (إن امرؤ هلك ليس له ولد) قال : فانتهرني .
الكلالة ما عدا الولد والوالد .
(19192) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري وقتادة وأبي إسحاق عن عمرو بن شرحبيل قال : الكلالة من ليس له ولد ولا والد.
(19193) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال : نزلت (قل الله يفتيكم في الكلالة) والنبي صلى الله عليه وسلم في مسير له ، وإلى جنبه حذيفة بن اليمان ، فبلغها النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة ، وبلغها حذيفة عمر بن الخطاب وهو يسير خلف حذيفة ، فلما استخلف عمر سأل حذيفة عنها ، ورجا أن يكون عنده تفسيرها ، فقال له حذيفة : والله إنك لاحمق إن ظننت أن إمارتك تحملني أن أحدثك فيها ما لم أحدثك يومئذ ، فقال عمر : لم أرد هذا رحمك الله ، قال معمر : فأخبرني أيوب عن ابن سيرين أن عمر كان إذا قرأ (يبين الله لكم أن تضلوا) قال : اللهم من بينت له الكلالة فلم تبين لي .
(19194) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس أن عمر أمر حفصة أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة ، فأمهلته حتى إذا لبس ثيابه فسألته ، فأملها عليها في كتف ، فقال : عمر أمرك بهذا ، ما أظنه أن يفهمها ، أو لم تكفه آية الصيف ؟ فأتت بها عمر فقرأها ، [ فلما قرأ ] (يبين الله لكم أن تضلوا) قال : اللهم من بينت له فلم تبين لي.
(19195) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أن عمر أمر حفصة أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة.

فعمر فيه نزلت آية آخر الناس لكونه سأل والله يعيب المسائل ولو كانت من حبيب الله ورسوله .
وتولى الله البيان فلم يبينها لعمر
قال تعالى : يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176)

والعلة أنه ونبينا وأبو بكر وغيرهم زاروا جابر وكان ميراثه كلالة فسأل كيف يقسم ماله ؟؟؟؟؟. فتحير عمر فسأل .

فمن سنن الترمذي - (ج 7 / ص 446)
2023 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَغْدَادِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ
مَرِضْتُ فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي فَوَجَدَنِي قَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ فَأَتَى وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَهُمَا مَاشِيَانِ فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي أَوْ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي فَلَمْ يُجِبْنِي شَيْئًا وَكَانَ لَهُ تِسْعُ أَخَوَاتٍ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ
{ يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ }
الْآيَةَ قَالَ جَابِرٌ فِيَّ نَزَلَتْ
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

وهي نزلت في الطريق فعرج على جابر أنك لن تمت من مرضك هذا . وتلك من فضائل سؤال عمر .
فمن مشكل الآثار للطحاوي - (ج 11 / ص 386)
4557 - ووجدنا يزيد قد حدثنا قال : حدثنا وهب قال : حدثنا هشام ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله قال : « اشتكيت ، وعندي سبع أخوات لي ، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنفخ في وجهي ماء ، فأفقت ، فقلت : يا رسول الله ، أوصي لأخواتي بالثلثين ؟ قال : » أحسن « ، قلت : الشطر ؟ قال : » أحسن « ، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتركني ، ثم رجع ، فقال : » يا جابر ، إن الله قد أنزل ، فبين الذي لأخواتك ، فجعل لهن الثلثين « فكان جابر يقول : في نزلت هؤلاء الآيات : يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة (1) » ففي هذا الحديث : أن الأخوات اللاتي ذكر جابر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كلالة مما لم ينكره رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الولد ، وقد تكون بحجب الأخوات إذا كان ذكرا ، ولا يحجبهن إذا كان أنثى ، ليس بكلالة ، كان الوالد الذي لا يحجبهن في الأحوال كلها أحرى أن لا يكون كلالة وفيما قد ذكرنا ما قد دل أن الكلالة من يرث ، لا من يورث ، وفي ذلك ما قد دل على صحة قراءة من قرأ : ( وإن كان رجل يورث كلالة ) ، والله أعلم

ولم يبين الله لنتعلم الدرس الكبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير
لا غناء عن الوحي وتبيان الرسول ولو كان نص من الكتاب فلابد من تبيان السنة فيه .

والحق هنا تلك صورته في عهد النبي وعهد أبوبكر وعمر .

فهل كان يمكن أن يعلمها عمر .

التدعيم
04-27-2008, 05:57 PM
جعل الله تعالى الكلالة من لا ولد له ظاهريا وجعل من لا والد له ضمنيا حتى شك عمر في تعريف الصديق وشكه مفيد لنا .
قال تعالى في آية الصيف من بعد سنين لشتاء أحد : يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176)

وكان الله قد قال تعالى في آيتي الشتاء : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (14)

وهنا يتبين لنا أن :
1.الوصية للولد ولا ترث معه الكلالة البتة بل يرث معه الأبوين والزجية ونساء النسل غير الأبعد .
2.الميراث للأبوين إن لم يكن له ولد لكن متى كانا الأقرب لصيغة التبعيض وورثه أبويه وليس وورثه الأبوين لتعم الجد وأبيه ولتعم الجدات .
3.الميراث للأخ للفظة وهو يرثها إن لم يكن لها ولد .وهنا الأخوة ولو أخت عاصبة البنات .
لكن تلك عصبة أنصبة .وليس كما خالف ابن عباس فجعل البنت ولد خلاف لإجماع الصحابة في ألاي .
4.الميراث للجد فهو أولى رجل ذكر .وليس الجد كما رأي ابن عباس أولى من الأخ فيحجبه باعتباره ولد فهو عمم لفظة وورثه أبواه لتصبح مثل وورثه الأبوين .

هذا عمليا وهو كافي من حيث التأويل لتبيان النبي .

وفي الجد قال النبي العدنان من صحيح وضعيف سنن أبي داود - (ج 6 / ص 396)
( سنن أبي داود )
2896 حدثنا محمد بن كثير أخبرنا همام عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه فقال لك السدس فلما أدبر دعاه فقال لك سدس آخر فلما أدبر دعاه فقال إن السدس الآخر طعمة قال قتادة فلا يدرون مع أي شيء ورثه قال قتادة أقل شيء ورث الجد السدس .

تحقيق الألباني :
ضعيف // ضعيف سنن الترمذي ( 369 / 2196 ) ، المشكاة ( 3060 ) //

وهنا ورد على لسان طريح الفراش مصافح الملائكة رجل معضلات الشرع عمران بن الحصين حديث جعله الفقهاء دلالة على صحة توريث الجد وليس قاعدة عامة في توريث الجد والقول عندي للحديث ولقول زيد وهو أفرض الناس بالثلث وليس أقسم الناس فرددت القسمة عليه ولقول على في عهد الفاروق بالثلث على كل حال وعلي إمام لا يبارى تردد لرفض عمر من بعدها .

فلنتمم توريث عمر الفاروق لها في عصره بدأ ذلك كما تنبأ الله نفسه فجعلها على يده فقد توفى ولد ولده المجلود في حد الخمر مرتين فصار جد فقال لي المال ووافقه قمتى الإسلام ابن عباس فقية القبآن الكريم ومعاذ بن جبل إمام العلماء بربوة .
قال الشوكاني في فتح القدير : فقال بقول أبي بكر ابن عباس ، وعبد الله بن الزبير ، وعائشة ، ومعاذ بن جبل ، وأبيّ بن كعب ، وأبو الدرداء ، وأبو هريرة ، وعطاء ، وطاوس ، والحسن ، وقتادة ، وأبو حنيفة ، وأبو ثور ، وإسحاق ،
ثم قال : وذهب علي ابن أبي طالب وزيد بن ثابت ، وابن مسعود إلى توريث الجدّ مع الإخوة لأبوين أو لأب ، ولا ينقص معهم من الثلث ، ولا ينقص مع ذوي الفروض من السدس في قول زيد ، ومالك ، والأوزاعي ، وأبي يوسف ، ومحمد ، والشافعي . وقيل : يشرك بين الجد ، والإخوة إلى السدس ، ولا ينقص من السدس شيئاً مع ذوي الفروض وغيرهم ، وهو : قول ابن أبي ليلى ، وطائفة . وذهب الجمهور إلى أن الجد يسقط بني الإخوة ، وروى الشعبي عن علي أنه أجرى بني الإخوة في المقاسمة مجرى الإخوة .

فما قصة توريث الفاروق عمر .

التدعيم
04-27-2008, 06:55 PM
قصة عمر الفاروق هي التى تنفى قول الصديق في أبوة الجد على معنى الحجب .
فالفاروق عمر هو أول جد معلوم (أي في عهد الصحابة ) يورث في الإسلام إلا ما كان في عهد النبي .
فمن مصنف ابن أبي شيبة - (ج 7 / ص 353)
(13) حدثنا عبد الاعلى عن داود عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم قال : إن أول جد ورث في الاسلام عمر بن الخطاب ، فأراد أن يحتكر المال فقلت له : يا أمير المؤمنين ! إنهم شجرة دونك - يعني بني بنيه قال أبو بكر : فهذه في قول عمر و عبد الله وزيد من ثلاثة أسهم ، فللجد الثلث وما بقي فللاخوة ، وفي قول علي من ستة أسهم : للجد السدس سهم وللاخوة خمسة أسهم.
ولقد أوردنا أن علي كان يقول بالثلث كما أورد الشوكاني وغيره . فلا قصد حجب للصديق فيها فعمر الأول ولم يورد أحد قول للصديق في الحجب .

فهل صدق الصديق الجد أب مهما علا .
نعم أصدقه الله من قبل ففي يوسف قال تعالى على لسان يعقوب والد يوسف :
وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آَلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (6)
وفي ختام الحج قال تعالى في كون الجد أب مهما بعد :
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (77) وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ (78)

والحال كذلك في الأبوين مهما بعدا قال تعالى في الأعراف :
يَا بَنِي آَدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآَتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (27)

لكن الآي الأولى تحدد لفظة مثنى الأبوين ما لم يكونا الوالدين أنهما الجد ووالد الجد إبراهيم وإسحاق والدي يعقوب جدا يوسف فلا يرث أبعد منهما .

وهنا المسألة الكبرى الحجب هل يحجب الجد الأخوة أم له فرض معهما وماهو ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
قرابة الأخوة للجد بينهما الوالد هي نفس قرابة الولد للوالد بينهما المورث فلا حجب قال زيد بنهر وقال علي بفرع فحجا عمر ومات وهو يظن قوله كما سمعه ابن عباس لكنه تبرأ من القول فيها .

هل هنالك من يحجب الأولاد بالوالد حتى يحجب الجد الأخوة أو العكس ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.

وهنا خلاصة من مصنف عبد الرازق نورد :
(19059) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة قال :
دعا عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب ، وزيد بن ثابت ، وعبد الله ابن عباس ، فسألهم عن الجد ، فقال علي : له الثلث على كل حال ، وقال زيد : له الثلث مع الاخوة ، وله السدس من جميع الفريضة ، ويقاسم ما كانت المقاسمة خيرا له ، وقال ابن عباس : هو أب ، فليس للاخوة معه ميراث ، وقد قال الله تعالى : (ملة أبيكم إبراهيم) (3) وبيننا وبينه آباء ، قال : فأخذ عمر بقول زيد.

فلماذا قول زيد لديه أمارة من رسول الله :
فمن صحيح وضعيف الجامع الصغير - (ج 2 / ص 397)
897 - أرحم أمتي بأمتي أبو بكر و أشدهم في أمر الله عمر و أصدقهم حياء عثمان و أقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب و أفرضهم زيد بن ثابت و أعلمهم بالحلال و الحرام معاذ بن جبل و لكل أمة أمين و أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح .
تخريج السيوطي
( حم ت ن هـ حب ك هق ) عن أنس .
تحقيق الألباني
( صحيح ) انظر حديث رقم : 895 في صحيح الجامع .

وهنا اجتمع قول خليفة راشد هو إمام الأمة علي وقول زيد وحديث عمران فما يلزمني أكثر من ذلك حتى أقول :
للجد ثلث مع الأخوة وإلا ورث المال كله بدونهم لكن هذا السدس الآخر طعمة وسبق حديث عمران أي متى توفر وإلا له سدس مع ولد أو متى كلت الفرائض .

وهنا وقفة مع موت عمر :
فمن مصنف ابن أبي شيبة في الكلالة من هم ؟
(1) حدثنا ابن عيينة عن سليمان عن طاوس عن ابن عباس قال : كنت آخر الناس عهدا بعمر فسمعته يقول : الكلالة من لا ولد له.
(2) حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن الشعبي قال : قال أبو بكر : رأيت في الكلالة رأيا ، فإن يك صوابا فمن عند الله ، وإن يك خطأ فمن قبلي والشيطان : الكلالة ما عدا الولد والوالد.
(3) حدثنا محمد بن بكر عن ابن حريج عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد قال : قال لي ابن عباس : الكلالة من لا ولد له ولا والد.
(4) حدثنا المقبري عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال : ما أعضل بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شئ ما أعضلت بهم الكلالة.

ومن المستدرك نورد
8084 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي الصنعاني ، بمكة حرسها الله تعالى ، ثنا إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم ، أنبأ عبد الرزاق ، أنبأ ابن جريج ، أخبرني ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوصى عند الموت ، فقال : « الكلالة ما قلت ؟ » قال ابن عباس : وما قلت ؟ قال : « من لا ولد له » « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، وهو في الأصل مسند فإن في خطبته وما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته فيه »

ولكن حكي البراء من القول فيها وهو الفتوى وليس المجالس الخاصة :
فمن السنن الكبرى للبيهقي نورد :
(وقد أخبرنا) أبو بكر بن فورك انا عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن عمرو بن مرة سمع مرة قال قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه ثلاث لان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهن احب إلى من حمر النعم الخلافة والكلالة والربا فقلت لمرة ومن يشك في الكلالة ما هو دون الولد والوالد قال أنهم يشكون في الوالد .

وعمر كان كتب قولا في الجد كلالة ومحاه قبل موته عندما طعن فقد قال لو عشت لقابل لأقضين في الجد ولم يمهل فعلم أن الله يأباه .

هل أطالت مع الأخت في الجد والكلالة والعول أرجو أن يكون هو سؤالها .
فلا يخالف عمر إلا في الكلالة والخلافة والربا ولا يجوز شرعا قطعيا إلا في الكلالة .

والله لن أعبد الله بقول أحد إلا قول من أرسل وهو من جعل للجد الثلث وهو من لم يزل البنات والأخوات عن فرائضهما فيزلن للباقي وهو من قدم توريث الأبوين على توريث الأخوة ونص على توريث الأخ المال دون النص في الجد .

التدعيم
04-29-2008, 05:13 PM
في المقال الأخير قلت بوجوب عبادة الله بما شرع ورسوله حتى في المواريث .

فما هي مسائل الكلالة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
تحير الصحابة ومن تالهم واختلفوا في الكلالة ............................

وكانت لكل أصوله :
1.كلالة ابن عباس من زاويتين حجب البنات للأخوة عن الميراث بإعتبار البنت ولد وحجب الجد للأخوة عن الميراث بإعتبار الجد أب وخالف في حجب الأم للسدس بالأخوة لا ليرثه الأب بل ليرثه الأخوة ولم يحجب الأم مع أخين أو أختين أو أخ وأخت لكونهما مثنى .
وهنا مبادئ هامة :
البنت ليست ولد في تلك الآي الكريمة خاصة بإجماع الصحابة غيره كما نقله لابن المنذر .
بل أقول عامة ليست البنت ولد في كتاب الله في كل آيات المواريث .
والجد أب قول الصديق لكنه لايحجب أحفاده كما لا يحجب الوالد الأولاد .
وقيل أن الصحابة جعلوا للوالد 5/6 وللأم 1/6 مع أكثر من أخ أو أخت ولم أعرف له رفع عنهم .
ولا أعلم معارض لابن عباس لكن فهم قوله على للوالد 2/3 وللأم 1/6 وللأخوة 1/6 وهو فهم غريب .
أي كان الأخوة مع الوالد والأم فهي تثليت بين الأم والوالد ورد الثلث الباقي عليه بمعنى قصده أن لا يحسب للأخوة مع الأم إنقاص لهم طالما كان الوالد فله ثلث ميراثه في كتاب الله فلا يرفع على القاعدة الجديدة إلا متى زالت القاعدة القديمة .
أي ترث الأم بلا والد مع أخ أو أخت 1/3 ومع أكثر 1/6 والميراث لهم .
أما قاعدة المثنى فهل هو آحاد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟. المثنى في جميع لغات العالم إلا العربية وما شابهها جمع . والقرآن جعل قاعدة الاثنان فما فوقهما جماعة في الصلاة فليسا معا يصلى كل بمفرده وعبر بالتنوية على ذلك حين قال في المواريث لنساء النسل فوق اثنتين وحين أبهم ميراث الأكثر منهما في الأخوات .

وهنا نورد من المغني في خلاف ابن عباس للصحابة في المواريث :
فَصْلٌ : حَصَلَ خِلَافُ ابْنِ عَبَّاسٍ لِلصَّحَابَةِ فِي خَمْسِ مَسَائِلَ ، اشْتَهَرَ قَوْلُهُ فِيهَا ؛
أَحَدُهَا ، زَوْجٌ وَأَبَوَانِ .
وَالثَّانِيَةُ ، امْرَأَةٌ وَأَبَوَانِ ، لِلْأُمِّ ثُلُثُ الْبَاقِي عِنْدَهُمْ ، وَجَعَلَ هُوَ لَهَا ثُلُثَ الْمَالِ فِيهَا .
وَالثَّالِثَةُ ، أَنَّهُ لَا يَحْجُبُ الْأُمَّ إلَّا بِثَلَاثَةٍ مِنْ الْإِخْوَةِ .
وَالرَّابِعَةُ ، لَمْ يَجْعَلْ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً .
وَالْخَامِسَةُ ، أَنَّهُ لَا يُعِيلُ الْمَسَائِلَ .
فَهَذِهِ الْخَمْسُ صَحَّتْ الرِّوَايَةُ عَنْهُ فِيهَا ، وَاشْتَهَرَ عَنْهُ الْقَوْلُ بِهَا ، وَشَذَّتْ عَنْهُ رِوَايَاتٌ سِوَى هَذِهِ ، ذَكَرْنَا بَعْضَهَا فِيمَا مَضَى .

وأزيد اشتهر عنه أن الجد يحجب الأخوة .

فلننظر مسائله تلك :
أَحَدُهَا ، زَوْجٌ وَأَبَوَانِ . وَالثَّانِيَةُ ، امْرَأَةٌ وَأَبَوَانِ ، لِلْأُمِّ ثُلُثُ الْبَاقِي عِنْدَهُمْ ، وَجَعَلَ هُوَ لَهَا ثُلُثَ الْمَالِ فِيهَا . وَالثَّالِثَةُ ، أَنَّهُ لَا يَحْجُبُ الْأُمَّ إلَّا بِثَلَاثَةٍ مِنْ الْإِخْوَةِ .
ومخالفة ابن عباس تحتاج لقوة حجة فليس مثله يخالف ببساطة واكتفى لدراسة الموضوع قبلا :
قال تعالى :وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ .
وهنا الجمع ( فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ ) هو غير المفرد فللأم ثلث لكن كما فهم هو معهم لا مع الوالد ولو كانوا معهما .
وشرط توريث الأم الثلث هو من ميراث الأبوين ما لم يكن ولد وإلا فهو السدس لكلاهما مع الولد .
ولذا الأصل للأم ثلث عصبة ميراث الأبوين (وهي ما يتبقى لهما ‘لى أن لايزولا عن السدس ) حتى مع البنت أو البعل أو الزوج فأكثر أي متى لم يكن ولد .

وَالرَّابِعَةُ ، لَمْ يَجْعَلْ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً .وهنا افترض قاعدة لا دليل عليها هي البنت ولد ورفضها كل الصحابة غيره في تلك الآي.

وَالْخَامِسَةُ ، أَنَّهُ لَا يُعِيلُ الْمَسَائِلَ .وهنا مربط الفرس في شرحي للكلالة فسبحان من علم ما قسم بلا عول .

توريث كلالة الجد :

يبدو لي أن نفس الفاروق تحدثه كما تحدث ابن عباس أن الجد أب .وهو حق قاله الصديق .
وما اتفق فيه الخليفتين للرسول فهو حق لا يقال بغيره البتة ولا يصح غيره مطلقا .

ومن المغني :
قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنَّ الْجَدَّ أَبَا الْأَبِ ، لَا يَحْجُبُهُ عَنْ الْمِيرَاثِ غَيْرُ الْأَبِ ، وَأَنْزَلُوا الْجَدَّ فِي الْحَجْبِ وَالْمِيرَاثِ مَنْزِلَةَ الْأَبِ فِي جَمِيعِ الْمَوَاضِعِ ، إلَّا فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ .
أَحَدُهَا ، زَوْجٌ وَأَبَوَانِ .
وَالثَّانِيَةُ ، زَوْجَةٌ وَأَبَوَانِ ، لِلْأُمِّ ثُلُثُ الْبَاقِي فِيهِمَا مَعَ الْأَبِ ،
وَثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ لَوْ كَانَ مَكَانَ الْأَبِ جَدٌّ (يقصد للأم المسألتين بصرف النظر عن التابعي الذي كان يريد التطبيق مع الجد وبعل لثلث الباقي ومع الجد والزوج لثلث الأصل ).
وَالثَّالِثَةُ ، اخْتَلَفُوا فِي الْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِلْأَبَوَيْنِ أَوْ لِلْأَبِ .
وَلَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي إسْقَاطِهِ بَنِي الْإِخْوَةِ وَوَلَدَ الْأُمِّ ، ذَكَرَهُمْ وَأُنْثَاهُمْ .
وَذَهَبَ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إلَى أَنَّ الْجَدَّ يُسْقِطُ جَمِيعَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مِنْ جَمِيعِ الْجِهَاتِ ، كَمَا يُسْقِطُهُمْ الْأَبُ .(وهنا أقول : ما قال أبو بكر أن الجد أب ولم يتكلم في الإسقاط أصلا وهو يعيب المسائل وأول المسائل كانت عمر في خلافته )
وَبِذَلِكَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ . وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ ، وَعَائِشَةَ ، وَأُبَيُّ بْنِ كَعْبٍ ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، وَأَبِي مُوسَى ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ .
وَحُكِيَ أَيْضًا عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَأَبِي الطُّفَيْلِ ، وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، وَعَطَاءٍ وَطَاوُسٍ ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ .
وَبِهِ قَالَ قَتَادَةُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ وَنُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَالْمُزَنِيُّ ، وَابْنُ شُرَيْحٍ ، وَابْنُ اللَّبَّانِ ، وَدَاوُد ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ .
(وهنا أقول :أي أن عامة أهل الرأي من الصحابة لم يورثوا الأخوة مع الجد وفيهم معاذ بن جبل إمام العلماء بربوة ورجل معضلات الصحابة والفقه ابن الحصين بل فيهم الخلفاء الأول الصديق والفاروق والحيي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
فكيف لجمهور الفقهاء رأي مخالف مع هؤلاء ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
والرد هو ببساطة حديث عمران في جعل فرض الجد سدس وسدس طعمة
قال تعالى :وَلِأَبَوَيْهِ (الجد وإلا أبيه ما لم يكن الوالد ) لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا (أي لأقربهما لكون الأبعد محجوب منزلة فله سدس يحجب عنه ) السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ (فلا طعمة مع ولد ) فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ (من قبل الجد وأبيه ) فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ (فيطعم مثل الأم سدس ويرد عليه ما بقى لو لم تكن أخوة ) فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ (ويطعم مثلها سدس ) مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ .
ونص حديث عمران:
من صحيح وضعيف سنن أبي داود - (ج 6 / ص 396)
( سنن أبي داود )
2896 حدثنا محمد بن كثير أخبرنا همام عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه فقال لك السدس فلما أدبر دعاه فقال لك سدس آخر فلما أدبر دعاه فقال إن السدس الآخر طعمة قال قتادة فلا يدرون مع أي شيء ورثه قال قتادة أقل شيء ورث الجد السدس .

تحقيق الألباني :
ضعيف // ضعيف سنن الترمذي ( 369 / 2196 ) ، المشكاة ( 3060 ) //)
وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يُوَرَّثُونَهُمْ مَعَهُ ، وَلَا يَحْجُبُونَهُمْ بِهِ .
وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ ؛ لِأَنَّ الْأَخَ ذَكَرٌ يُعَصِّبُ أُخْتَهُ ، فَلَمْ يُسْقِطْهُ الْجَدُّ ، كَالِابْنِ .
وَلِأَنَّ مِيرَاثَهُمْ ثَبَتَ بِالْكِتَابِ ، فَلَا يُحْجَبُونَ إلَّا بِنَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ أَوْ قِيَاسٍ ، وَمَا وُجِدَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ، فَلَا يُحْجَبُونَ ؛ وَلِأَنَّهُمْ تَسَاوَوْا فِي سَبَبِ الِاسْتِحْقَاقِ فَيَتَسَاوُونَ فِيهِ ، فَإِنَّ الْأَخَ وَالْجَدَّ يُدْلِيَانِ بِالْأَبِ ، الْجَدُّ أَبُوهُ ، وَالْأَخُ ابْنُهُ ، وَقَرَابَةُ الْبُنُوَّةِ لَا تَنْقُصُ عَنْ قَرَابَةِ الْأُبُوَّةِ ، بَلْ رُبَّمَا كَانَتْ أَقْوَى ؛(وهنا أقول : تلك نقطة محورية في الفتوى بالميراث للأخ مع الجد وليس له إلا الثلث الطعمة لعموم الحديث الذى عمم فتحدث ليس عن حال الرجل بل أطعم أي عامة ) فَإِنَّ الِابْنَ يُسْقِطُ تَعْصِيبَ الْأَبِ ، وَلِذَلِكَ مَثَّلَهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِشَجَرَةٍ أَنْبَتَتْ غُصْنًا ، فَانْفَرَقَ مِنْهُ غُصْنَانِ ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إلَى الْآخَرِ أَقْرَبُ مِنْهُ إلَى أَصْلِ الشَّجَرَةِ ، وَمَثَّلَهُ زَيْدٌ بِوَادٍ خَرَجَ مِنْهُ نَهْرٌ ، انْفَرَقَ مِنْهُ جَدْوَلَانِ ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إلَى الْآخَرِ أَقْرَبُ مِنْهُ إلَى الْوَادِي .
وَاحْتَجَّ مَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِقَوْلِ النَّبِيِّ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، وَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى عَصَبَةٍ ذَكَرٍ } .
وَالْجَدُّ أَوْلَى مِنْ الْأَخِ ، بِدَلِيلِ الْمَعْنَى وَالْحُكْمِ ؛ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
أَمَّا الْمَعْنَى فَإِنَّهُ لَهُ قَرَابَةُ إيلَادٍ وَبَعْضِيَّةٍ كَالْأَبِ ، (وأقول : لكنها فصلت بالوالد بينهما )
وَأَمَّا الْحُكْمُ فَإِنَّ الْفُرُوضَ إذَا ازْدَحَمَتْ سَقَطَ الْأَخُ دُونَهُ ، وَلَا يُسْقِطُهُ أَحَدٌ إلَّا الْأَبُ ، وَالْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ يَسْقُطُونَ بِثَلَاثَةٍ ، وَيُجْمَعُ لَهُ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ ، كَالْأَبِ ، وَهُمْ يَنْفَرِدُونَ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَيُسْقِطُ وَلَدَ الْأُمِّ ، وَوَلَدُ الْأَبِ يَسْقُطُونَ بِهِمْ بِالْإِجْمَاعِ إذَا اسْتَغْرَقَتْ الْفُرُوضُ الْمَالَ ، وَكَانُوا عَصَبَةً .
وَكَذَلِكَ وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ فِي الْمُشْرَكَةِ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ ، وَلِأَنَّهُ لَا يُقْتَلُ بِقَتْلِ ابْنِ ابْنِهِ ، وَلَا يُحَدُّ بِقَذْفِهِ ، وَلَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ مَالِهِ ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ ، وَيُمْنَعُ مِنْ دَفْعِ زَكَاتِهِ إلَيْهِ ، كَالْأَبِ سَوَاءً ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى قُوَّتِهِ .
فَإِنْ قِيلَ : فَالْحَدِيثُ حُجَّةٌ فِي تَقْدِيمِ الْأَخَوَاتِ ؛ لِأَنَّ فُرُوضَهُنَّ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، فَيَجِبُ أَنْ تَلْحَقَ بِهِنَّ فُرُوضُهُنَّ ، وَيَكُونُ لِلْجَدِّ مَا بَقِيَ .(كيف تورث الأخوات ولا يحجب الجد هنا ومن خصصه في الجد)
فَالْجَوَابُ ، أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ حُجَّةُ فِي الذُّكُورِ الْمُنْفَرِدِينَ ، وَفِي الذُّكُورِ مَعَ الْإِنَاثِ .
أَوْ نَقُولُ : هُوَ حُجَّةٌ فِي الْجَمِيعِ ، وَلَا فَرْضَ لِوَلَدِ الْأَبِ مَعَ الْجَدِّ ؛ لِأَنَّهُمْ كَلَالَةٌ ، وَالْكَلَالَةُ اسْمٌ لِلْوَارِثِ مَعَ عَدَمِ الْوَلَدِ وَالْوَالِدِ ، فَلَا يَكُونُ لَهُمْ مَعَهُ إذًا فَرْضٌ .
حُجَّةٌ أُخْرَى ، قَالُوا : الْجَدُّ أَبٌ ، فَيَحْجُبُ وَلَدَ الْأَبِ ، كَالْأَبِ الْحَقِيقِيِّ .
وَدَلِيلُ كَوْنِهِ أَبًا قَوْله تَعَالَى : { مِلَّةَ أَبِيكُمْ إبْرَاهِيمَ } وَقَوْلُ يُوسُفَ : { وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ } .
وَقَوْلُهُ : { كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ } وَقَالَ النَّبِيُّ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { ارْمُوا بَنِي إسْمَاعِيلَ ، فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا .
} وَقَالَ : { سَامُ أَبُو الْعَرَبِ ، وَحَامُ أَبُو الْحَبَشِ } .
وَقَالَ : { نَحْنُ بَنِي النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ ، لَا نَقَفُوا أُمَّنَا ، وَلَا نَنْفِي مِنْ أَبِينَا } .
وَقَالَ الشَّاعِرُ : إنَّا بَنِي نَهْشَلٍ لَا نَدَّعِي لِأَبٍ عَنْهُ وَلَا هُوَ بِالْأَبْنَاءِ يَشْرِينَا
فَوَجَبَ أَنْ يَحْجُبَ الْإِخْوَةَ ، كَالْأَبِ الْحَقِيقِيِّ ، يُحَقِّقُ هَذَا أَنَّ ابْنَ الِابْنِ وَإِنْ سَفَلَ يَقُومُ مَقَامَ أَبِيهِ فِي الْحَجْبِ ، وَكَذَلِكَ أَبُو الْأَبِ يَقُومُ مَقَامَ ابْنِهِ ؛ وَلِذَلِكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَلَا يَتَّقِي اللَّهَ زَيْدٌ يَجْعَلُ ابْنَ الِابْنِ ابْنًا ، وَلَا يَجْعَلُ أَبَا الْأَبِ أَبًا .
وَلِأَنَّ بَيْنَهُمَا إيلَادًا وَبَعْضِيَّةً وَجُزْئِيَّةً ، وَهُوَ يُسَاوِي الْأَبَ فِي أَكْثَرِ أَحْكَامِهِ ، فَيُسَاوِيهِ فِي هَذَا الْحَجْبِ .
يُحَقِّقُهُ أَنَّ أَبَا الْأَبِ وَإِنْ عَلَا يُسْقِطُ بَنِي الْإِخْوَةِ ، وَلَوْ كَانَتْ قَرَابَةُ الْجَدِّ وَالْأَخِ وَاحِدَةً ، لَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ أَبُو الْجَدِّ مُسَاوِيًا لِبَنِي الْأَخِ ، لِتَسَاوِي دَرَجَةِ مَنْ أَدْلَيَا بِهِ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

أنتهى النقل من المغنى وطال المقال لكن توضحت الفكرة .

التدعيم
04-29-2008, 06:02 PM
2.كلالة ابن مسعود:
فَصْلٌ : فَحَصَلَ خِلَافُ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي مَسَائِلَ سِتٍّ ، هَذِهِ إحْدَاهُنَّ ، وَالثَّانِيَةُ ، فِي بِنْتٍ وَبَنَاتِ ابْنٍ وَابْنِ ابْنٍ ، الْبَاقِي عِنْدَهُ لِلِابْنِ دُونَ أَخَوَاتِهِ .
الثَّالِثَةُ ، فِي أَخَوَاتٍ لِأَبَوَيْنِ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ ، الْبَاقِي عِنْدَهُ لِلْأَخِ دُونَ أَخَوَاتِهِ .
الرَّابِعَةُ ، بِنْتٌ وَابْنُ ابْنٍ وَبَنَاتُ ابْنٍ ، عِنْدَهُ لِبَنَاتِ الِابْنِ الْأَضَرُّ بِهِنَّ مِنْ السُّدُسِ أَوْ الْمُقَاسَمَةِ .
الْخَامِسَةُ ، أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ وَأَخٌ وَأَخَوَاتٌ لِأَبٍ ، لِلْأَخَوَاتِ عِنْدَهُ الْأَضَرُّ بِهِنَّ مِنْ ذَلِكَ .
السَّادِسَةُ ، كَانَ يَحْجُبُ الزَّوْجَيْنِ وَالْأُمَّ بِالْكُفَّارِ وَالْعَبِيدِ وَالْقَاتِلِينَ ، وَلَا يُوَرِّثُهُمْ .

والأولى المقصودة هي مما نقل المغني قبلا :
فَصْلٌ : فَإِنْ كَانَ ابْنَا عَمٍّ ، أَحَدُهُمَا أَخٌ مِنْ أُمٍّ ، وَبِنْتٌ أَوْ بِنْتُ ابْنٍ ، فَلِلْبِنْتِ أَوْ بِنْتِ الِابْنِ النِّصْفُ ، وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، وَسَقَطَتْ الْإِخْوَةُ مِنْ الْأُمِّ بِالْبِنْتِ .
وَلَوْ كَانَ الَّذِي لَيْسَ بِأَخٍ ابْنَ عَمٍّ مِنْ أَبَوَيْنِ ، أَخَذَ الْبَاقِي كُلَّهُ كَذَلِكَ .
وَعَلَى قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ الْبَاقِي لِلْأَخِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ ، بِدَلِيلِ أَنَّ الْأَخَ مِنْ الْأَبَوَيْنِ يَتَقَدَّمُ عَلَى الْأَخِ مِنْ الْأَبِ بِقَرَابَةِ الْأُمِّ ، فَإِنْ كَانَ فِي الْفَرِيضَةِ بِنْتٌ تَحْجُبُ قَرَابَةَ الْأُمِّ .
وَحُكِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّ الْبَاقِيَ لِابْنِ الْعَمِّ الَّذِي لَيْسَ بِأَخٍ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَبٍ ؛ لِأَنَّهُ يَرِثُ بِالْقَرَابَتَيْنِ مِيرَاثًا وَاحِدًا ، فَإِذَا كَانَ فِي الْفَرِيضَةِ مَنْ يَحْجُبُ إحْدَاهُمَا ، سَقَطَ مِيرَاثُهُ .
كَمَا لَوْ اسْتَغْرَقَتْ الْفُرُوضُ الْمَالَ ، سَقَطَ الْأَخُ مِنْ الْأَبَوَيْنِ ، وَلَمْ يَرِثْ بِقَرَابَةِ الْأُمِّ ، بِدَلِيلِ مَسْأَلَةِ الْمُشْرَكَةِ .
وَلَنَا ، عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّ الْبِنْتَ تُسْقِطُ الْمِيرَاثَ بِقَرَابَةِ الْأُمِّ ، فَيَبْقَى التَّعْصِيبُ مُنْفَرِدًا ، فَيَرِثُ بِهِ ، وَفَارَقَ وَلَدَ الْأَبَوَيْنِ ؛ فَإِنَّ قَرَابَةَ الْأُمِّ لَمْ يُرَجَّحْ بِهَا ، وَلَا يُفْرَضُ لَهَا ، فَلَا يُؤَثِّرُ فِيهَا مَا يَحْجُبُهَا .
وَفِي مَسْأَلَتِنَا يُفْرَضُ لَهُ بِهَا فَإِذَا كَانَ فِي الْفَرِيضَةِ مَنْ يَحْجُبُهَا ، سَقَطَتْ ، وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مَعَ ابْنِ الْعَمِّ الَّذِي هُوَ أَخٌ ، أَخٌ مِنْ أَبٍ ، وَبِنْتٌ ، لَحَجَبَتْ الْبِنْتُ قَرَابَةَ الْأُمِّ ، وَلَمْ تَرِثْ بِهَا شَيْئًا ، فَكَانَ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ ، وَالْبَاقِي لِلْأَخِ مِنْ الْأَبِ ، وَلَوْلَا الْبِنْتُ لَوَرِثَ لِكَوْنِهِ أَخًا مِنْ أُمٍّ السُّدُسَ ، فَإِذَا حَجَبَتْهُ الْبِنْتُ مَعَ الْأَخِ مِنْ الْأَبِ ، وَجَبَ أَنْ تَحْجُبَهُ فِي كُلِّ حَالٍ .
لِأَنَّ الْحَجْبَ بِهَا لَا بِالْأَخِ مِنْ الْأَبِ .
مَا ذَكَرَهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يُنْتَقَضُ بِالْأَخِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ ، مَعَ الْبِنْتِ ، وَبِابْنِ الْعَمِّ إذَا كَانَ زَوْجًا وَمَعَهُ مَنْ يَحْجُبُ بَنِي الْعَمِّ . وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ يَرِثُ مِيرَاثًا وَاحِدًا ، بَلْ يَرِثُ بِقَرَابَتِهِ مِيرَاثَيْنِ كَشَخْصَيْنِ ، فَصَارَ كَابْنِ الْعَمِّ الَّذِي هُوَ زَوْجٌ ، وَفَارَقَ الْأَخَ مِنْ الْأَبَوَيْنِ ، فَإِنَّهُ لَا يَرِثُ إلَّا مِيرَاثًا وَاحِدًا ، فَإِنَّ قَرَابَةَ الْأُمِّ لَا تَرِثُ بِهَا مُفْرَدَةً .

وَالثَّانِيَةُ ، فِي بِنْتٍ وَبَنَاتِ ابْنٍ وَابْنِ ابْنٍ (ابْنٍ)، الْبَاقِي عِنْدَهُ لِلِابْنِ دُونَ أَخَوَاتِهِ .فهو يجعل للبنات تتمة الثلثين ولا تعصيب بعدها مع ابن ابن الابن .
ولا أقول إلا قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ(والولد ذكر النسل الأقرب فهو الأغلب على اللفظ لقربه ) لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (لأي انثى في درجة الولد فقدم العصبة ما اتحدت الدرجة ) فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ (طالما كن أقرب من الولد أو بلا ولد ) وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ(طالما كانت أقرب من الولد أو بلا ولد ونساء النسل الأبعد منها تتمم الثلثين )

الثَّالِثَةُ ، فِي أَخَوَاتٍ لِأَبَوَيْنِ ( وَأَخٍ لِأَبٍ ) وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ ، الْبَاقِي عِنْدَهُ لِلْأَخِ ( يقصد لِأَبٍ ) دُونَ أَخَوَاتِهِ .
وأقول هي على منوال السالفة قال تعالى : يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176) والمعاملة بالمثل .

الرَّابِعَةُ ، بِنْتٌ وَابْنُ ابْنٍ وَبَنَاتُ ابْنٍ ، عِنْدَهُ لِبَنَاتِ الِابْنِ الْأَضَرُّ بِهِنَّ مِنْ السُّدُسِ أَوْ الْمُقَاسَمَةِ .
ولا أقول هنا إلا قدم الله العصبة على فرض الثلثين .

الْخَامِسَةُ ، أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ وَأَخٌ وَأَخَوَاتٌ لِأَبٍ ، لِلْأَخَوَاتِ عِنْدَهُ الْأَضَرُّ بِهِنَّ مِنْ ذَلِكَ .
ولا أقول إلا على نفس المعاملة .

السَّادِسَةُ ، كَانَ يَحْجُبُ الزَّوْجَيْنِ وَالْأُمَّ بِالْكُفَّارِ وَالْعَبِيدِ وَالْقَاتِلِينَ ، وَلَا يُوَرِّثُهُمْ .
وتلك ليست كلالة .

ميراث الأخوة :

القاعدة العامة حديث علي الإمام :
فمن صحيح وضعيف سنن الترمذي - (ج 5 / ص 94)
( سنن الترمذي )
2094 حدثنا بندار حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سفيان عن أبي إسحق عن الحارث عن علي أنه قال:
إنكم تقرءون هذه الآية ( من بعد وصية توصون بها أو دين ) وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه

حدثنا بندار حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحق عن الحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله .

تحقيق الألباني :
حسن ، ابن ماجة ( 2715 )

وفيه تفصيل قبل دراسة المحيرة الجد معهم .

التدعيم
04-30-2008, 07:51 AM
1.من يحجب الأخ فأكثر :
2.من يرث مع الأخ :

1.من يحجب الأخ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
أولا : لا يحجب الأخ كلالة ما لم تستوفى الفرائض معه المال فهو عصبة المال الوارث . قال تعالى : يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176) .
ثانيا يحجب الأخ متى لم يكن المال كلالة أي مع أي من الوالد أو الولد . فلا يحجب الأخ إلا الوالد والولد
قال تعالى في الولد فجعل المال له مما أبقت الفرائض مطلقا :يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ .
وقال تعالى في الوالد فأخرجه من الكلالة بجعل الوالدين معا عوض الولد في وصية المال :فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ.
وهنا ورث الله الأبوين الوالد والأم المال فحرم منه الأخ ان يرثها إن لم يكن لها (أو له ) ولد.
ولا نسخ بالآي الأخيرة للآيتين 11و12 والعلة كونها فتوى نصا وليس في الفتوى نسخ .

2.من يرث مع الأخ يرث معه من يرثون مع الولد ما لم يكن الولد (وهم من يرثون مع الوالد ما لم يكن الوالد ) وإلا حجب من يرث عن الميراث لكونه الأقرب . فيرث مع الأخ :الأبوين ولكل منهما سدس مع الولد وبلا ولد ووالد كلالة للأم ثلث المال مع أخ أو أخت وسدس المال مع الأخت .
فلماذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.

منهاج توريث الأم كلالة :
1.هنا المال بنص القرآن الكريم قسم ثلث فيبقى ثلثين ثلث للأم مع أخ أو أخت أو قسم سدس ويبقى خمسة أسداس مع أكثر من أخ أو أخت بتقديم نص الآي الموصية:فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ .على نص الآية المفتية :إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ .
والخلاصة : للأم ثلث ميراث الأبوين وهو ثلث المال كله مع الأخ ومن يليه في عصبة المال كالجد وابن الأخ والعم ووالد الجد وابن ابن الأخ وابن العم .
فثلثها ما لم يكن ولد هو ثلث ميراث الأبوين أي ما أبقت الفرائض متى كانت هي أحد الأبوين أي مع الوالد أما مع الجد ووالده ولا يرث غيرهما من الآباء للفظة أبوين المحددة في سورة يوسف بهما فللأم ثلث أصل المال فهما وارث أقرب ما لم يكن أخ هو الجد وإلا ورث الوصية والد الجد ولها مع أيهما ثلث كواحدة النسل لها نصف ونساء النسل لهن ثلثين .
2.تفضل الأم في الميراث على غير الوالد وغير الولد .
قال تعالى : وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا (36) ولا والد بلا ولد وحدد موقفهما معهما خاصة فعمم حظها مع غيرهما .
وهنا تتناسق الوصية للوالدين مع الوصية الإبتدائية للأولاد على النحو يوصى الله لوالدي الولد وهو المورث أولا فيعود المال في بيته لولده لكون الولد أقرب للأم من والد المورث وهو زوج المورث هنا ولها معه ثمن انثى ثم يوصى مالم يكن الولد لوالد المورث مع والدته وليس بمفرده ثم يوصى لبيتهما وهو الأخ ثم والد الوالد ومعه الجدات ثم والد والد الوالد ومعه الجدات وكل منهما يصب قبله في بيوته الأقرب .
وترث أمهات من يرث العصبة ما لم تكن الأم بلا ترتيب للأولى فكلهم أم وهم : (أم الولد وفصلها عن التوريث الفعلي فرضي الزوج : الثمن مع الولد وفرض الربع من غير ولد ) أم الأم وأم الوالد وهما أمي الأبوين فأم الأم حماة الوالد زوج الجد غير الوارث (ولا استحب لفظة الفاسد فليست من الإحسان لوالدي الأم لكونه لم يحمل جينات المورث في صلبه بل انتسب مصاهرة فحمل جينات الأم) وأم الوالد زوج الجد حماة الأم. وأم الجد والد الوالد زوج والد الجد حماة أم الوالد . وأم والد الجد حماة أم الجد . فالقاعدة الشرعية ترث الأم مع ولدها سدس ولو كان حي كان ولدها أم أو والد أو جد أو والد جد .واستبعدت حماة أم الأم لكونه أم والد الأم ففصلت عن الأمومة بذكر فانتفت صفة الأمومة. وتلك علة حجب توريث العمة والخالة بنتي الجدين والد الوالد ووالد الأم .
ومن الطبيعي كما تورث الجدات محل الأم مع الأخ أن يرث الجدين والد الوالد ووالده مع الأخ لكن لا يرث والد مع ابنه لأي درجة لذا لا يرث الأخ نفسه والجد ووالده مع الوالد ولا يرث ووالد الجد مع الجد والجد ووالده ليسا والدي الأخ ليحجباه بل هو الوارث كالولد مع الوالد لمورث .

ويرث مع الأخ غير الأم نساء النسل فهو عاصبهم ووليهم وتحل الأخت محله في ما ذكر بلا رد عليها .
لكن يستقطع من الميراث أولا للزجية فرائضهم كانوا ذكرا أو انثى أو إناث .
ولا يرث مع الأخ غيرهم .

مسائل الأخ :
1.له المال ما انفرد عن ذوي فرائض من النساء أو أبوين من قبل . قال تعالى :إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ.
2.يقاسم الأخوة بالسوية ويقاسم على قاعدة التثليث للذكر مثل حظ الأنثيين مع عموم الأخوة .
قال تعالى : وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وهو نص في السوية ما لم يختلف الجنس فإن اختلف الجنس فالتثليت وفق المعادلة :
حظ الانثى = باقى المال بعد الدين فالوصية فالفرائض / (عدد الإناث + ضعف عدد الذكور).
حظ الذكر = حظ الأنثيين = 2× حظ الأنثى .
(ملاحظة : بلا أخ ترث الأخت فرضا (ليس لها كل المال ) فلها نصف (هو 1/2 حظ الذكر)وللأكثر ثلثين(هو حظ انثثين (ذكر)مع انثى حاز ثلثاه الوالدين).
قال تعالى : إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ)
3.وهنا وقفة أخرى مع اختلاف الصلة لا الجنس في الأخ (الأخ من الأبوين والأخ من الأب (فأمه أخرى)والأخ من الأم (فأبيه آخر)). قال تعالى : وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ومن الآي علوم :
1.يرث كلالة بنو الأم الأخياف سدس للواحد وثلث بالسوية للأكثر (بلا قاعدة تثليث للفظة شركاء في الثلث فلا فرق بين الذكر والانثى فميراثهم بقرابة الأم دون الوالد فلم يعتد بالجنس في توريثهم فلا يعتد به بينهم ).
2.يحرم من توريث كلالة بنو الأم من ذكر في الآي الأولى من الولد والوالد ولا كلالة ومن نساء النسل ومن الأم ومن الجد .وابعدهم الجد واتفق على حرمانهم به . 3.يكن وصي الكلالة الأخوة من الوالدين مع سدسهم أو ثلثهم أو بدونهم فقوله تعالى : وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ .يتضح من قراءة ابن مسعود :وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِّنْ أُم ٍ. فالكلالة رغم كونها وفق جينات أصلاب المورث ممن حمل جينات المورث في الأصلاب فهي تتوقف على صلة الأم في تلك الكلالة حتى تطبق قاعدة التثليث لغير الأخياف .

فهل هنالك حجب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
من صحيح وضعيف سنن الترمذي - (ج 5 / ص 95) 2095 حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان حدثنا أبو إسحق عن الحارث عن علي قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحق عن الحارث عن علي وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم . تحقيق الألباني :حسن انظر ما قبله ( 2094 )
وهنا بنو أم هم الأخوة من الأم اتفقوا في الوالد أو كانوا من غير الوالد . فلو كانوا من الوالد فهم الأشقاء وهم العصبة وهم في لفظ الحديث الأعيان وتلك اللفظة التى استحب استعمالها . فلو كانوا من غير الوالد فهم الأخياف أي أخوة من غير القبيلة فهم الأخوة من الأم دون الوالد. وهؤلاء هم من يورث السدس لواحدهم والثلث للأكثر شراكة بلا تثليث . ولفظة خيف من الفائق في غريب الحديث والأثر للزمخشري : الخيف: ما انحدر من الجبل وارتفع عن المسيل. ومن غريب الحديث لأبي عبيد : السرو ما انحدر من حزونة الجبل وارتفع عن منحدر الوادي فما بينهما سرو قال الأصمعي: وهو الخيف أيضا، قال: وبه سمي خيف منى وقال غيرهما: هو النعف أيضا. فهو ما ليس ببركة وبور في الوادي ومن الوادي . ملاحظة البور هم الأعيان .
ومباشرة من الفائق في غريب الحديث والأثر : * * * إن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات. الأعيان: الإخوة لأب واحد وأم. وبنو العلاّت: الإخوة لأب واحد، وأمهات شتى. والأخياف: الإخوة لأم واحدة، وآباء شتى؛ فإذا مات الرجل وترك إخوة لأب وأم، وإخوة لأب؛ فالمال لأولئك دون هؤلاء. وعلات الوالد أزواجه خلاف الأم .ولفظة علة أي ضرة . ومن الفائق في غريب الحديث والأثر : البهز: الدفع العنيف. ومنه قيل لأولاد العلات: بنو بهز؛ لتدافعهم وقلة ترافدهم؛ وبه سمي ابن حكيم بهزاً. وهنا حجب بنو علات الوالد بأعيان بنو أم (ومع كلاهما بلا من يرث بالنسب لا المصاهرة يرث خيف بني أم ) فهم الأشقاء خاصة المورث من والده وأمه.
والدليل : في التعصيب بهم أي دون بني العلات من يوسف :
إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (8) اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ (9) قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ (10) قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ (11) أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (12) قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ (13) قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ (14)
وكان عين بنو أم يوسف وهو بنيامين طفلا لم يبلغ . وهنا ورث كل بنو علات يعقوب لفظا بلا تفرقة فلا يورث بنو زوج دون أخرى طالما لم تكن الأم وإلا حجبت .
وفي الكلالة من آي 12: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ . فهنا دليل نصي على التفرقة بالأم في الحجب بين الأخوة كلالة وهنا تقديم بلا حجب لبنو أم ففرض لهم لو لم يورثوا . ومن آي 11: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ وهنا تأثرت الأم فالتفرقة بها خاصة في الحجب . والخلاصة الأخ العين يحجب سائر بنو العلات ذكورا ونساء ويفرض معه ما لم يكن ورثة من الآي الأولى آية النسب لا المصاهرة لخيف بنو أم سدسا للواحد وثلث للأكثر من ميراث الكلالة .
أطلت وإلى مسائل مركبة في كلالة الأخ والأخت والأخوة والأخوات .

التدعيم
04-30-2008, 08:16 AM
2.تفضل الأم في الميراث على غير الوالد وغير الولد .
قال تعالى : وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا (36)
ولا والد بلا ولد وحدد موقفهما معهما خاصة فعمم حظها مع غيرهما .
وهنا تتناسق الوصية للوالدين مع الوصية الإبتدائية للأولاد على النحو يوصى الله لوالدي الولد وهو المورث أولا فيعود المال في بيته لولده لكون الولد أقرب للأم من والد المورث وهو زوج المورث هنا ولها معه ثمن انثى ثم يوصى مالم يكن الولد لوالد المورث مع والدته وليس بمفرده ثم يوصى لبيتهما وهو الأخ ثم والد الوالد ومعه الجدات ثم والد والد الوالد ومعه الجدات وكل منهما يصب قبله في بيوته الأقرب .
وترث أمهات من يرث العصبة ما لم تكن الأم بلا ترتيب للأولى فكلهم أم وهم : (أم الولد وفصلها عن التوريث الفعلي فرضي الزوج : الثمن مع الولد وفرض الربع من غير ولد ) أم الأم وأم الوالد وهما أمي الأبوين فأم الأم حماة الوالد زوج الجد غير الوارث (ولا استحب لفظة الفاسد فليست من الإحسان لوالدي الأم لكونه لم يحمل جينات المورث في صلبه بل انتسب مصاهرة فحمل جينات الأم) وأم الوالد زوج الجد حماة الأم. وأم الجد والد الوالد زوج والد الجد حماة أم الوالد . وأم والد الجد حماة أم الجد . فالقاعدة الشرعية ترث الأم مع ولدها سدس ولو كان حي كان ولدها أم أو والد أو جد أو والد جد .واستبعدت حماة أم الأم لكونه أم والد الأم ففصلت عن الأمومة بذكر فانتفت صفة الأمومة.
وتلك علة حجب توريث العمة والخالة بنتي الجدين والد الوالد ووالد الأم .
ومن الطبيعي كما تورث الجدات محل الأم مع الأخ أن يرث الجدين والد الوالد ووالده مع الأخ لكن لا يرث والد مع ابنه لأي درجة لذا لا يرث الأخ نفسه والجد ووالده مع الوالد ولا يرث ووالد الجد مع الجد والجد ووالده ليسا والدي الأخ ليحجباه بل هو الوارث كالولد مع الوالد لمورث .
ويرث مع الأخ غير الأم نساء النسل فهو عاصبهم ووليهم وتحل الأخت محله في ما ذكر بلا رد عليها . لكن يستقطع من الميراث أولا للزجية فرائضهم كانوا ذكرا أو انثى أو إناث .
ولا يرث مع الأخ غيرهم .

مسائل الأخ :
1.له المال ما انفرد عن ذوي فرائض من النساء أو أبوين من قبل .
قال تعالى :إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ.
2.يقاسم الأخوة بالسوية ويقاسم على قاعدة التثليث للذكر مثل حظ الأنثيين مع عموم الأخوة .
قال تعالى : وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وهو نص في السوية ما لم يختلف الجنس فإن اختلف الجنس فالتثليت وفق المعادلة :
حظ الانثى = باقى المال بعد الدين فالوصية فالفرائض / (عدد الإناث + ضعف عدد الذكور).
حظ الذكر = حظ الأنثيين = 2× حظ الأنثى .
(ملاحظة : بلا أخ ترث الأخت فرضا (ليس لها كل المال ) فلها نصف (هو 1/2 حظ الذكر)وللأكثر ثلثين(هو حظ انثثين (ذكر)مع انثى حاز ثلثاه الوالدين).
قال تعالى : إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ)
3.وهنا وقفة أخرى مع اختلاف الصلة لا الجنس في الأخ (الأخ من الأبوين والأخ من الأب (فأمه أخرى)والأخ من الأم (فأبيه آخر)).
قال تعالى : وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ

ومن الآي علوم :
1.يرث كلالة بنو الأم الأخياف سدس للواحد وثلث بالسوية للأكثر (بلا قاعدة تثليث للفظة شركاء في الثلث فلا فرق بين الذكر والانثى فميراثهم بقرابة الأم دون الوالد فلم يعتد بالجنس في توريثهم فلا يعتد به بينهم ).
2.يحرم من توريث كلالة بنو الأم من ذكر في الآي الأولى من الولد والوالد ولا كلالة ومن نساء النسل ومن الأم ومن الجد .وابعدهم الجد واتفق على حرمانهم به .
3.يكن وصي الكلالة الأخوة من الوالدين مع سدسهم أو ثلثهم أو بدونهم فقوله تعالى : وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ .يتضح من قراءة ابن مسعود :وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِّنْ أُم ٍ.
فالكلالة رغم كونها وفق جينات أصلاب المورث ممن حمل جينات المورث في الأصلاب فهي تتوقف على صلة الأم في تلك الكلالة حتى تطبق قاعدة التثليث لغير الأخياف .

فهل هنالك حجب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
من صحيح وضعيف سنن الترمذي - (ج 5 / ص 95) 2095 حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان حدثنا أبو إسحق عن الحارث عن علي قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحق عن الحارث عن علي وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم .
تحقيق الألباني :حسن انظر ما قبله ( 2094 )
وهنا بنو أم هم الأخوة من الأم اتفقوا في الوالد أو كانوا من غير الوالد .
فلو كانوا من الوالد فهم الأشقاء وهم العصبة وهم في لفظ الحديث الأعيان وتلك اللفظة التى استحب استعمالها . فلو كانوا من غير الوالد فهم الأخياف أي أخوة من غير القبيلة فهم الأخوة من الأم دون الوالد. وهؤلاء هم من يورث السدس لواحدهم والثلث للأكثر شراكة بلا تثليث .
ولفظة خيف من الفائق في غريب الحديث والأثر للزمخشري : الخيف: ما انحدر من الجبل وارتفع عن المسيل. ومن غريب الحديث لأبي عبيد : السرو ما انحدر من حزونة الجبل وارتفع عن منحدر الوادي فما بينهما سرو قال الأصمعي: وهو الخيف أيضا، قال: وبه سمي خيف منى وقال غيرهما: هو النعف أيضا. فهو ما ليس ببركة وبور في الوادي ومن الوادي .
ملاحظة البور هم الأعيان .
ومباشرة من الفائق في غريب الحديث والأثر : * * * إن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات. الأعيان: الإخوة لأب واحد وأم. وبنو العلاّت: الإخوة لأب واحد، وأمهات شتى. والأخياف: الإخوة لأم واحدة، وآباء شتى؛ فإذا مات الرجل وترك إخوة لأب وأم، وإخوة لأب؛ فالمال لأولئك دون هؤلاء. وعلات الوالد أزواجه خلاف الأم .ولفظة علة أي ضرة .
ومن الفائق في غريب الحديث والأثر : البهز: الدفع العنيف. ومنه قيل لأولاد العلات: بنو بهز؛ لتدافعهم وقلة ترافدهم؛ وبه سمي ابن حكيم بهزاً.
وهنا حجب بنو علات الوالد بأعيان بنو أم (ومع كلاهما بلا من يرث بالنسب لا المصاهرة يرث خيف بني أم ) فهم الأشقاء خاصة المورث من والده وأمه. والدليل :
في التعصيب بهم أي دون بني العلات من يوسف : إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (8) اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ (9) قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ (10) قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ (11) أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (12) قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ (13) قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ (14) وكان عين بنو أم يوسف وهو بنيامين طفلا لم يبلغ . وهنا ورث كل بنو علات يعقوب لفظا بلا تفرقة فلا يورث بنو زوج دون أخرى طالما لم تكن الأم وإلا حجبت .
وفي الكلالة من آي 12: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ . فهنا دليل نصي على التفرقة بالأم في الحجب بين الأخوة كلالة وهنا تقديم بلا حجب لبنو أم ففرض لهم لو لم يورثوا .
ومن آي 11: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ وهنا تأثرت الأم فالتفرقة بها خاصة في الحجب .

أطلت وإلى مسائل مركبة في كلالة الأخ والأخت والأخوة والأخوات .

التدعيم
04-30-2008, 08:40 AM
1.كلالة الأخوة ونساء النسل بلا أم :
تحجب نساء النسل كلالة أخياف الأخوة من بنو الأم .
والعلة في الحجب بأي ممن ذكر في الآية الأولى هو الشرطية المطلقة في توريث الأخياف:
وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ .
وهو ذهاب قوم النسب في الآي الأولى بعلة التوريث كلالة .

وللأخ أو الأخت أو الأكثر التعصيب مع نساء النسل .

فهنالك مبدأ عام هو :
اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة .

فلواحدة النسل نصف والنصف للأخ أو الأخت أو الأخوة الأعيان وإلا فبنو العلات دون غيرهم من الأخياف.

ولآكثر من واحدة نسل ثلثين والثلث للأخ أو الأخت أو الأخوة الأعيان وإلا فبنو العلات دون غيرهم من الأخياف .

التدعيم
05-05-2008, 02:40 AM
مسائل للعلماء في الكلالة هي تحتاج للنظر كمبادئ فقه ولست عالم بل سارد وفق أصول من اخترت وليس لي الفتوى بل لعلماء الأمة :
مسألة حجب الأخوة الخياف هل تكون بالجد وغيره مما ذكر في الآي الأولى والعلة التعصيب مع نساء النسل أو والد الجد ولن يرثوا مع الأولاد أصلا فالوصية كاملة للأولاد .ولا مع الوالد فالوصية للوالدين ولو انفرد الوالد.ولن يرثوا مع الجد باتفاق الصحابة .

هنا وقفة نساء النسل والأخوة كانوا ذكورا أو إناث يحجبوا الأخياف وبنو الأخوة فلم يفرض لأيهما معهم .
لكن الآي الثانية في الميراث تقول :
وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ .
فهل الأصل التطبيق متى كان الميراث كله كلالة بلا أي ممن يرث بالاي الأولى كالجد .أم مع النساء يصح الإرث ..................
والعلة أن الآي اللأخيرة في الصيف من المواريث تقول :
يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ .
فهنا تطبيق الكلالة من كل المال أم بعضه ................

وهنا التردد في التطبيق وللتوضيح نذكر الأبعاد التالية الهامة الواجب دراستها من علماء الأمة :
1.جد وأخ للأخ الثلثين هي الباقي بعد للجد ثلث وفق حديث عمران بن الحصين وقول الإمام علي في عهد عمر رغم رفضه وتلك علامة على الصدق لكون سيدنا لن يعلمها أبدا ولكونها فرض أفرض الناس وهو الثلث بصرف النظر عن المقاسمة فليس بأفرض الناس .
فلقد جعل الله الميراث للأخ ممن يورث الأخ صراحة في الكلالة بالآي الأخيرة .
واعتقد تلك الأحاديث درست بما فيه الكفاية من قبل .
لكن القول على مذهب ابن عباس الأبوين منهما الجد وهو مذكور في الآي الأولى مما يحجب معه الجد فهو مخالف لإجماع الأمة من الصحابة على أن الكلالة من لا ولد له ولا والد رغم ورود أقوال لبعضهم بمن لا ولد له
وهو خلاف لفظي فمن جعل الوالد من الكلالة فهو يقدمه على الجد والأخوة أصلا فيحجبهم ويؤول الأمر لنفس النتيجة .
2.جد واخت في أقوال علي وابن مسعود نصف ونصف هو الباقي للجد بعد فرض الأخت في الكلالة .
3.جد وأخوة كجد وأخ فللأخوة ما بقى بعد ثلث الأخ.
4.جد وأخوات كجد وأخ فله ما بقى بعد ثليثهم وهو ثلث.

والخلاف أن زيد قاسم فهو ممن قصره النبي على فرضه وهو الثلث فهو الثلث لا المقاسمة ما كانت خير للجد مع الأخ أو الأخت أو أو كلاهما معا أو الأختين أو الثلاثة أخوات وفقط فغير ذلك له الثلث وهو محل خلاف بسيط عن مذهب عموم الصحابة في عهد عمر على طريقة مقاسمة زيد وهي رفضت لعلم عمر بها وسبحان من جعل سيدنا عمر علامة في الدين كله حتى المسائل الثلاث التى تبرأ من القول فيها أي لم يعلمها :الخلافة والكلالة (الجد وغيره مما لا نص مباشر فيه من الكتاب متى تدافعت الفرائض بغير الأخوة ) وأبواب من الربا .

وتم الإجماع على أن ميراث الجد من بعد ميراث الأخ فأكثر وإلا فهو عاصب الأخت فأكثر ما لم يحرموا الأخوة مع الجد .لكنهم من جعله أخ أكبر فقاسم كزيد وعلى في خلافته لا في عهد عمر وهو مخالف لكتاب الله في جعل الجد أبا وكون ولده العم صنو الأب فهو أب في السنة ولقول أبوبكر وكل ذلك مشهور ولا حاجة لإعادته هنا .

فلماذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
قوله : وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ............. هو قول مباشر .
وقولة :فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ............ هو قول غير مباشر فلفظة وورثه أبواه جاءت شرطية ولا تفيد الإخبار إلا من بعد كل ما صرح به .

فلا أطيل فمن زرع بحثا من قبل فهل الحجب ببني الأخوة من الجد لا من والد الجد وللأخياف منتهى لعموم قول الصحابة به .
قال أبو بكر بن المنذر أجمع أهل العلم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان الجد ابا الاب لا يحجبه عن الميراث غير الاب.
فمع البنت هل يحجب الأخياف من بنو الأم فتلك مسألة غربية اتركها للعلماء أصلا هم وبنو الأخوة ..............
لكن زيادة في التوضيح فالمسألة سأعود لها قبل تتمة الموضوع من حيث الآثار ...........

التدعيم
05-05-2008, 08:27 AM
مثال نورد من أقوال العلماء :ثانيا: شروط الإخوة لأم:
يشترط لإرث الإخوة لأم شرطين سدسا للفذ وثلثا للأكثر مع التسوية للأدلاء بأم بين الذكر والأنثى:
الأول: عدم الفرع الوارث.
الثاني: عدم الأصل الوارث من الذكور.
ودليل هذين الشرطين قوله تعالى: ... { وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ } ... (1) ، فإن الآية في الإخوة لأم بالإجماع.

ومن المغني نورد :
مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ : ( وَلَا يَرِثُ أَخٌ وَلَا أُخْتٌ لِأُمٍّ ، مَعَ وَلَدٍ ، ذَكَرًا كَانَ الْوَلَدُ أَوْ أُنْثَى ، وَلَا مَعَ وَلَدِ الِابْنِ ، وَلَا مَعَ أَبٍ ، وَلَا مَعَ جَدٍّ ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ ، أَنَّ وَلَدَ الْأُمِّ ، ذَكَرَهُمْ وَأُنْثَاهُمْ ، يَسْقُطُونَ بِأَرْبَعَةٍ ؛ بِالْوَلَدِ ، وَوَلَدِ الِابْنِ ، وَالْأَبِ ، وَالْجَدِّ أَبِ الْأَبِ وَإِنْ عَلَا ، أَجْمَعَ عَلَى هَذَا أَهْلُ الْعِلْمِ ، فَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْهُمْ خَالَفَ هَذَا ، إلَّا رِوَايَةً شَذَّتْ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ ، فِي أَبَوَيْنِ ، وَأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ ، لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْأَخَوَيْنِ الثُّلُثُ ، وَقِيلَ عَنْهُ : لَهُمَا ثُلُثُ الْبَاقِي .وَهَذَا بَعِيدٌ جِدًّا .
فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يُسْقِطُ الْإِخْوَةَ كُلَّهُمْ بِالْجَدِّ ، فَكَيْفَ يُوَرِّثُ وَلَدَ الْأُمِّ مَعَ الْأَبِ ، وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي أَنَّ وَلَدَ الْأُمِّ يَسْقُطُونَ بِالْجَدِّ ، فَكَيْفَ يَرِثُونَ مَعَ الْأَبِ ،
وَالْأَصْلُ فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : { وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ } .
وَالْمُرَادُ بِهَذِهِ الْآيَةِ الْأَخُ وَالْأُخْتُ مِنْ الْأُمِّ ، بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ .
وَفِي قِرَاءَةِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ : " وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ أُمٍّ " ، وَالْكَلَالَةُ فِي قَوْلِ الْجُمْهُورِ : مَنْ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ، وَلَا وَالِدٌ ، فَشَرَطَ فِي تَوْرِيثِهِمْ عَدَمَ الْوَلَدِ وَالْوَالِدِ ، وَالْوَلَدُ يَشْمَلُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى ، وَالْوَالِدُ يَشْمَلُ الْأَبَ وَالْجَدَّ .

(ملاحظة مذهب ابن عباس أن الأم مع الأخوة نزلت عن سدسها للأخوة وطبعا متى لم يحجبوا بالوالد وهنا للأم ثلث لكون الأخوين عنده لا ينزلوا للسدس لكونهما مثنى اعتبره ليس بجمع والثلث فرضا للأخوين ولكن كلالة فيبقى للأب ثلث كان والد أو جد )
فالمسألة جلية عند السلف.ولكنني سمعت أن للعلماء فكر في إعادة نظر للخلاف في الكلالة وعصبة الأخوة لنساء النسل من حيث هل تلغى تلك العصابة الكلالة . وهو مما يعنى عندهم أن الفرع الوارث ليس بحاجب لأخوة الخيافة إلا متى غلب التعصيب على الكلالة .
ولا أدعى علما في المسألة لكنه جد علي سماعيا ولم احققه لمن وأدلته .

والآن مع نساء نسل للمورث فلا كلالة مع أولاد النسل في المسائل السالفة :
1.نساء نسل وجد وأخ أو أخت أو أكثر :لنساء النسل الثلثين وللجد سدس الفرض ولا طعمة سدس له لكل الفرائض عن توريث للأخ أو الأخت أو الأكثر السدس أو أي باقي.
وهنا لا يزاد الجد على مثل ما للوالد مع نساء النسل .والرد هو على العصبة الوارثة المقدمة لفظا لا شرط على ميراثه فهو ما أبقت الفرائض .
2.واحدة نسل وجد وأخ أو أخت أو أكثر : لواحدة النسل نصف وللجد كالوالد سدس لكن الرد على الأخ أو الأخت أو الأخوة الأكثر كن رجالا أو نساءا .
فالأصل للأخ أو الأخت فأكثر المتبقى بعد ثلثي نساء النسل عصبة بلا جد وله سدس فيبقى سدس هو لهم لا كالوالد الأقوى من الجد فيحجبهم.

والأصل للأخ أو الأخت فأكثر المتبقى بعد نصف واحدة النسل عصبة بلا جد وله سدس فيبقى ثلث هو لهم لا كالوالد الأقوى من الجد فيحجبهم.

فلواحدة نسل وأخوة المناصفة لنساء نسل وأخوة الثلثين والثلث بلا جد .

فمتى كانت أم عوض الجد .
1.نساء نسل وأم وأخ أو أخت أو أكثر :لنساء النسل الثلثين وللأم سدس الفرض مع أكثر من أخ أو أخت وهنا لا تزاد الأم على مثل ما للوالد مع نساء النسل وهو مفارقة نص عليها كتاب الله .والرد هو على العصبة الوارثة المقدمة لفظا لا شرط على ميراثه فهو ما أبقت الفرائض .

لكن مع أخ أو أخت ونساء نسل وأم لنساء النسل الثلين والميراث للأبوين وللأم منه ثلث فلا يبقى للأخ أو الأخت شئ.
والمسألة هنا حجب تفضيل
فالقاعدة المتعارف عليها هنا : لا تفضل أخ أو أخت على أم فلها الثلث معه لكونه عاصب المال مع نساء النسل .
فيقال الميراث لفذ الأخوة رجلا أو انثى ويستقطع منه للنسل ثلثين وللأم ثلث وهو حرف القرآن الكريم .فمن شاء التعديل بقول الجمهور ظنا أنه إجماع صحابة ولا نص مباشر عليه منهم فليقدم تعديلا لفقه القرآن الكريم :وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ.وهنا نورث الأم الثلث ما لم يكن ولد في حالي الوالد والكلالة فلا تنقص عن الثلث بسدس لترث سدس إلا كتى كان أكثر من أخ أو أخت وهي الفرع الأول .وعلى من قال بقول الجمهور الدليل على نسخ هذا الفهم
2.واحدة نسل وأم وأخ أو أخت أو أكثر : لواحدة النسل نصف وللأم ثلث مع الأخ أو الأخت فله أو لها سدس لكن الرد على الأخ أو الأخت أو الأخوة الأكثر كن رجالا أو نساءا بسدس من الأم فللأم سدس وللأخوة أي كانوا ثلث.

ومتى كانت أم مع الجد :
1.نساء نسل وجد وأم وأخ أو أخت أو أكثر :لنساء النسل الثلثين وللأم سدس وللجد سدس الفرض ولا طعمة سدس له لكل الفرائض عن توريث للأخ أو الأخت أو الأكثر السدس أو أي باقي .
وهنا لا يزاد الجد على مثل ما للوالد مع نساء النسل في مسألة الأبوين كانت أخوة أو لم يكن .
2.واحدة نسل وجد وأم وأخ أو أخت أو أكثر : لواحدة النسل نصف وللجد كالوالد سدس وللأم سدس مع أكثر من فذ أخوة لكن الرد لا على الجد بل على الأخ أو الأخت أو الأخوة الأكثر كن رجالا أو نساءا فلهم سدس .
ومع أخ أو أخت تفضل الأم فتستقطع منه ثلث فهي لها ثلث الباقي مع الوالد لا الجد ولا الأخ أو الأخت العاصبة فلواحدة النسل نصف وللجد كالوالد سدس وللأم ثلث .فالحديث المال للعصبة أولى رجل ذكر ويستقطع منه .

ورحلة مع الزجية ونساء النسل وكما سبق لا رحلة مع أخياف الأخوة ولا بنو علات الوالد متى وجد أعيان بنو أم لكونهم من الأبوين فهم الأشقاء فحجبوا بنو الأب ( بنو علات الوالد ) وحجب النسل الأخياف من بنو الأم دون الوالد .

التدعيم
05-06-2008, 07:49 AM
والأخوة مع البعل :
1.أخ أو أخت أو أكثر للبعل نصف فلا نسل وللأخوة نصف بلا تعويل مع أكثر من أخت .
ولو كان معهم أخياف شاركوهم في النصف للمعية في لفظ الآي الكريمة للخيف سدس وللأكثر ثلث بينهم بالسوية بلا ذكر وانثى:
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12)
فمتى كانوا أكثر من أخ وأخت فالسوية بينهم ما لم يختلف الجنس ولو اختلف كانوا أعيان الأخوة وإلا فبنو علات الوالد فللذكر مثل حظ الأنثيين.
وهنا تحجب الأعيان الأشقاء من الأخوة ولو أخ أو أخت فقط بنو علات الوالد ولا تحجب أخياف بنو الأم .
2.زوج فأكثر مع أخت للزجية ربع بلا ولد وللأخت نصف ويبقى ربع لولى المال .
زوج فأكثر مع أكثر من أخت للزجية ربع بلا ولد وللأخواتت ثلثين ويبقى 1/12 لولى المال .
حيث 1-(2/3+1/4)=1-(8/12+3/12)=1-11/12=1/12.
زوج فأكثر مع أخ أو أكثر وفق قاعدة للذكر مثل حظ الإنثيين وإلا فبالسوية متى لم تكن أخت أو أكثر فللزجية ربع وللأخوة طالما فيهم ذكر ثلاثة أرباع .
وقاعدة تقسيم المال في كل ما سبق متى كانت رجالا ونساء هي النصاب المتبقى لتلك العصبة /(عدد الإناث + ضعف عدد الذكور) للأنثى وضعفه للذكر .

ومع أم للبعل نصف وللأم ثلث ويبقى للأخ أو الأخت سدس بلا عول بفرض نصف للأخت مما لم يضر البعل والإم بلا إحسان فلا تفضل أحت على مسألة المثل بأخ.
فإن كانوا أكثر من أخ أو أخت فللأم سدس وللبعل نصف فيبقى ثلث بلا تعويل لو كن أخوات فلا يفرض لهن ثلثين .والأم نزلت هنا عن سدسها للأخوة لكثرتهم .

ومع جد وبعل للبعل نصف وللجد سدس ويبقى ثلث هو للأخوة كان أخ أو أخت أو أكثر على منهاج الميراث لهم .
والتى لم انتهى إليها من أقوال السلف هي :هل يفضل الجد على الأخوة أم لا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
لكنني لم أعرف رفعا في التفضيل صريح لسلفي فأميل للتفضيل سلفيا فقط لمنهاج زيد وابن عباس مع الجد والأخوة وكذلك الإمام علي في الأول لعهد عمر الفاروق ووفق حديث رجل المعضلات ابن الحصين ولكن الإمام جعل في الأخير جعل له فرضه السدس فقط مع الأخوة .

وهنا الميراث للأخ أو الأكثر وهو تفضيل في حد ذاته وللبعل نصف وللجد سدس فيبقى ثلث للأخ .

فلو قيل التفضيل للجد فللبعل نصف وللجد فرضه السدس ثم للجد طعمة سدس من حظ الأخ فللجد سدس ويبقى للأخ سدس وهو متوجه بتطبيق حديث حديث عمران كما لو حذف البعل ووزع نصابهما بدونه وهو المنطقى لكن تفضيل الجد على الأخ هنا لم يجزم به لكون الميراث للأخ فله ثلثي المال وللجد ثلثه فقط .

ومع الأخت هي مناصفة بينهما بلا بعل ومع البعل مرابعة لأيهما لكن لو قدم سدس الطعمة من أصل المال فللبعل نصف وللجد ثلث وللأخت سدس وهو الأكثر توجيها لكونها لا تفضل على الأخ في مسألة المثل

لكن كان يمكن أن يقال في مسألة الأخ والجد والبعل على منهاج الأخت الأول:
للبعل نصف وللجد ثلث الباقي وهو نصف وهو سدس فيبقى للأخ ثلث وهو الحل كما لو حذف البعل .
( بل ربما يقال للجد سدس الفرض فيبقى بعد نصف البعل ثلث وللجد طعمة سدسه وهو 1/18 وللأخ 5/18وهو ما يخالف ظاهر عموم سدس الطعمة في حديث عمران بن الحصين وعموم ثلث الجد على كل حال أي من كلالة في قول علي وعموم فرض زيد بالثلث للجد )
ولكون السدس طعمة فهل يطعم من الباقى أم لا يعتد به متى استقطع من التركة .

ومع أم وجد وبعل وأخ أو أخت للبعل نصف وللأم ثلث وللجد سدس فلم يبقى للأخ أو الأخت شئ ولا أقدم الأخ على الأم مخالفا للقرآن الكريم : وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ .
فهو ورث الأم الثلث مع الأخ أو الأخت كان الوالد أو لم يكن وهو عموم لا مندوحة عنه كما فهم الصحابة ومنهم ابن عباس حين أراد جعل حكم المثنى حكم فرد محتجا بتلك الآي وقد سبق قوله وليس المثنى فرد بل المثنى أخوة وليس أخ أو أخت .

لكن بلا بعل كانت المسألة السبيعية الأقوال الخماسية الصحابة مع أخت ومحل إجماع مع أخ ممن لم يحجب الأخوة بالجد .
جد وأم وأخ للأم ثلث ويبقى ثلثين وللجد ثلث على حديث عمران وقول علي وفرض زيد (مما يطابق هنا مقاسمتهما) فللأخ ثلث على اعتبار الميراث للأخ فله ما أبقت الفرائض وللجد تمام فرضيه الأصلى والطعمة .

جد وأم وأخت وهنا حجب ابن عباس الأخوة فهو ثلث للأم وثلثين للجد .ثم فللأم ثلث في قولهم إلا ابن مسعود ففضل الجد على الأم فللأخت نصف مفضلة عليهما ويبقى نصف للجد ثلثاه وللأم ثلثه : سدس.ولعلي للأم ثلث وللجد سدس بعد نصف البنت أي مقدما ثلث الأم مع نصف البنت.وزيد جعل للأم ثلث وهو الحق مقدمة لكنه لم يعطي كعلي كل النصف للأخت بل جعلها للذكر مثل حظ الأنثيين فلها 2/9 وللجد 4/9.والتفضيل الحق هو للأم المحسن لها والمنصوص على حظ الذي تزول عنه مع الأكثر من أخ أو أخت فللأم ثلث ويبقى ثلثين وللأخت نصف الكلالة وهو ثلث فللجد ثلث وهو قول من وزن بالأمة فرحج الخليفة الحيي الراشد الثالث .أي قدم ثلث الأم والجد فلم يبقى للأخت إلا ثلث .
ومع أكثر من أخ أو أخت للأم سدس وللجد سدس بلا طعمة لكون فرض هنا لغير الجد والأخوة فيبقى للأخوة ثلثين .
فلو قدم الجد فله ثلث ويبقى للأخوة نصف.وكأن الأم نزلت عن سدسها دون الجد للأخوة .
والأخوة مع الزوج فأكثر مع أم وجد معا على نفس المنهاج .
ثم مع نساء النسل معهم على نفس المنهاج .